يعد القتل العمد من أخطر جرائم الاعتداء على الأشخاص لأنه يستهدف إزهاق روح إنسان وتسعى مختلف التشريعات السماوية والوضعية لحمايتها وصيانتها على مر العصور، هذه الحماية التي تظهر في قسوة العقوبة المرصودة للجريمة الذي يرتكبها عمداً والتي لا اختلاف عليها وهي الإعدام، ذلك أن الشريعة السماوية عاقبت القاتل عمداً بالقتل عملاً بقوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس)، وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى)، أما بالنسبة للقانون الجنائي فتختلف ظروف ارتكاب القتل العمد من حالة إلى أخرى، فقد يرتكب في صورته العادية وقد يقترن بظرف من ظروف التشديد أو بعذر من الأعذار المخففة.
ولقد عالج المشرع البحريني جريمة القتل العمد في قانون العقوبات من خلال المادة 333 التي نصت بأن "من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت)، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد، أو مسبوقاً بإصرار أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته ، أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة".
أركان جريمة القتل العمد:
أولا: الركن المادي: وهو السلوك الإجرامي أو الفعل الذي يقوم به الجاني ويتكون هذا الركن من ثلاثة، العنصر الأول وهو فعل الجاني الذي يحدث النتيجة سواء أكان الفعل إيجابياً أم سلبياً، أما العنصر الثاني فهو النتيجة والأثر المترتب على فعل الجاني وهو موت المجني عليه. فيما يتمثل العنصر الثالث في العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة فلكي ندين المتهم بجريمة القتل مع سبق الإصرار لا بد من وجود ارتباط سببي بين فعل الجاني والنتيجة التي حصلت فإذا لم يتم إثبات الرابطة السببية فلا نستطيع إدانة شخص بالقتل مع سبق الإصرار.
وحول الركن المعنوي لجريمة القتل العمد فإن الأمر يحتاج وجود نية العلم والإرادة وظرف سبق الإصرار، فالعلم هو أن يعلم الجاني بأركان الجريمة وعناصرها مع اتجاه إرادته إلى ارتكابها وأن يعلم أن فعله هذا سيؤدي إلى إزهاق روح المجني عليه، والإرادة بأن تكون إرادة الجاني متوجهة إلى إحداث النتيجة بحيث إنه يعلم بعناصر وأركان الجريمة ورغم ذلك إرادته متجهة نحو إحداث النتيجة.
وقد اتخذ المشرع معيارين للعقوبة في تلك الجريمة:
1 - السجن المؤبد أو المؤقت لمن قتل نفساً عمداً.
2 - الإعدام لمن قتل نفساً عمداً مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة.
ولقد عالج المشرع البحريني جريمة القتل العمد في قانون العقوبات من خلال المادة 333 التي نصت بأن "من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت)، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد، أو مسبوقاً بإصرار أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته ، أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة".
أركان جريمة القتل العمد:
أولا: الركن المادي: وهو السلوك الإجرامي أو الفعل الذي يقوم به الجاني ويتكون هذا الركن من ثلاثة، العنصر الأول وهو فعل الجاني الذي يحدث النتيجة سواء أكان الفعل إيجابياً أم سلبياً، أما العنصر الثاني فهو النتيجة والأثر المترتب على فعل الجاني وهو موت المجني عليه. فيما يتمثل العنصر الثالث في العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة فلكي ندين المتهم بجريمة القتل مع سبق الإصرار لا بد من وجود ارتباط سببي بين فعل الجاني والنتيجة التي حصلت فإذا لم يتم إثبات الرابطة السببية فلا نستطيع إدانة شخص بالقتل مع سبق الإصرار.
وحول الركن المعنوي لجريمة القتل العمد فإن الأمر يحتاج وجود نية العلم والإرادة وظرف سبق الإصرار، فالعلم هو أن يعلم الجاني بأركان الجريمة وعناصرها مع اتجاه إرادته إلى ارتكابها وأن يعلم أن فعله هذا سيؤدي إلى إزهاق روح المجني عليه، والإرادة بأن تكون إرادة الجاني متوجهة إلى إحداث النتيجة بحيث إنه يعلم بعناصر وأركان الجريمة ورغم ذلك إرادته متجهة نحو إحداث النتيجة.
وقد اتخذ المشرع معيارين للعقوبة في تلك الجريمة:
1 - السجن المؤبد أو المؤقت لمن قتل نفساً عمداً.
2 - الإعدام لمن قتل نفساً عمداً مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة.