فاطمة يتيم
أكد عميد كلية الحقوق بالوكالة في جامعة المملكة الدكتور عمر الحديثي، أن الجريمة هي كل فعل أو تصرف جرمه القانون، بمعنى أنه ثبت في قانون العقوبات، ولا يستطيع القاضي أن يجرم فعل من تلقاء نفسه، لأن الأصل في الأفعال الإباحة إلا ما ورد فيه نص، "وهذا ينطبق على الجرائم الانتخابية، وهي كل فعل يمس بنزاهة وسلامة العملية الانتخابية، ويكون مثبت في القانون، أي نص عليه المشرع في القانون"، لافتاً إلى "قد يكون المفهوم الدارج عن الرشوة هو مبلغ معين من المال أو هدية معينة، لكن قانوناً، مجرد الوعد بمنفعة تعتبر رشوى، حتى لو لم يتم تنفيذها، لأن في قانون العقوبات تنقسم الجرائم إلى جرائم خطر أو ضرر، فهي إما عطية ومنفعة أو الوعد بها، ومن جانب آخر إن جريمة المرتشي أنه يأخذ أو يطلب، وبمجرد الطلب أصبحت الجريمة قائمة".
وأشار في محاضرة نظمتها اللجنة الشبابية بمجلس البنزايد في عراد بعنوان "الجرائم الانتخابية في التشريع البحريني"، إلى أن الانتخاب (حق)، وهذا ما أخذ به المشرع البحريني في المادة الأولى من الدستور، وفي قانون مباشرة الحقوق السياسية، وفي قانون مجلس النواب والشورى، أن كل المواطنين بالتساوي يتمتعون بحق المشاركة في الشئون السياسية العامة للبلد، ويتمتعون بحق الترشيح والانتخاب، مؤكداً أن الانتخاب يعتبر واجباً وطنياً، نبني عليه انتماء المواطن للبلد والمجتمع، لذلك يعتبر واجباً وطنياً وليس بواجب قانوني.
وقال إن أغلب النظم القديمة كانت دكتاتورية غير ديمقراطية، ولاتزال بعض الدول فيها هذه النظم الاستبدادية وهي نظام الفرد الواحد أو الحزب الواحد، ولكن الكثير من البلدان اتجهت نحو النظام الديمقراطي في ممارسة شؤون الحكم، أي حكم الشعب بنفسه، مبيناً أن بعد توسع المجتمعات وزيادة عدد السكان وتطور البلدان، أصبح من غير المنطقي ومن المستحيل أن يحكم الشعب بنفسه كديمقراطية مباشرة، أي لا يمكن أن يمارس كل شخص الحكم بنفسه، لذلك ظهرت ديمقراطية جديدة يمكن تسميتها ديمقراطية شبه مباشرة، بأن يختار أفراد المجتمع من ينوب عنهم في إدارة الدولة.
وقال "إن موضوع الساعة هو الانتخابات النيابية والبلدية التي تشهدها المملكة، وهي واحدة من الممارسات الديمقراطية في جميع البلدان، وفيها ينتخب جميع أفراد المجتمع من يمثلهم في المجلس النيابي أوالمجلس البلدي، وهي الوسيلة المثلى لتحقيق الديمقراطية في هذا المجال".
وبين أن المشرع عندما جرم بعض الأفعال التي نص عليها في قانون العقوبات، مثل جرائم القتل والسرقة والتزوير، لم يجرمها اعتباطاً، إنما لمصلحة يريد أن يحميها المشرع، لذلك جرم القتل لحماية الحق في الحياة، وجرم السرقة والاختلاس وخيانة الأمانة والاحتيال ليحمي الأموال، جرم القذف والسب ليحمي عرض الإنسان وشرفه، مشيراً إلى أن الجرائم الانتخابية هي كل الأفعال التي تمس بالعملية الانتخابية، موضحاً أن العملية الانتخابية تبدأ من يوم عرض جداول الناخبين حتى المصادقة النهائية على النتائج بعد النظر في جميع الطعون الانتخابية، وتتضمن هذه الفترة مرحلة بدء الحملات الانتخابية، مؤكداً أن كل من قام بنشر الإعلانات والدعايات قبل فترة المصادقة على كشوف المرشحين يعتبر مخالفاً ويعتبر هذا الفعل جريمة انتخابية يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بواحدة من هاتين العقوبتين.
وأوضح "فترة الدعاية الانتخابية تستمر من بعد المصادقة على كشوف المرشحين حتى قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع، وكل هذه الفترة يريد أن يحميها المشرع من الألف إلى الياء، عن طريق تجريم بعض الأفعال، وكل فعل يمس بالعملية الانتخابية يعتبره المشرع جريمة"، مبرراً ذلك أن الانتخابات يتوقف عليها مصير البلد وازدهاره، وبالتالي كل فعل يمس الانتخابات لا يمس فرد واحد، إنما يمس المجتمع ككل.
وقال "إن مبادئ العملية الانتخابية هي 4، تتمثل بحياد الإدارة الانتخابية، أي شفافية اللجان الإشرافية التي يجب أن تعمل بحيادية ومهنية ومساواة، ثانيا شخصية التصويت، بمعنى أنه لا يستطيع الشخص أن يصوت أو ينتخب نيابة عن غيره، ثالثا سرية التصويت، بمعنى أن الانتخاب ينبغي أن يكون سرا ولا يجبر الناخب على أن يعلن عن ورقة اقتراعه، إلا في حال وجود ناخب لا يعرف القراءة أو الكتابة أو شخص معاق، ففي هذه الحالة إن القانون يسمح لرئيس اللجنة الإشرافية في المركز أن يدخل معه، وهذا لا يؤثر على سلامة الاقتراع، رابعا الإنفاق الانتخابي أي ما نسميه المال السياسي، وهذا ما نراه كثيراً في الحملات الانتخابية".
وتحدث عن أنواع الجرائم الانتخابية، حيث قال: "إن الجرائم الانتخابية قد تكون متعلقة بسجل الناخبين، أي من الممكن أن تشطب أسماء أو أن تضاف أسماء غير موجودة في المنطقة أو تعمد عدم إدراج أسماء هي أصلا موجودة في المنطقة، أو قد تكون الجرائم متعلقة بالحملات الدعائية الانتخابية، وهي من أكثر المجالات التي من الممكن أن تحدث فيها هذه الجرائم، سواء من حيث عامل الزمان أو المكان، أو الأموال التي يتم إنفاقها مثل الرشوة، أو الشعارات التي قد تحمل كلمات طائفية قد تشتت من وحدة البلد، أو البرنامج الانتخابي، أو من حيث الإساءة والتشهير بمرشحين آخرين، وثالث نوع من أنواع الجرائم قد يكون متعلقاً بيوم الاقتراع مثل أن يلبس الناخب ملابس تحمل صورة واسم المرشح وهو ذاهب للتصويت، أو بتغيير وتزوير أوراق الاقتراع في الصناديق مثل إتلاف الأوراق الانتخابية، لأن الأوراق نوعين إما صحيحة أو باطلة، وبالتالي جميع هذه الأنواع من الجرائم تؤثر على سلامة ونزاهة الانتخابات، لذلك تدخل المشرع ليعتبرها جريمة".
وأشار إلى أن القانون أعطى لرؤساء اللجان الإشرافية الذي يديرون الانتخابات سلطة ضبط قضائي، "أي يمارس رئيس اللجنة مهامه كضبط قضائي، يفتش ويقبض، لأن الجريمة مشهودة".
وقال "إن من المفترض أن اللجنة الانتخابية العليا يكون لديها لجان رصد، تتطلع على وسائل التواصل الاجتماعي، والتلفزيون، والصحف، والإعلانات الموجودة، لرصد المخالفات وتغريم من يقومون بها، ولكن في النهاية هي مسؤولية مجتمعية، وكل شخص يستطيع أن يقدم شكوى سواء في يوم الاقتراع أو غيره".
أكد عميد كلية الحقوق بالوكالة في جامعة المملكة الدكتور عمر الحديثي، أن الجريمة هي كل فعل أو تصرف جرمه القانون، بمعنى أنه ثبت في قانون العقوبات، ولا يستطيع القاضي أن يجرم فعل من تلقاء نفسه، لأن الأصل في الأفعال الإباحة إلا ما ورد فيه نص، "وهذا ينطبق على الجرائم الانتخابية، وهي كل فعل يمس بنزاهة وسلامة العملية الانتخابية، ويكون مثبت في القانون، أي نص عليه المشرع في القانون"، لافتاً إلى "قد يكون المفهوم الدارج عن الرشوة هو مبلغ معين من المال أو هدية معينة، لكن قانوناً، مجرد الوعد بمنفعة تعتبر رشوى، حتى لو لم يتم تنفيذها، لأن في قانون العقوبات تنقسم الجرائم إلى جرائم خطر أو ضرر، فهي إما عطية ومنفعة أو الوعد بها، ومن جانب آخر إن جريمة المرتشي أنه يأخذ أو يطلب، وبمجرد الطلب أصبحت الجريمة قائمة".
وأشار في محاضرة نظمتها اللجنة الشبابية بمجلس البنزايد في عراد بعنوان "الجرائم الانتخابية في التشريع البحريني"، إلى أن الانتخاب (حق)، وهذا ما أخذ به المشرع البحريني في المادة الأولى من الدستور، وفي قانون مباشرة الحقوق السياسية، وفي قانون مجلس النواب والشورى، أن كل المواطنين بالتساوي يتمتعون بحق المشاركة في الشئون السياسية العامة للبلد، ويتمتعون بحق الترشيح والانتخاب، مؤكداً أن الانتخاب يعتبر واجباً وطنياً، نبني عليه انتماء المواطن للبلد والمجتمع، لذلك يعتبر واجباً وطنياً وليس بواجب قانوني.
وقال إن أغلب النظم القديمة كانت دكتاتورية غير ديمقراطية، ولاتزال بعض الدول فيها هذه النظم الاستبدادية وهي نظام الفرد الواحد أو الحزب الواحد، ولكن الكثير من البلدان اتجهت نحو النظام الديمقراطي في ممارسة شؤون الحكم، أي حكم الشعب بنفسه، مبيناً أن بعد توسع المجتمعات وزيادة عدد السكان وتطور البلدان، أصبح من غير المنطقي ومن المستحيل أن يحكم الشعب بنفسه كديمقراطية مباشرة، أي لا يمكن أن يمارس كل شخص الحكم بنفسه، لذلك ظهرت ديمقراطية جديدة يمكن تسميتها ديمقراطية شبه مباشرة، بأن يختار أفراد المجتمع من ينوب عنهم في إدارة الدولة.
وقال "إن موضوع الساعة هو الانتخابات النيابية والبلدية التي تشهدها المملكة، وهي واحدة من الممارسات الديمقراطية في جميع البلدان، وفيها ينتخب جميع أفراد المجتمع من يمثلهم في المجلس النيابي أوالمجلس البلدي، وهي الوسيلة المثلى لتحقيق الديمقراطية في هذا المجال".
وبين أن المشرع عندما جرم بعض الأفعال التي نص عليها في قانون العقوبات، مثل جرائم القتل والسرقة والتزوير، لم يجرمها اعتباطاً، إنما لمصلحة يريد أن يحميها المشرع، لذلك جرم القتل لحماية الحق في الحياة، وجرم السرقة والاختلاس وخيانة الأمانة والاحتيال ليحمي الأموال، جرم القذف والسب ليحمي عرض الإنسان وشرفه، مشيراً إلى أن الجرائم الانتخابية هي كل الأفعال التي تمس بالعملية الانتخابية، موضحاً أن العملية الانتخابية تبدأ من يوم عرض جداول الناخبين حتى المصادقة النهائية على النتائج بعد النظر في جميع الطعون الانتخابية، وتتضمن هذه الفترة مرحلة بدء الحملات الانتخابية، مؤكداً أن كل من قام بنشر الإعلانات والدعايات قبل فترة المصادقة على كشوف المرشحين يعتبر مخالفاً ويعتبر هذا الفعل جريمة انتخابية يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بواحدة من هاتين العقوبتين.
وأوضح "فترة الدعاية الانتخابية تستمر من بعد المصادقة على كشوف المرشحين حتى قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع، وكل هذه الفترة يريد أن يحميها المشرع من الألف إلى الياء، عن طريق تجريم بعض الأفعال، وكل فعل يمس بالعملية الانتخابية يعتبره المشرع جريمة"، مبرراً ذلك أن الانتخابات يتوقف عليها مصير البلد وازدهاره، وبالتالي كل فعل يمس الانتخابات لا يمس فرد واحد، إنما يمس المجتمع ككل.
وقال "إن مبادئ العملية الانتخابية هي 4، تتمثل بحياد الإدارة الانتخابية، أي شفافية اللجان الإشرافية التي يجب أن تعمل بحيادية ومهنية ومساواة، ثانيا شخصية التصويت، بمعنى أنه لا يستطيع الشخص أن يصوت أو ينتخب نيابة عن غيره، ثالثا سرية التصويت، بمعنى أن الانتخاب ينبغي أن يكون سرا ولا يجبر الناخب على أن يعلن عن ورقة اقتراعه، إلا في حال وجود ناخب لا يعرف القراءة أو الكتابة أو شخص معاق، ففي هذه الحالة إن القانون يسمح لرئيس اللجنة الإشرافية في المركز أن يدخل معه، وهذا لا يؤثر على سلامة الاقتراع، رابعا الإنفاق الانتخابي أي ما نسميه المال السياسي، وهذا ما نراه كثيراً في الحملات الانتخابية".
وتحدث عن أنواع الجرائم الانتخابية، حيث قال: "إن الجرائم الانتخابية قد تكون متعلقة بسجل الناخبين، أي من الممكن أن تشطب أسماء أو أن تضاف أسماء غير موجودة في المنطقة أو تعمد عدم إدراج أسماء هي أصلا موجودة في المنطقة، أو قد تكون الجرائم متعلقة بالحملات الدعائية الانتخابية، وهي من أكثر المجالات التي من الممكن أن تحدث فيها هذه الجرائم، سواء من حيث عامل الزمان أو المكان، أو الأموال التي يتم إنفاقها مثل الرشوة، أو الشعارات التي قد تحمل كلمات طائفية قد تشتت من وحدة البلد، أو البرنامج الانتخابي، أو من حيث الإساءة والتشهير بمرشحين آخرين، وثالث نوع من أنواع الجرائم قد يكون متعلقاً بيوم الاقتراع مثل أن يلبس الناخب ملابس تحمل صورة واسم المرشح وهو ذاهب للتصويت، أو بتغيير وتزوير أوراق الاقتراع في الصناديق مثل إتلاف الأوراق الانتخابية، لأن الأوراق نوعين إما صحيحة أو باطلة، وبالتالي جميع هذه الأنواع من الجرائم تؤثر على سلامة ونزاهة الانتخابات، لذلك تدخل المشرع ليعتبرها جريمة".
وأشار إلى أن القانون أعطى لرؤساء اللجان الإشرافية الذي يديرون الانتخابات سلطة ضبط قضائي، "أي يمارس رئيس اللجنة مهامه كضبط قضائي، يفتش ويقبض، لأن الجريمة مشهودة".
وقال "إن من المفترض أن اللجنة الانتخابية العليا يكون لديها لجان رصد، تتطلع على وسائل التواصل الاجتماعي، والتلفزيون، والصحف، والإعلانات الموجودة، لرصد المخالفات وتغريم من يقومون بها، ولكن في النهاية هي مسؤولية مجتمعية، وكل شخص يستطيع أن يقدم شكوى سواء في يوم الاقتراع أو غيره".