- محمد بن خليفة: الأجر الشامل غير منضبط ومتفاوت في عناصره نقدا وعينا

زينل: ليس منطقياً احتساب ساعات العمل الإضافية على أساس الراتب الشامل

- السعيد: الاقتداء بالقوانين المتطورة في العالم لحقيق العدالة للجميع

- أحمدي: الأجر الأساسي القاعدة العادلة في احتساب ساعات العمل الإضافي

- المسلم: مقترح الغرفة يخفض التكاليف على الشركات ويزيد المنافسة

- مطر: التعديل المقترح من الغرفة يصب في مصلحة جميع الاطراف

..

أجمع تجار وأصحاب أعمال، على أهمية تعديل المادة "54" من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 بخصوص احتساب ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص، بإضافة كلمة "أساسياً" على الفقرة الثانية من هذه المادة.

وأضافوا بتعديلها لتصبح: "يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويمنح العامل أجراً أساسياً عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية"، مؤكدين أن ذلك يتطابق مع قوانين العمل المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي الاقتصاديات المتطورة عالميا.

وأشاروا إلى أن الهدف من تعديل القانون، هو حفظ حقوق جميع الأطراف ومن ضمنهم القطاع الخاص المعني بالقانون، لتنمية قدرته وتنافسيته ليكون قادراً على الاستمرارية والاستدامة بل والتوسع في نشاطه، الأمر الذي سينعكس على الوطن والمواطن وعلى الاقتصاد البحريني، موضحين بأنه ليس من المنطقي ان يتم احتساب ساعات العمل الاضافية على اساس الراتب الشامل.

وأشادوا بالتوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأميرخليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء مؤخراً إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراسة التصورات والملاحظات التي رفعها مجلس إدارة الغرفة، مبينين بأن تعديل المادة سوف يضمن وجود قاعدة منضبطة لحساب الحقوق العمالية.

وقال رئيس اللجنة المشتركة للشركات الكبرى والرئيس التنفيذي لشركة بناغاز د. الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، "اننا في الشركات الكبرى ومن خلال اللجنة المشتركة في تنسيق مستمر فيما بيننا في شتى الامور وبالأخص فيما يتعلق في منافع العمال وحقوقهم".

وأشار إلى أن ساعات العمل الإضافي لا تقل شأنا من حيث الأهمية في حقوق العمال حيث عكفت الشركات باحتساب ودفع تعويضات العمل الاضافي بما كفله قانون العمل البحريني السابق رقم 23 لعام 1976 استناداً، إلى المادة 76 والتي شملت تعريف حقوق العامل باحتسابها على الأجر الأساسي ثم تبع ذلك قانون العمل الحالي رقم 36 لعام 2012 حيث تباين احتساب حقوق العامل في التعريف بين المادتين 47 و 54 بما في ذلك ساعات العمل الاضافي وسبب ذلك التباين اختلالا في احتساب ساعات العمل الأضافي على الأجر الشامل كما في المادة 47 وذلك لأن الأجر الشامل غير منضبط ومتفاوت في عناصره نقدا وعينا على خلاف قانون العمل السابق.

وبين د. الشيخ محمد بن خليفة، أن العامل الخاضع لنظام النوبات يتم تعويضه بالعديد من البدلات مثل بدل مواصلات أو توفيرها، وبدل الوجبات أو المساهمة فيها، وبدل الزي الرسمي، وبدل نظام النوبة، وبدل الهاتف وجميع تلك العناصر لم تدخل في ساعات العمل الاضافي مسبقا حيث اقتصر التعويض عن ساعات العمل الاضافي في الاجر الأساسي، حيث كفل النظام تعويض العامل عن ساعات العمل الاضافي مضافا اليه تعويضا اضافيا بنسبة 25% في الساعات النهارية و50% في الساعات الليلية، نظير ما يقوم به العامل من عمل خارج أوقات العمل الطبيعية والمعتادة مثل أوقات الراحة والعطل الأسبوعية والرسمية بسبب متطلبات العمل.

وأكد أن اللجنة المشتركة للشركات الكبرى حرصت على ابداء تحفظها ووجهات النظر منذ صدور القانون الحالي وقامت بالتنسيق مع وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين حول هذا الموضوع بعقد عدة اجتماعات، متمنياً من الحكومة الموقرة الاسراع في تعديل القانون لخدمة الجميع.

فيما قال رجل الاعمال إبراهيم زينل "انه ليس من المنطقي ان يتم احتساب ساعات العمل الاضافية على اساس الراتب الشامل خاصة و ان العلاوات من بدل سكن وهاتف وغيرها لا تتغير"، موضحاً بأن العمل الاضافي يجب أن يأخذ على أساس الراتب الأساسي".

ودعا إلى أهمية تفسير بعض القوانين بطرق دقيقة وواضحة، مؤكداً تأييده لمبادرة الغرفة بتعديل المادة "54" من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 بخصوص احتساب ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص على اساس الراتب الاساسي وليس الشامل.

وأشاد باستجابة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء لوجهات نظر القطاع الخاص ممثلة بغرفة تجارة وصناعة البحرين.

في المقابل، أكد رجل الأعمال كاظم السعيد على ضرورة تفسير المادة 54 من قانون العمل الاهلي رقم 36 لسنة 2012 بوضوح، مشيرا إلى أن ساعات العمل الاضافية يجب ان تحتسب على اساس الراتب الاساسي وليس الكلي.

واوضح أن تعديل المادة سوف يصب في مصلحة الجميع وفي مقدمتهم العامل، لافتا في ذات الوقت الى ضرورة الاقتداء بالقوانين المتطورة المعمول بها في دول العالم من اجل تحقيق العدالة للجميع.

من جهته قال المنسق العام في اللجنة المشتركة للشركات الكبرى علي يوسف احمدي، إن المقترح المقدم هو في الواقع طلب لإعادة صياغة المادة 54 لتتماشى مع ما كان معمول به في قانون العمل السابق باحتساب ساعات العمل الاضافي وحقوق العامل على اساس الأجر الأساسي كما ورد في المادة ٦٧ من القانو ن السابق وليس الشامل وكذلك مما نصت عليه غالبية قوانين العمل الاخرى في دول مجلس التعاون وفي الاقتصاديات المتطورة عالميا، واضاف احمدي، بان الأجر الأساسي للعامل يمثل القاعدة المنضبطة والعادلة في احتساب ساعات العمل الاضافي نظرا لتفاوت البدلات او العلاوات الاخرى المتباينة والتي تمنح اما نقدا او عيناً.

ولفت إلى الشركات الكبرى لم ولن تتوانى في انتقاص أي من حقوق العمال بل دأبت ولا زالت تعمل على توفير العمل اللائق وضمان بيئة عمل صحية وفق معايير السلامة الدولية، بالاضافة الى الاستثمار في العنصر الوطني على مختلف التخصصات والمستويات ايمانا منها بأهمية العنصر الوطني في الرقي بمستوى الإنتاجية وخدمة الاقتصاد المحلي.

في حين عبر رجل الاعمال محمد المسلم عن خالص شكره لرئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين على المبادرة الطيبه والداعمة للقطاع الخاص في مقترح تعديل المادة (54) من القانون 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل الاهلي بخصوص احتساب ساعات العمل الاضافي في القطاع الخاص على أساس الأجر الأساسي للعامل وليس على أساس أجره الشامل.

واوضح أنه في حال اعتماد المقترح من قبل الجهات الحكومية، سوف يسهم في خفض التكاليف على الشركات و يزيد من الفرص التنافسي، واشار المسلم إلى ان حق العامل لن يتأثر في حال العمل ساعات اضافيه و احتسابه على أساس الأجر الأساسي.

وقال "في حال العمل ساعات اضافيه فأن تكاليف السكن والمواصلات وغيرها بالنسبه للعامل لن تزيد، لذا فأنه من الصحيح ان يتم احتساب الساعات الاضافيه على الاجر الاساسي وليس الشامل".

وأضاف المسلم، أن طريقة احتساب ساعات العمل الاضافي في بعض الدول المجاورة يتم على اساس الراتب الأساسي وليس الأجر الشامل، متمنياً من الحكومة دعم مقترح الغرفة ومساندة القطاع الخاص في تعديل القانون ليعزز من المكانة الاقتصادية للمملكة.

في حين، شدد رجل الأعمال هشام مطر على مقترح تعديل المادة 54 من قانون رقم 36 لسنة 2012 باحتساب ساعات الاضافة على اساس الراتب الاساسي وليس بالمتغيرات غير الثابتة وهي العلاوات من باب العدالة، أسوة بالمعمول به في عدد من الجهات الرسمية والخاصة فيما يتعلق بالاقتراضات والتمويلات المالية وغيرها، واضاف مطر بان اساس احتساب بدل الاجازات السنوية او البدلات اليومية تكون على اساس الراتب الاساسي للموظف او العامل ولا يشمل العلاوات او المخصصات المرافقة للراتب لعدم ثبوتيتها، مشيراً إلى أهمية التوافق مع مقترح الغرفة والذي سيصب في مصلحة الجميع وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.