أصدرت إحدى هيئات التحكيم التابعة لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، حكماً ملزماً ونهائياً غير قابل للطعن بالطريق العادي أو غير العادي، ألزمت فيه المحتكم ضدهما (شركتان) مناصفة بدفع مبلغ يقارب الـ226 ألف دولار أمريكي مع الفائدة القانونية بواقع 5% لكافة الأعمال التي أسندتها إلى المحتكمة عن خمسة عقود مقاولة من الباطن، بالإضافة لإلزام المحتكم ضدهما بالمناسب من مصاريف الدعوى وأتعاب الخبير.

وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم، أن أهم ما أكده الحكم، أن المادة (369) من القانون المدني إنما يقتصر تطبيقها وإعمال أثرها على ما يورده التجار والصناع لزبائنهم من غير التجار بقصد الاستهلاك الشخصي، وبالتالي فلا يدخل مرور الزمن على ما ينشأ من حقوق بين التجار فيما يتبادلونه من عروض التجارة. حيث إن التقادم يتعلق بما يورده التجار والصناع لأشخاص لا يتجرون فيها، فليس لهذا النص إي علاقة بالمعاملات ذات الطابع التجاري، والنص الذي يحكم هذه العلاقة هو نص المادة (87) من قانون التجارة رقم (7) لسنة 1987 الذي يحكم موضوع النزاع والتقادم الوارد فيه. كما أكد الحكم أن الشخصية الاعتبارية لشركة المحاصة لا تنعدم عند التعامل معها بهذه الصفة، وذلك استناداً على نص المادة (60) من قانون الشركات التجارية البحريني فيما يخص شركة عقد المحاصة والذي ينص على أنه "يجوز للغير أن يتمسك بعقد الشركة إذا تعاملت معه الشركة بهذه الصفة".

وأضاف: "ولما كان الثابت من العقود الخمسة محل الدعوى أنها محررة فيما بين الشركة المحتكمة وكل من الشركتين كـ"شركة محاصة" طرف ثانٍ مقاول من الباطن؛ فإنه يحق لوكيلهما الدفاع والمرافعة باسم شركة المحاصة الموكل من قبل الشركاء فيها على النحو الذي تم بيانه. وعليه فإن تقديم أي مدافعة أو مرافعة عن شركة المحاصة من قبل الممثل القانوني لشركة المحاصة التي تعاقدتا مع المحتكمة بذات الصفة والكيان القانوني وقامتا بإصدار توكيلين مستقلين لممثلهم القانوني بهذه الدعوى؛ فإن ما تنعى عليه المحتكمة في هذا الخصوص من انعدام الصفة وأهليته يكون في غير محله".

وتابع: "أما عن دفع المحتكمة بانعدام أهلية شركة المحاصة باعتبارها مفتقدة للشخصية الاعتبارية وفقا لنص المادة (17) من القانون المدني والمادة (8) من قانون الشركات التجارية والتي تنتهي فيه إلى انعدام الشخصية الاعتبارية لشركة المحاصة ومن ثم تنعدم صفتهما في الدعوى؛ فإن ذلك مردود عليه، إذ الثابت أن شركة المحاصة قائمة بينهما وقد قدم وكيلهما الحاضر عنهما الوكالة الرسمية المثبتة لوكالته عن كل من الشركتين فيكون حضوره صحيحاً موافق لصحيح حكم القانون".

وحيث نصت المادة (60) من قانون الشركات التجارية البحريني فيما يخص شركة عقد المحاصة على:

"يجوز للغير أن يتمسك بعقد الشركة إذا تعاملت معه الشركة بهذه الصفة".

أما عن طلب المحتكمة إلزام المحتكم ضدهما بالتضامن؛ فإنه لما كان من المقرر قانوناً وفقاً لحكم المادة (263) من القانون المدني، أن التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض ولا يكون إلا بناء على اتفاق أو بنص في القانون. لما كان ذلك، وكانت شركة المحاصة ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء وأن تصرف أحد الشركاء فيها يتحمل مسؤوليته وحده تجاه من تعاقد معه، وهو ما يعنى أن المشرع لم يجعل من تصرفات وتعاقدات الشركاء المحاصين مع غيرهم محلاً لتضامنهم، آخذاً بعين الاعتبار الوضع القانوني لشركة المحاصة، وإذ خلا من جانب آخر أي نص بالعقود محل المنازعة على تضامن المحتكم ضدهما تجاه المحتكمة فيما يتعلق بالالتزامات الواردة في هذه العقود بما يجعل طلب إلزامهما بالتضامن يكون قائماً على غير محل ومخالف لحكم القانون.