طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بتعديل المادة (54) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 بخصوص احتساب ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص، ورفعت الغرفة خطاباً في هذا الخصوص إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر من رئيسها سمير عبدالله ناس تم تقديمه لسموه في اللقاء الذي جرى بين مجلس إدارة الغرفة وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر (الأحد) وناشدت فيه سموه بإصدار توجيهاته الكريمة لسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتشاور والتنسيق مع الغرفة والأخذ برأيها حيال بعض مواد قانون العمل الحالي وبحث إمكانية تعديلها بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ومن ضمنهم القطاع الخاص المعني بهذا القانون الذي وبحسب بيان الغرفة لم ينصف القطاع الخاص بل سعى إلى تحقيق مكاسب اجتماعية على حساب قدرة وتنافسية المؤسسات والشركات البحرينية.
وأكد سمير ناس أن الغرفة لا تعترض على أي مكاسب عادلة وموضوعية تضاف إلى موظفي وعمال القطاع الأهلي، إلا إنها تؤكد للرأي العام وللشارع التجاري باعتبارها الممثلة للقطاع الخاص بأن هذا القانون قد صدر دون التنسيق المسبق معها بشأن عدد من المواد الواردة فيه، حيث أن الكثير من هذه المواد قد تم تغييرها وإضافة مواد أخرى تختلف اختلافا كلياً عن تلك المواد الواردة في مشروع القانون الذي سبق عرضه على الغرفة وأخذ مرئياتها بشأنه، مما أحدث الكثير من البلبلة واللغط في الشارع التجاري، وفي هذا السياق افاد السيد سمير ناس بأن الغرفة تلقت من قطاع واسع يمثل فعاليات القطاع الخاص من شركات كبرى ومؤسسات صغيرة ومتوسطة في المملكة ما يفيد بتحفظها على احتساب ساعات العمل الإضافية على أساس الأجر الشامل حسب ما عرفه القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي في الفقرة (6) من المادة (1) منه ، وأن الغرفة وبعد التنسيق مع اللجنة المشتركة للشركات الكبرى ترى بأنه من الضروري تعديل نص المادة (54) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي بإضافة كلمة "أساسياً" على الفقرة الثانية من هذه المادة بحيث تتم صياغتها بأن: "يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويمنح العامل أجراً أساسياً عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية".
وبين سمير ناس مبررات هذا التعديل المقترح على نص المادة (54) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وذلك استناداً إلى الأسباب والدواعي القانونية والمتمثلة في ان المشرع في قانون العمل في القطاع الأهلي لعام 2012 بين أن احتساب ساعات العمل الإضافي يستند إلى " الأجر " ، والمقصود به حسب ما نصت عليه المادة (6/1) من هذا القانون أنه ما يحصل عليه العامل لقاء عمله أياً كان نوعه ، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، ويشمل الأجر الأساسي وملحقاته من العلاوات والبدلات والمنح والمكافآت والعمولات والمزايا الأخرى"، وكان من هذه العناصر ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابه ومنها ما يحصل عليه العامل عوضاً عن نفقات يتكبدها بسبب ما يقتضيه تنفيذ العمل مثل علاوة الهاتف أو علاوة المواصلات أو علاوة الوجبات أو النوبات أو السكن وما شابهها لا يعتبر جزءاً من الأجر لأنه لا يدفع له مقابل العمل بل مقابل ما ينفقه أو ما يتحمله من أعباء في سبيل أدائه عمله، ومنها ما هو متغير وغير ثابت ومنها أيضاً ما هو عيني، وبالتالي لا يمثل قاعدة منضبطة يمكن أن يعول عليها في حساب الأجر الأساسي مما يوازيه من الأجر الإضافي.
وعلى العكس من ذلك فإن الذي يتضمن قاعدة منضبطة لحساب الحقوق العمالية بخلاف تلك المنصوص عليها في المادة (54) من القانون هو الأجر الأساسي الذي عرفه المشرع في الفقرة (5) من المادة (1) وهو: "المقابل المحدد في عقد العمل الذي يدفع للعامل بصفة دورية مضافاً إليه الزيادات التي تطرأ عليه إن وجدت"، الأمر الذي نرى معه أنه الأوفق في اعتباره المعيار في حساب الأجر الإضافي لا سيما أن المشرع قد خرج عن قاعدة الأجر النقدي الأخير الذي يُصرف للعامل بصفة دورية ومنتظمة التي كان منصوص عليها في المادة (67) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وغايرها بالقاعدة التي نص عليها في المادة (47) من القانون الحالي والتي أعتمد فيها في حساب الحقوق المنصوص عليها فيها وهي مكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الإجازات السنوية بالأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية أن وجدت وأن إدخال تلك النفقات ضمن حسبة ساعات العمل الإضافية سيكبد الشركات أعباء مالية إضافية تفوق 40%، إضافة إلى أنها تمثل ازدواجية في الدفع،ويرجع هذا التعديل إلى أن غالبية قوانين العمل المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإضافة إلى قانون العمل الأمريكي تتوافق معه عند احتساب ساعات العمل الإضافي باعتماد الأجر الأساسي.
وأضاف رئيس الغرفة أن هذه المواد القانونية لم تضع حساب للاعتبارات الاقتصادية التي تحكم العملية الإنتاجية برمتها، حيث أضاف القانون الكثير من الأعباء والتكاليف على الشركات والمؤسسات وجميع فئات أصحاب الأعمال دون مراعاة للمسئوليات والالتزامات التي يتحملها أصحاب الأعمال والتي تضاعفت كثيرا في السنوات الأخيرة جراء تطبيق قوانين ومشاريع وقرارات تمس قطاع العمل، كما أن بعض مواد القانون الحالي لم تضع البعد الاقتصادي والحالة الراهنة للاقتصاد الوطني موضع الاعتبار وركزت على البعد الاجتماعي وحده، مما افقد القانون التوازن المطلوب بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي لضمان صحة وسلامة العملية الإنتاجية لان تحقيق المكاسب في العمل وانتزاع المزيد من المزايا الاجتماعية لا يمكن أن يأتي على حساب قدرة المنشأة الاقتصادية على البقاء والاستدامة أو على قدرتها على تحقيق نمو مناسب لأعمالها، بل بات من المسلم به اليوم على المستوى العالمي بان المنشآت الاقتصادية المستدامة هي وحدها القادرة على النمو والربحية وبالتالي توسيع دائرة المكاسب الاجتماعية لمنسوبيها وخلق فرص عمل جديدة للباحثين عن العمل، كما ان التعديل المقترح يستهدف في الأساس رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وزيادة انتاجية القطاع الخاص، اسوة بقوانين العمل المعمول بها في دول المنطقة وفي الاقتصاديات المتطورة عالميا.
وناشد سمير ناس ،صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بإحالة هذا التعديل المقترح على نص المادة (54) من قانون العمل في القطاع الأهلي إلى الجهات المختصة لدراسته والبت فيه بالسرعة الممكنة، وهو ما يساهم بلا شك في التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها القطاع الخاص بصفة عامة، معرباً عن ثقته التامة بأن سمو رئيس الوزراء كما عودنا دائماً بحكمته المعهودة وبعد نظره سوف لن يألوا أي جهد في سبيل معالجة هذا الموضوع، والغرفة لم تلجأ إلى سموه إلا لثقتها التامة بأن سمو رئيس الوزراء الموقر سيتفهم ملاحظات الغرفة وسيصدر توجيهاته الكريمة لحل هذا الموضوع بطريقة تحفظ حقوق ومكتسبات الجميع.
وأكد سمير ناس أن الغرفة لا تعترض على أي مكاسب عادلة وموضوعية تضاف إلى موظفي وعمال القطاع الأهلي، إلا إنها تؤكد للرأي العام وللشارع التجاري باعتبارها الممثلة للقطاع الخاص بأن هذا القانون قد صدر دون التنسيق المسبق معها بشأن عدد من المواد الواردة فيه، حيث أن الكثير من هذه المواد قد تم تغييرها وإضافة مواد أخرى تختلف اختلافا كلياً عن تلك المواد الواردة في مشروع القانون الذي سبق عرضه على الغرفة وأخذ مرئياتها بشأنه، مما أحدث الكثير من البلبلة واللغط في الشارع التجاري، وفي هذا السياق افاد السيد سمير ناس بأن الغرفة تلقت من قطاع واسع يمثل فعاليات القطاع الخاص من شركات كبرى ومؤسسات صغيرة ومتوسطة في المملكة ما يفيد بتحفظها على احتساب ساعات العمل الإضافية على أساس الأجر الشامل حسب ما عرفه القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي في الفقرة (6) من المادة (1) منه ، وأن الغرفة وبعد التنسيق مع اللجنة المشتركة للشركات الكبرى ترى بأنه من الضروري تعديل نص المادة (54) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي بإضافة كلمة "أساسياً" على الفقرة الثانية من هذه المادة بحيث تتم صياغتها بأن: "يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويمنح العامل أجراً أساسياً عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية".
وبين سمير ناس مبررات هذا التعديل المقترح على نص المادة (54) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وذلك استناداً إلى الأسباب والدواعي القانونية والمتمثلة في ان المشرع في قانون العمل في القطاع الأهلي لعام 2012 بين أن احتساب ساعات العمل الإضافي يستند إلى " الأجر " ، والمقصود به حسب ما نصت عليه المادة (6/1) من هذا القانون أنه ما يحصل عليه العامل لقاء عمله أياً كان نوعه ، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، ويشمل الأجر الأساسي وملحقاته من العلاوات والبدلات والمنح والمكافآت والعمولات والمزايا الأخرى"، وكان من هذه العناصر ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابه ومنها ما يحصل عليه العامل عوضاً عن نفقات يتكبدها بسبب ما يقتضيه تنفيذ العمل مثل علاوة الهاتف أو علاوة المواصلات أو علاوة الوجبات أو النوبات أو السكن وما شابهها لا يعتبر جزءاً من الأجر لأنه لا يدفع له مقابل العمل بل مقابل ما ينفقه أو ما يتحمله من أعباء في سبيل أدائه عمله، ومنها ما هو متغير وغير ثابت ومنها أيضاً ما هو عيني، وبالتالي لا يمثل قاعدة منضبطة يمكن أن يعول عليها في حساب الأجر الأساسي مما يوازيه من الأجر الإضافي.
وعلى العكس من ذلك فإن الذي يتضمن قاعدة منضبطة لحساب الحقوق العمالية بخلاف تلك المنصوص عليها في المادة (54) من القانون هو الأجر الأساسي الذي عرفه المشرع في الفقرة (5) من المادة (1) وهو: "المقابل المحدد في عقد العمل الذي يدفع للعامل بصفة دورية مضافاً إليه الزيادات التي تطرأ عليه إن وجدت"، الأمر الذي نرى معه أنه الأوفق في اعتباره المعيار في حساب الأجر الإضافي لا سيما أن المشرع قد خرج عن قاعدة الأجر النقدي الأخير الذي يُصرف للعامل بصفة دورية ومنتظمة التي كان منصوص عليها في المادة (67) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وغايرها بالقاعدة التي نص عليها في المادة (47) من القانون الحالي والتي أعتمد فيها في حساب الحقوق المنصوص عليها فيها وهي مكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الإجازات السنوية بالأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية أن وجدت وأن إدخال تلك النفقات ضمن حسبة ساعات العمل الإضافية سيكبد الشركات أعباء مالية إضافية تفوق 40%، إضافة إلى أنها تمثل ازدواجية في الدفع،ويرجع هذا التعديل إلى أن غالبية قوانين العمل المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإضافة إلى قانون العمل الأمريكي تتوافق معه عند احتساب ساعات العمل الإضافي باعتماد الأجر الأساسي.
وأضاف رئيس الغرفة أن هذه المواد القانونية لم تضع حساب للاعتبارات الاقتصادية التي تحكم العملية الإنتاجية برمتها، حيث أضاف القانون الكثير من الأعباء والتكاليف على الشركات والمؤسسات وجميع فئات أصحاب الأعمال دون مراعاة للمسئوليات والالتزامات التي يتحملها أصحاب الأعمال والتي تضاعفت كثيرا في السنوات الأخيرة جراء تطبيق قوانين ومشاريع وقرارات تمس قطاع العمل، كما أن بعض مواد القانون الحالي لم تضع البعد الاقتصادي والحالة الراهنة للاقتصاد الوطني موضع الاعتبار وركزت على البعد الاجتماعي وحده، مما افقد القانون التوازن المطلوب بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي لضمان صحة وسلامة العملية الإنتاجية لان تحقيق المكاسب في العمل وانتزاع المزيد من المزايا الاجتماعية لا يمكن أن يأتي على حساب قدرة المنشأة الاقتصادية على البقاء والاستدامة أو على قدرتها على تحقيق نمو مناسب لأعمالها، بل بات من المسلم به اليوم على المستوى العالمي بان المنشآت الاقتصادية المستدامة هي وحدها القادرة على النمو والربحية وبالتالي توسيع دائرة المكاسب الاجتماعية لمنسوبيها وخلق فرص عمل جديدة للباحثين عن العمل، كما ان التعديل المقترح يستهدف في الأساس رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وزيادة انتاجية القطاع الخاص، اسوة بقوانين العمل المعمول بها في دول المنطقة وفي الاقتصاديات المتطورة عالميا.
وناشد سمير ناس ،صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بإحالة هذا التعديل المقترح على نص المادة (54) من قانون العمل في القطاع الأهلي إلى الجهات المختصة لدراسته والبت فيه بالسرعة الممكنة، وهو ما يساهم بلا شك في التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها القطاع الخاص بصفة عامة، معرباً عن ثقته التامة بأن سمو رئيس الوزراء كما عودنا دائماً بحكمته المعهودة وبعد نظره سوف لن يألوا أي جهد في سبيل معالجة هذا الموضوع، والغرفة لم تلجأ إلى سموه إلا لثقتها التامة بأن سمو رئيس الوزراء الموقر سيتفهم ملاحظات الغرفة وسيصدر توجيهاته الكريمة لحل هذا الموضوع بطريقة تحفظ حقوق ومكتسبات الجميع.