صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فاصدر قانون رقم 55 لسنة 2014 بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في اية دولة عضو في المجلس.المادة الأولى :ووفق على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس الصادر باعتماده قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في أبوظبي يومي 6 ، 7 ديسمبر 2010 المرافق لهذا القانون ويبدأ العمل به اعتبارا من يوم 7 يونيو 2011م.المادة الثانية :يشترط لسريان قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والامن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 على البحريني الذي يعمل في وظيفة عسكرية في أي جهة عسكرية في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، أن تنطبق عليه شروط التجنيد والتوظيف المعمول بها في الجهة العسكرية بمملكة البحرين والمقابلة للجهة العسكرية التي يعمل بها في دولة مقر العمل وأن يحصل على موافقة مسبقة من ذات الجهة العسكرية في مملكة البحرين.المادة الثالثة :يجب الا يقل الاشتراك الشهري الذي يؤدي لصندوق التقاعد العسكري عن اشتراك اي ضابط او فرد يتقاضى راتباً شهريا يعادل الحد الادنى لرواتب العسكريين المعمول به في مملكة البحرين كما يجب ان لا يزيد راتب الضابط او الفرد الذي يؤدي على اساسه الاشتراك على اعلى مربوط الرتبة التي يشغلها الضابط في جدول رواتب الضباط او اعلى مربوط الرتبة التي يشغلها الفرد في جدول رواتب الافراد المعمول بهما في مملكة البحرين .المادة الرابعة:تسوى مستحقات العسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين كعسكريين في مملكة البحرين عن مدة اشتراكهم في نظام مكافئة نهاية الخدمة الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1987 بافتراض انتهاء خدمتهم في 6 يونيو 2011م.المادة الخامسة :على رئيس المجلس الاعلى لصندوق التقاعد العسكري اصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام النظام المرافق لهذا القانون.المادة السادسة :يلغى كل حكم يخالف احكام النظام المرافق لهذا القانون.