أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 5 قرارات، بينها إسقاط متأخرات رسوم الكهرباء والماء ورسوم البلدية المستحقة على أسر بعض المتوفين، وتحديد رسوم إصدار ترخيص مكتب التوظيف، وتصريح مزاولة المهنة لصاحب العمل الأجنبي، وتأشيرة عدم الممانعة والدخول للمملكة، ورخصة الإقامة، وتأشيرة العودة، والفحص الطبي، وبطاقة الهوية، وإصدار ترخيص وكالة توريد الأيدي العاملة.وتضمنت القرارات إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية 16 آخرين، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها برئاسة وكيل وزارة الخارجية وممثلين عن 9 وزارات وجهات.وشملت القرارات اعتماد 31 تقريراً لمراجعة أداء المدارس و5 تقارير لمراجعة أداء المدارس الخاصة و12 تقريراً لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني و3 تقارير لمراجعة برامج كليات مؤسسات التعليم العالي، إضافة لاعتماد الامتحانات الوطنية الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات.إسقاط رسوم متوفينويقضي القرار الأول رقم «30» لسنة 2014 بـ»إسقاط متأخرات رسوم استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية المستحقة على أسر بعض المتوفين وبحد أقصى سنة واحدة والتي لم يتم تسويتها حتى تاريخ سريان أحكام هذا القرار وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القرار وذلك مراعاة للجوانب الإنسانية ومساعدة هذه الأسر».ويفوض القرار وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء بـ«إصدار القرارات التنفيذية والتوجيهات والتعاميم اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ وأن يتم التنسيق مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني فيما يختص بالرسوم البلدية».ويعمل بالقرار اعتباراً من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.رسوم صاحب العمل الأجنبيويحدد القرار رقم «31» لسنة 2014 الرسوم المستحقة على إصدار ترخيص مكتب التوظيف وتجديده، والرسم المستحق على صاحب العمل الأجنبي لإصدار تصريح مزاولة نشاط مهني أو تجديده ويشمل الرسوم المتعلقة بتصريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للنشاط المهني وتأشيرة عدم الممانعة والدخول للمملكة ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة والفحص الطبي وبطاقة الهوية، كما يحدد القرار الرسم المستحق على إصدار ترخيص وكالة توريد الأيدي العاملة والرسوم المستحقة لتجديدها.ونص القرار على تحديد الرسم المستحق على صاحب العمل عن كل تصريح عمل بشأن خدم المنازل ومن في حكمهم.وكلف القرار وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وكافة الجهات المعنية تنفيذ ما جاء به والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.تشكيل «المقاييس»وينص القرار «32» لسنة 2014 على «إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية عدد من ممثلي الوزارات ذات الصلة ومنها وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة ووزارة الإسكان ووزارة الأشغال ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العمل ووزارة المواصلات وهيئة التشريع والإفتاء القانوني وغرفة تجارة وصناعة البحرين.وجاء في القرار أن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس يكون على النحو التالي: 1 – وزير الصناعة والتجارة رئيساً للجنة.2 – الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة نائباً للرئيس.3 – الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية.4 – مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة.5 – مدير إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.6 – مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.7 – مدير إدارة ترشيد الكهرباء والماء بهيئة الكهرباء والماء.8 – مستشار وزير الإسكان لشؤون التخطيط والتطوير بوزارة الإسكان.9 – مدير إدارة هندسة المواد بوزارة الأشغال.10 – مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والإفتاء القانوني.11 – مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل.12 – مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني .13 – مدير إدارة سلامة الطيران بوزارة المواصلات.14 – الدكتور نادر محمد البستكي.15 – الدكتور عبدالرحيم محمد عباس.16 – عضوين اثنين من غرفة تجارة وصناعة البحرين.وتكون مدة عضويتهم في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.«حظر الكيميائية»ويقضي القرار رقم (33) لسنة 2014 بـ»إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة وذلك برئاسة وكيل وزارة الخارجية وممثلين عن وزارة الخارجية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الصحة، وكل من الإدارة العامة للدفاع المدني، وشؤون الجمارك بوزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة وممثل عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز». وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.تقارير «المراجعات»ويختص القرار رقم ( 34 ) لسنة 2014 بـ»اعتماد تقارير المراجعات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب والمتمثلة في عدد 31 تقريراً لوحدة مراجعة أداء المدارس و5 تقارير لوحدة مراجعة أداء المدارس الخاصة و12 تقريراً لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني و3 تقارير مراجعة لبرامج ضمن كليات مؤسسات التعليم العالي».واعتمد القرار «الامتحانات الوطنية الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بما في ذلك تقرير نتائج الامتحانات الوطنية للدورة الثانية للصف 12 وتقارير رؤساء مصححي الامتحانات للدورة الثانية للصف 12».ونص القرار «على نشر التقارير وفق نظام مراحل إصدار تقارير المراجعات والامتحانات الوطنية بالهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الصادر بالقرار رقم «49» لسنة 2009».
Bahrain
إسقاط متأخرات «الكهرباء» عن متوفين وتحديد رسوم ترخيص مكاتب التوظيف و«العمالة»
20 أغسطس 2014