كتب - أحمد عبدالله : صادق مجلس الشورى على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، كما أقرّ حساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، بالإضافة لقانون ينظم تداول البذور والشتلات. فيما أرجأ مشروع قانون الوساطة لتسوية المنازعات أسبوعين، وأجل البت في مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، بسبب إعادة إحدى مواده إلى اللجنة المختصة بطلب منها.التأمين الاجتماعيوصادق مجلس الشورى في جلسته العادية أمس، بعد مناقشات من الأعضاء على النظر في الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م. وثمن ممثل هيئة التأمينات الاجتماعية المشروع بقانون مؤكداً أنه يكمل الناقص الموجود في القانون المعمول به، ويقف إلى جانب الأشخاص المؤمن عليهم.ورأى عضو المجلس سيد حبيب أن مشروع التعديل لا يغطي كل الحالات المتضررة من القانون الحالي، كما أوضحت لولوة العوضي أن هناك أناساً كثراً تضرروا من قانون التأمين الاجتماعي مؤكدةً أهمية المصادقة على المشروع. في الوقت الذي طالب فيه عبد الرحمن جمشير الحكومة بالإسراع في توحيد المزايا، معتبراً أنها تأخرت في الموضوع كثيراً.احتياطي الأجيالوصادق مجلس الشورى على احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. والتوصية بوجود استراتيجية لاستثمار الاحتياطي. واعتبرت لولوة العوضي أن حديث الحكومة عن استمرار انخفاض بيع النفط 2010 غير وارد، مشددةً على أنه يجب أن يتم اقتطاع دولار لصالح الصندوق من كل برميل نفط خام يتم تصديره، بغض النظر عن سعر النفط.وأقر المجلس مشروع قانون بالموافقة على قانون "نظام” البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2012م. بعد مراجعة وتعديل بعض البنود المتعلقة بالعقوبات. فيما اعترضت لولوة العوضي على عرض هذا التشريع على المجلس من حيث الأصل كونه نافذاً بحكم صدوره عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون. واعتبرت النص الحكومي أحسن من النص الذي تقدمت به اللجنة. وفضلت أن يعرض مثل هذا النوع من القوانين على المجلس في صيغة مرسوم بقانون وليس مشروعا بقانون.كما رأى د. صلاح علي أن النص الحكومي أوفى وأكثر إحكاماً من مقترحات اللجنة. وقال”تعديل اللجنة يقيد القاضي ولا يمنحه المرونة اللازمة لتقدير العقوبة التي يراها مناسبة. فيما اعترضت د. رباب العريض على ما قالته لولوة حين دعت الحكومة لإصدار المشروع كمرسوم بقانون وليس مشروعاً بقانون. وقالت "من حق المشرّع تقييد القاضي في مجال العقوبات”. يذكر أن المشروع تمت مناقشته في جلسة الأسبوع الماضي ولم يتم البت في شأنه. وأجل المجلس التصويت على مشروع قانون يتعلق بالوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م. فيما أُرجع المشروع إلى اللجنة لدراسة إحدى المواد المتعلقة بإجراءات إنهاء الوساطة، مدة أسبوعين. يشار أن المشروع بقانون سبق لمجلس الشورى المصادقة عليه، لكن مجلس النواب خلفه في بعض المواد، ليعاد للشورى من جديد، وفي حال عدم اتفاق المجلسين يحال البت في المشروع بقانون إلى المجلس الوطني. كما وافق المجلس على إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م، إلى اللجنة المختصة، بعد الاتفاق على مراجعة إحدى مواده.