أعلن المحامي العام المستشار د. أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أصدرت حكماً الأربعاء، على متهمين اثنين في وقائع الإنضمام إلى جماعة إرهابية، والشروع في قتل أحد رجال الشرطة، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر وإخفاء أموال وأسلحة، بغرض استخدامها في أنشطة الجماعة الإرهابية، وعاقبت المدان الأول بالسجن 10 سنوات، في حين فرضت على المدان الثاني عقوبة السجن المؤبد، مع إسقاط جنسيتهما.

وكانت النيابة العامة، تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، بورود معلومات عن قيام المتهم الأول؛ والذي يعد أحد عناصر تنظيم سرايا الأشتر الإرهابي بتجنيد المتهم الثاني، وضمه إلى عناصر التنظيم للعمل تحت مضلته وخدمة أهدافه، وبإجراء التحريات عن طريق الاستعانة بالمصادر السرية الموثوق بها؛ تأكدت صحة تلك المعلومات.

وبحسب المعلومات المؤكدة للنيابة، فإن المتهم الأول جنّد المتهم الثاني، وضمه إلى عناصر التنظيم، وتلقى على إثره الثاني مبالغاً مالية من التنظيم الإرهابي، وقام بإعادة تسليمها بناءً على توجيهات قادة التنظيم، بهدف تمويل العمليات الإرهابية التي يقوم بها عناصر التنظيم في مملكة البحرين.

ووفقاً للنيابة العامة، فإن المتهم الثاني تلقى تكليفاً من قيادات التنظيم بالخارج لاستهداف أحد الدوريات الأمنية بسلاح ناري، وعليه قام بمعاينة عدد من المواقع واختيار موقع تمركز دورية أمنية على شارع الشيخ جابر بمنطقة سترة مقابل فرع البنك الأهلي، وتم توفير سلاح ناري له واستلمه بالفعل، وفي 13 مايو 2017، شرع في ارتكاب جريمته، وأعد سلاحه، وصوبه تجاه رجال الشرطة، لكنه خاب؛ لسبب لا دخل لإرادته فيه؛ يتمثل بوجود خلل فني في السلاح والأعيرة النارية.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حق المتهمين الاثنين إلى الأدلة القولية؛ منها شهود إثبات واعتراف المتهم الثاني والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة؛ والتي تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية.

ويُسمح للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً؛ إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني استئناف الطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.