جدة - كمال إدريس
وجه النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بإنشاء دوائر خاصة داخل فروع النيابة العامة معنية بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وإيقاف إحالتها لبعض الدوائر ذات الاختصاص السابق لها، ذلك لإعطاء المزيد من الاهتمام بهذا الملف المهم ليكون في إطار عمل نيابي منفرد.
وقالت النيابة العامة، في بيان لها إن القرار يأتي في سياق الخطوات الواسعة التي تقوم بها النيابة لتحقيق المزيد من الدور الفاعل في الحد من ذلك النوع من الجرائم على وجه الخصوص والذي شكل آفة عالمية تعتبر المملكة العربية السعودية في مصاف منظومة الدول الأقل في تصنيفه بحسب معايير النيابة الإحصائية.
يذكر أن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/40 بتاريخ 21 / 7/ 1430هـ حيث يحتوي النظام على سبع عشرة مادة تتعلق ببيان القصد بمصطلحات النظام وصور الإتجار بالأشخاص المجرمة وتفاصيل العقوبات المخصصة عند ارتكاب الجرائم، وعقوبات المساهمة والشروع فيها، وإمكانية حدوث العفو عن القيام بالتبليغ عن الجرائم قبل أن ترتكب، والضمانات المقررة لجانب المجني عليهم كضحايا لتلك الجرائم وعدم الاعتداد برضا المجني عليه في هذه الجرائم وانعقاد الاختصاص بالتحقيق والادعاء فيها للنيابة العامة.
ونص النظام على معاقبة كل من ارتكب جريمة الإتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا.
وجه النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بإنشاء دوائر خاصة داخل فروع النيابة العامة معنية بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وإيقاف إحالتها لبعض الدوائر ذات الاختصاص السابق لها، ذلك لإعطاء المزيد من الاهتمام بهذا الملف المهم ليكون في إطار عمل نيابي منفرد.
وقالت النيابة العامة، في بيان لها إن القرار يأتي في سياق الخطوات الواسعة التي تقوم بها النيابة لتحقيق المزيد من الدور الفاعل في الحد من ذلك النوع من الجرائم على وجه الخصوص والذي شكل آفة عالمية تعتبر المملكة العربية السعودية في مصاف منظومة الدول الأقل في تصنيفه بحسب معايير النيابة الإحصائية.
يذكر أن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/40 بتاريخ 21 / 7/ 1430هـ حيث يحتوي النظام على سبع عشرة مادة تتعلق ببيان القصد بمصطلحات النظام وصور الإتجار بالأشخاص المجرمة وتفاصيل العقوبات المخصصة عند ارتكاب الجرائم، وعقوبات المساهمة والشروع فيها، وإمكانية حدوث العفو عن القيام بالتبليغ عن الجرائم قبل أن ترتكب، والضمانات المقررة لجانب المجني عليهم كضحايا لتلك الجرائم وعدم الاعتداد برضا المجني عليه في هذه الجرائم وانعقاد الاختصاص بالتحقيق والادعاء فيها للنيابة العامة.
ونص النظام على معاقبة كل من ارتكب جريمة الإتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا.