موزة فريد
أكد محامون عدم حق المحكومين في القضايا الجنائية والجنح بالترشح للانتخابات.
وبينوا أن المحكومين في قضايا الجرائم أو الجنح العمدية يسقط حقهم السياسي في الترشح حتى إن شملهم العفو الخاص.
وقالت الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة البحرين د.وفاء جناحي انه لا يمكن للشخص الترشح سواء لديه حكم جنحة أو جناية وتم العفو عنهم بعفو خاص إلا في حال كان الشخص لديه حكم جنحة وحصل على رد اعتبار لمدة عقوبة لا تزيد على ستة أشهر فيمكنه الترشح. وأكدت منع كل من القيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم نهائي صدر في قانون رقم 25 لسنة 2018 من الترشح إضافة لكل من يعطل سير الحياة الدستورية أو النيابية وتم إسقاط عضويته من قبل باقي الأعضاء في المجلس.
وقال المحامي يوسف زينل إنه يمنع الترشح لمن حكم عليه بعقوبة جنائية، مشيراً إلى وجود اختلاف في القانون بين التصويت والترشح، ففي وضع التصويت يمكن لمن صدر بحقه حكم وحصل على رد اعتبار أن يدلي بصوته في الانتخابات على عكس الترشيح إذ لا يمكن للشخص الترشح إذا صدر بحقه حكم جنائي حتى بعد الحصول على رد الاعتبار.
وفرق المحامي عبدالله سهوان والمستشار محمد الشهير بين المحكومين في الجناية والجنحة، موضحين أن الجنايات هي الجرائم الكبرى كجرائم الشرف والسمعة والقتل، وتوجد جنايات عمدية وغير عمدية، فالعمدية كالقتل العمد وغير العمدية هي التي تحدث من غير قصد مثل القتل الخطأ في حادث سيارة.
وأشارا إلى أن الجنح هي الجرائم الصغيرة التي تمتد عقوبتها لفترات قصيرة مقارنة بالجناية، كالسرقة البسيطة أو السلوك غير المنضبط، وتوجد جنحة عمدية وغير عمدية وتختلف أحكامها وعقوباتها، وبالنسبة لعقوبة الجنح العمدية التي يمتد حكمها لستة شهور أو أكثر فيسقط حق الشخص في الترشح فيما يستطيع مزاولة حقه السياسي إذا كانت المدة أقل. ولفتا إلى أن الجرائم الجنائية العمدية لا يجوز للشخص التقدم من بعدها للترشيح حتى إن صدر عفو خاص بحقه واسترد اعتباره، وفي حين يجوز للشخص الترشح بعد رد الاعتبار في القضايا الجنائية غير العمدية. ويمكن استخراج رد الاعتبار بعد خمس سنوات للجناية وسنتين للجنحة.