ألغت المحكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية قرارا قبل 7 سنوات صادرا من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإنهاء خدمات رئيس قسم بالهيئة، بحجة إلغاء وظيفته فيما قامت بتوزيع مهامه على عدة أقسام .
ويسرد المحامي الدكتور محمد رضا بوحسين تفاصيل القضية، بأن موكله رفع دعوى يطالب فيها بإلغاء القرار الصادر عام 2011 بإنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار .
كما طالب بإلغاء القرار السلبي الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالامتناع عن ترقيته إلى الدرجة التنفيذية الثالثة وبأحقيته في الترقية بأثر رجعي اعتباراً من يوليو 2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، واحتياطيا أن يحتفظ بحقه في المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية .
وقال بأن موكله أحد العاملين بالهيئة وقد تقدم إلى جهة الإدارة بعدة طلبات لترقيته إلى الدرجة التنفيذية الثالثة أسوة بزملائه، لكنه فوجئ بقيامها بصدور قرار بإنهاء خدماته بزعم إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها وفقاً للهياكل الإدارية الجديدة، ونعى المستأنف على هذا القرار مخالفته للقانون، مما حدا به إلى إقامة دعواه .
وفي جلسة 29 أبريل 2014 صدر حكم من محكمة أول درجة برفض الدعوى وإلزامه بالمصروفات .
ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المستأنف فقد طعن عليه بالاستئناف للمطالبة بإلغاء الحكم المستأنف .
ودفع بوحسين بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، كون الهيكل التنظيمي للهيئة بعد الدمج تضمن وظيفة رئيس قسم- وهي ذات وظيفة المستانف- والتي ذهب الحكم المستأنف إلى أنها ألغيت، فيما أشار تقرير الخبير إلى أن جميع المرؤسين للمستأنف تم تسكينهم على الهيكل الجديد، ناهيك إلى أن القرار جاء لاحقاً لإقامة موكله دعوى يطالب فيها بحقه بالترقية .
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن البين من تقرير الخبير التكميلي بأن واجبات ومسؤوليات وظيفة المستأنف تم توزيعها على عدد من الإدارات المختلفة، وعليه فأن الواجبات والمسئوليات لم يتم إلغاؤها فعلياً وكان بالإمكان نقل المستأنف للعمل بأحدى الإدارات التي نقلت إليها تلك المهام كإدارة المستحقات التأمينية أو الشؤون المالية أو خدمات المشتركين .
ويتعين لصحة قرار إنهاء الخدمة المستند لإلغاء الوظيفة أن يكون لاحقاً لانتهاء إجراءات إلغاء الوظيفة وفقاً للضوابط القانونية المنصول عليها بالمادة(8) من قانون الخدمة المدنية سالف الذكر والمادة(4) من اللائحة التنفيذية، والثابت بأن الهيئة الغت وظيفة المستأنف دون أن يتم إعتماد إلغاء تلك الوظيفة من ديوان الخدمة المدنية، وقبل موافقته، وعليه يكون القرار المطعون فيه قد صدر مفتقداً لسنده مخالفاً لصحيح القانون حرياً بإلغاءه، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المستانف ضدها من أنها لا تخضع لأنظمة الديوان، إذ أن مناط دخول الجهة الإدارية تحت مظلة نص المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية هو أن تكون ميزانيتها أو جزء منها ضمن الميزانية العامة للدولة، وقد تضمنت الميزانية لسنتين الماليتين 2009،2010 بنداً للمصروفات المتكررة للهيئة .
وبالنسبة إلى تخطي المستأنف بالترقية، أكدت المحكمة بأن الثابت من التقرير المودع أمام أول درجة بأن الهيئة لم تصدر أية ترقيات للدرجة الأعلى مباشرة للدرجة الوظيفية التي كان يشغلها المستأنف،وعليه فأنها لم تتخطاه في الترقية للدرجة التنقيذية الثالثة، الأمر الذي يكون الطلب غير قائم على سند من الواقع أو القانون، لذلك تم رفضه .
وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب إلغاء قرار إنهاء خدمة المستأنف لإلغاء وظيفته، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار مع ما يترتب عليه من آثار، وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستانف والهيئة بالمناسب من المصاريف عن درجتي التقاضي وألزمت الأخيرة بـ 50 دينارا أتعاباً للمحاماة .
ويسرد المحامي الدكتور محمد رضا بوحسين تفاصيل القضية، بأن موكله رفع دعوى يطالب فيها بإلغاء القرار الصادر عام 2011 بإنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار .
كما طالب بإلغاء القرار السلبي الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالامتناع عن ترقيته إلى الدرجة التنفيذية الثالثة وبأحقيته في الترقية بأثر رجعي اعتباراً من يوليو 2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، واحتياطيا أن يحتفظ بحقه في المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية .
وقال بأن موكله أحد العاملين بالهيئة وقد تقدم إلى جهة الإدارة بعدة طلبات لترقيته إلى الدرجة التنفيذية الثالثة أسوة بزملائه، لكنه فوجئ بقيامها بصدور قرار بإنهاء خدماته بزعم إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها وفقاً للهياكل الإدارية الجديدة، ونعى المستأنف على هذا القرار مخالفته للقانون، مما حدا به إلى إقامة دعواه .
وفي جلسة 29 أبريل 2014 صدر حكم من محكمة أول درجة برفض الدعوى وإلزامه بالمصروفات .
ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المستأنف فقد طعن عليه بالاستئناف للمطالبة بإلغاء الحكم المستأنف .
ودفع بوحسين بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، كون الهيكل التنظيمي للهيئة بعد الدمج تضمن وظيفة رئيس قسم- وهي ذات وظيفة المستانف- والتي ذهب الحكم المستأنف إلى أنها ألغيت، فيما أشار تقرير الخبير إلى أن جميع المرؤسين للمستأنف تم تسكينهم على الهيكل الجديد، ناهيك إلى أن القرار جاء لاحقاً لإقامة موكله دعوى يطالب فيها بحقه بالترقية .
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن البين من تقرير الخبير التكميلي بأن واجبات ومسؤوليات وظيفة المستأنف تم توزيعها على عدد من الإدارات المختلفة، وعليه فأن الواجبات والمسئوليات لم يتم إلغاؤها فعلياً وكان بالإمكان نقل المستأنف للعمل بأحدى الإدارات التي نقلت إليها تلك المهام كإدارة المستحقات التأمينية أو الشؤون المالية أو خدمات المشتركين .
ويتعين لصحة قرار إنهاء الخدمة المستند لإلغاء الوظيفة أن يكون لاحقاً لانتهاء إجراءات إلغاء الوظيفة وفقاً للضوابط القانونية المنصول عليها بالمادة(8) من قانون الخدمة المدنية سالف الذكر والمادة(4) من اللائحة التنفيذية، والثابت بأن الهيئة الغت وظيفة المستأنف دون أن يتم إعتماد إلغاء تلك الوظيفة من ديوان الخدمة المدنية، وقبل موافقته، وعليه يكون القرار المطعون فيه قد صدر مفتقداً لسنده مخالفاً لصحيح القانون حرياً بإلغاءه، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المستانف ضدها من أنها لا تخضع لأنظمة الديوان، إذ أن مناط دخول الجهة الإدارية تحت مظلة نص المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية هو أن تكون ميزانيتها أو جزء منها ضمن الميزانية العامة للدولة، وقد تضمنت الميزانية لسنتين الماليتين 2009،2010 بنداً للمصروفات المتكررة للهيئة .
وبالنسبة إلى تخطي المستأنف بالترقية، أكدت المحكمة بأن الثابت من التقرير المودع أمام أول درجة بأن الهيئة لم تصدر أية ترقيات للدرجة الأعلى مباشرة للدرجة الوظيفية التي كان يشغلها المستأنف،وعليه فأنها لم تتخطاه في الترقية للدرجة التنقيذية الثالثة، الأمر الذي يكون الطلب غير قائم على سند من الواقع أو القانون، لذلك تم رفضه .
وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب إلغاء قرار إنهاء خدمة المستأنف لإلغاء وظيفته، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار مع ما يترتب عليه من آثار، وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستانف والهيئة بالمناسب من المصاريف عن درجتي التقاضي وألزمت الأخيرة بـ 50 دينارا أتعاباً للمحاماة .