نفذت بلدية المنطقة الجنوبية، بالتعاون مع مديرية أمن المحافظة الجنوبية، حملة لإزالة إشغالات الطريق في مجمعي 901 و907 في الرفاع، حيث أزالت مخالفات لـ 5 محال تبيع الأثاث المستخدم في الرفاع، وإخطار 3 محلات لبيع الأثاث لمخالفتها قانون إشغال الطريق العام، وإخطار 9 مقاهي شعبية مخالفة.
وأخطرت البلدية ممثلة في قسم الرقابة والتفتيش على التراخيص، المقاهي الشعبية المخالفة في منطقة النويدرات مجمع 646، والتي وردت بشأنها شكاوى من المواطنين المتضررين من وجودها بالقرب من الأحياء السكنية، وطالبت بتطبيق الاشتراطات والقوانين.
ودعت بلدية المنطقة الجنوبية، أصحاب المحال، الالتزام بالقوانين والاشتراطات التي تمنع إشغال الطريق العام بالمعدات والأثاث والطاولات والكراسي، لما يسببه هذا العمل من حجب للرؤية، وإعاقة حركة السير في الشوارع الحيوية، إذ لا يجوز التعدي عليها حفاظاً على المصلحة العامة.
ووفقاً للمادة (2) من المرسوم بقانون إشغال الطرق العامة رقم (2) لسنة 1996 فإنه "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإسكان والبلديات والبيئة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي، ولا يجوز الإشغال الناتج عن أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف، ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض، أو عمل فتحات في الأرصفة وما شابه ذلك".
كما يُحظر ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل، إلا لأقصر مدة تلزم لإجراء الشحن أو التفريغ، بشرط عدم تعطيل المرور.
وأخطرت البلدية ممثلة في قسم الرقابة والتفتيش على التراخيص، المقاهي الشعبية المخالفة في منطقة النويدرات مجمع 646، والتي وردت بشأنها شكاوى من المواطنين المتضررين من وجودها بالقرب من الأحياء السكنية، وطالبت بتطبيق الاشتراطات والقوانين.
ودعت بلدية المنطقة الجنوبية، أصحاب المحال، الالتزام بالقوانين والاشتراطات التي تمنع إشغال الطريق العام بالمعدات والأثاث والطاولات والكراسي، لما يسببه هذا العمل من حجب للرؤية، وإعاقة حركة السير في الشوارع الحيوية، إذ لا يجوز التعدي عليها حفاظاً على المصلحة العامة.
ووفقاً للمادة (2) من المرسوم بقانون إشغال الطرق العامة رقم (2) لسنة 1996 فإنه "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإسكان والبلديات والبيئة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي، ولا يجوز الإشغال الناتج عن أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف، ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض، أو عمل فتحات في الأرصفة وما شابه ذلك".
كما يُحظر ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل، إلا لأقصر مدة تلزم لإجراء الشحن أو التفريغ، بشرط عدم تعطيل المرور.