عرف المشرع البحريني تزوير المحررات في المادة رقم 270 من قانون العقوبات على أنه هو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المبينة فيما يعد تغييراً من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعماله كمحرر صحيح.
وعرف أيضا في المادة 272 من قانون العقوبات البحريني المحرر الرسمي بأنه هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو التدخل في تحريره على أية صورة، أو بإعطائه الصفة الرسمية.
أما ما عدا ذلك من المحررات فهو محرر خاص.
كما أشار المشرع البحريني إلى طرق التزوير من خلال المادة 270 من قانون العقوبات البحريني وهي:
1- أي تعديل بالإضافة أو الحذف أو غيرهما في كتابة المحرر أو الأرقام أو الصور أو العلامات الموجودة فيه.
2- وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة ، وكذلك إساءة استعمال الإمضاء أو الختم أو البصمة.
3- الحصول بطريقة المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته.
4- اصطناع المحرر أو تقليده.
5- ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير إقرار صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة.
6- انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر اعد لتدوينه.
7- تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لتدوينها.
ويتفق الفقه على أن التزوير في المحررات شأن كل الجرائم له ركنان، ركن مادي، وهو تغيير الحقيقة في محرر بوسيلة مما نص عليه القانون، وأن يكون من شأن هذا التغيير حصول الضرر أو احتماله، وركن معنوي، وهو القصد الجنائي.
1- الركن المادي:
أ- تغيير الحقيقة:
تغيير الحقيقة هو أساس جريمة التزوير، فلا يتصور وقوع التغيير إلا بإبدال الحقيقة بما يغايرها، فإذا انعدم تغيير الحقيقة فلا تقوم جريمة التزوير، ولكي يعتبر التغيير تزويراً يشترط فيه ألا يؤدي إلى إتلاف ذاتية المحرر أو قيمته.
ب- المحرر:
المحرر على العموم هو وثيقة أو مسطور أو عبارات خطية مكتوبة وله مضمون، وهذا معناه أن المحرر الذي يصلح أن يكون محلاً لجريمة التزوير يلزم فيه أن يتخذ شكلاً معيناً هو أن يتمثل في الكتابة، وأن يكون له مصدر، وأن يكون له مضمون معين.
ج- الضرر:
الضرر عنصر جوهري من عناصر جريمة التزوير، لا تقوم لها قائمة بدونه فإذا تخلف الضرر انتفى التزوير حتما ولو توافرت سائر أركانه، ذلك لأن التزوير في القانون لا عقاب عليه، إلا إذا كان ضاراً، بحيث لا يكفي لقيام الركن المادي لهذه الجريمة أن يقع تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي بينها القانون، وإنما يلزم فوق ذلك أن يكون من شأن هذا التغيير أن يسبب ضرراً.
2- الركن المعنوي "القصد الجنائي":
جرائم التزوير عمدية يتطلب فيها توافر القصد الجرمي؛ الذي يتكون من العلم بعناصر الجريمة، وإرادة ارتكابها، وهذا هو جوهر القصد العام، كما يجب أن يتوافر لدى الجاني نية خاصة هي استعمال المحرر المزور في ما زور من أجله، فالقصد الجرمي هنا يتخذ صورة القصد العام.
وعرف القصد الجرمي في التزوير بأنه تغيير الحقيقة في الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً مع نية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة.
العقوبة:
لقد تصدى المشرع البحريني لتلك الجريمة في قانون العقوبات في المادة رقم 271 حيث نص على أن "يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات".
ويعاقب على التزوير في محرر خاص بالحبس.
ونص في المادة 273 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل طبيب قبل لنفسه أو لغيره عطية، أو مزية من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك لإعطاء شهادة أو بيان مزور في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة، أو غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك.
ونص في المادة 276 بأن يعاقب بنفس العقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من يستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.
ويعاقب بالعقوبات ذاتها بحسب الأحوال من استعمل محرراً صحيحاً باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق.