نظرت المحكمة الدسـتورية الدعوى الدستورية رقم (د/1/2018) بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة 8 مكرر من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2015، والمدعى بمخالفتهما لأحكام المواد 18، 20 الفقرة (و)، 31 من الدستور.
وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الأربعاء 7 نوفمبر لضم ملف الدعوى الموضوعية.
وعقدت المحكمة جلستها الساعة العاشرة صباح الأربعاء برئاسة رئيس المحكمة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضوية القضاة: نائب رئيس المحكمة د.محمد المشهداني ، نوفل بن عبدالسلام غربال، علي عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، عيسى بن مبارك الكعبي، د.منى جاسم محمد الكواري، وبحضور أمين السر محمد إبراهيم الجابر.
وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الأربعاء 7 نوفمبر لضم ملف الدعوى الموضوعية.
وعقدت المحكمة جلستها الساعة العاشرة صباح الأربعاء برئاسة رئيس المحكمة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضوية القضاة: نائب رئيس المحكمة د.محمد المشهداني ، نوفل بن عبدالسلام غربال، علي عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، عيسى بن مبارك الكعبي، د.منى جاسم محمد الكواري، وبحضور أمين السر محمد إبراهيم الجابر.