مريم بوجيري
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، على مشروع قانون يقضي بإنشاء النظام الأساسي للهيئة القضائية بمجلس التعاون لدول الخليج، والتي تعنى بالفصل في دعاوى عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.
وأكدت اللجنة في رأيها، أن النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يأتي تنفيذاً للمادة "27" من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي صدقت عليها المملكة، بحيث يسعى النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون إلى تعزيز تكامل العمل الخليجي المشترك، والفصل في دعاوى عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس، أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام الاتفاقية.
ويلزم لنفاذ النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البحرين أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، والتي تنص على: "يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، إضافة إلى أنه يتعين على معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تـُحمّل خزانة الدولة شيئـًا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين، يجب إصدارها بقانون حتى يتم تنفيذها، في حين لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية.
ووافقت اللجنة بعد مناقشة مشروع القانون، باستعراض قرار مجلس النواب بشأنه، لما له من أهمية بإجماع الأغلبية من أعضاء اللجنة، في حين يتألف مشروع القانون المعني بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم "25" لسنة 2018، فضلاً عن الديباجة من مادتين، الأولى بالتصديق على النظام، والثانية مادة تنفيذية، حيث يتألف النظام من ديباجة و41 مادة موزعة على سبعة فصول، تضمن الفصل الأول منه التعاريف والأحكام العامة لتشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية، فيما احتوى الفصل الثاني على الأحكام المتعلقة بواجبات القضاة وحصاناتهم والأعمال المحظورة عليهم وانتهاء خدماتهم.
وتناولت الفصول الثالث والرابع والخامس والسادس اختصاصات الهيئة وإجراءات التقاضي أمامها وأحكامها وتنفيذها والتماس وإعادة النظر في هذه الأحكام، أما الفصل السابع فقد تضمن الأحكام الختامية المتعلقة بالمزايا والحصانات الدبلوماسية والقضائية التي يتمتع بها رئيس الهيئة ونائبه وقضاة الهيئة، والتزام الدول الأعضاء باحترام حيادية القضاة واستقلالهم وعدم التأثير فيهم، على أن يتم عرض المشروع لتصويت مجلس الشورى وذلك خلال جلسته الاستثنائية التي ستعقد الخميس بعد انتهاء الدور الرابع.
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، على مشروع قانون يقضي بإنشاء النظام الأساسي للهيئة القضائية بمجلس التعاون لدول الخليج، والتي تعنى بالفصل في دعاوى عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.
وأكدت اللجنة في رأيها، أن النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يأتي تنفيذاً للمادة "27" من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي صدقت عليها المملكة، بحيث يسعى النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون إلى تعزيز تكامل العمل الخليجي المشترك، والفصل في دعاوى عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس، أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام الاتفاقية.
ويلزم لنفاذ النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البحرين أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، والتي تنص على: "يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، إضافة إلى أنه يتعين على معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تـُحمّل خزانة الدولة شيئـًا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين، يجب إصدارها بقانون حتى يتم تنفيذها، في حين لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية.
ووافقت اللجنة بعد مناقشة مشروع القانون، باستعراض قرار مجلس النواب بشأنه، لما له من أهمية بإجماع الأغلبية من أعضاء اللجنة، في حين يتألف مشروع القانون المعني بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم "25" لسنة 2018، فضلاً عن الديباجة من مادتين، الأولى بالتصديق على النظام، والثانية مادة تنفيذية، حيث يتألف النظام من ديباجة و41 مادة موزعة على سبعة فصول، تضمن الفصل الأول منه التعاريف والأحكام العامة لتشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية، فيما احتوى الفصل الثاني على الأحكام المتعلقة بواجبات القضاة وحصاناتهم والأعمال المحظورة عليهم وانتهاء خدماتهم.
وتناولت الفصول الثالث والرابع والخامس والسادس اختصاصات الهيئة وإجراءات التقاضي أمامها وأحكامها وتنفيذها والتماس وإعادة النظر في هذه الأحكام، أما الفصل السابع فقد تضمن الأحكام الختامية المتعلقة بالمزايا والحصانات الدبلوماسية والقضائية التي يتمتع بها رئيس الهيئة ونائبه وقضاة الهيئة، والتزام الدول الأعضاء باحترام حيادية القضاة واستقلالهم وعدم التأثير فيهم، على أن يتم عرض المشروع لتصويت مجلس الشورى وذلك خلال جلسته الاستثنائية التي ستعقد الخميس بعد انتهاء الدور الرابع.