زهراء حبيب:
في أول حكم بعد تغليظ عقوبات الجرائم الإنتخابية، قضت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بالحبس شهراً لمتهم بإتلاف إعلان لمترشح للانتخابات المقبلة بالمحافظة الشمالية، وتستبدل العقوبة بإلزام المحكوم عليه بعدم التعرض للإعلانات الانتخابية للمترشحين للانتخابات النيابية والبلدية، وتغريمه 200 دينار عما أسند إليه من اتهام وإلزامه بدفع قيمة الاعلان الانتخابي المتلف بمبلغ وقدره 125 ديناراً للمجني عليه" المرشح".
وتشير تفاصيل الواقعة، كما جاء في اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بأنه مساء يوم الواقعة كان بمنطقة الدراز، برفقة شقيقه وصديقهما متوجهين إلى منزل الأخير سيراً على الأقدام.
وكان المتهم يسير خلفهما وأثناء مروره بجانب إعلان أحد المترشحين عثر المتهم على قطعة حديدية ملقاة على الأرض فقام بأخذها ومزق جزءاً من الإعلان وبتلك اللحظة فوجئ بحضور الدورية الأمنية وتم القبض عليه.
وـسندت له النيابة العامة أنه في ليلة 7 نوفمبر 2018 بدائرة أمن المحافظة الشمالية أتلف عمداً المال المنقول المبين، والمملوك لـلمجني عليه بأن قام بتمزيق الإعلان الانتخابي المرخص له والخاص به.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أنه لما كانت الدعاية الانتخابية من بين أهم مظاهر الممارسة الديمقراطية التي كفلها المشرع للمترشحين عند مباشرتهم حقوقهم السياسية المكفولة بموجب الدستور والقوانين ذات العلاقة، لما للنشاط الدعائي من دور مهم في الحملات الانتخابية والتي تقوم بدورها بتنظيم تلك الدعاية بعدة طرق بكل حرية بمراعاة الضوابط القانونية المقررة ومنها الاعلانات وذلك لإبراز هوية المترشحين للانتخابات النيابة والبلدية وبيان برامجهم الانتخابية وإظهارها للناخبين ليتمكنوا بكل حرية وروية من تكوين عقيدتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب والمجالس البلدية.
وعليه فلا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتداء على تلك الحرية المقررة بموجب القوانين سواء بالتعرض لتلك الدعاية الانتخابية المكفولة وفق القانون للمترشحين بتعمد غتلاف أو تمزيق إعلانات المترشحين أو جعلها غير صالحة فأن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها قانوناً لما كان ما تقدم. وكانت المحكمة ترى إبقاء شيئ من الأمل في عودة ودمج المحكوم عليه بالمجتمع وحفاظاً على مستقبله الأسري والدراسي، باستبدال العقوبة المقيدة للحرية منها بالعقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون (1) لسنة 2018 بشان العقوبات والتدابير البديلة.
وترى مناسبة ما قدرته من عقوبة بحق المتهم بما ستناسب وظروف وملابسات الدعوى، لذلك تقضي بحبس المتهم لمدة شهر ويستبدل بها بإلزام المحكوم عليه بعدم التعرض للإعلانات الانتخابية للمترشحين للأنتخابات النيابية والبلدية 2018 وقدرت الكفالة بـ100 دينار لإيقاف التنفيذ، وتغريم المتهم مائتي دينار عما أسند إليه من اتهام، وإلزامه بدفع قيمة التلفيات بمبلغ وقدره 150 ديناراً، ومصادرة المضبوطات.
في أول حكم بعد تغليظ عقوبات الجرائم الإنتخابية، قضت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بالحبس شهراً لمتهم بإتلاف إعلان لمترشح للانتخابات المقبلة بالمحافظة الشمالية، وتستبدل العقوبة بإلزام المحكوم عليه بعدم التعرض للإعلانات الانتخابية للمترشحين للانتخابات النيابية والبلدية، وتغريمه 200 دينار عما أسند إليه من اتهام وإلزامه بدفع قيمة الاعلان الانتخابي المتلف بمبلغ وقدره 125 ديناراً للمجني عليه" المرشح".
وتشير تفاصيل الواقعة، كما جاء في اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بأنه مساء يوم الواقعة كان بمنطقة الدراز، برفقة شقيقه وصديقهما متوجهين إلى منزل الأخير سيراً على الأقدام.
وكان المتهم يسير خلفهما وأثناء مروره بجانب إعلان أحد المترشحين عثر المتهم على قطعة حديدية ملقاة على الأرض فقام بأخذها ومزق جزءاً من الإعلان وبتلك اللحظة فوجئ بحضور الدورية الأمنية وتم القبض عليه.
وـسندت له النيابة العامة أنه في ليلة 7 نوفمبر 2018 بدائرة أمن المحافظة الشمالية أتلف عمداً المال المنقول المبين، والمملوك لـلمجني عليه بأن قام بتمزيق الإعلان الانتخابي المرخص له والخاص به.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أنه لما كانت الدعاية الانتخابية من بين أهم مظاهر الممارسة الديمقراطية التي كفلها المشرع للمترشحين عند مباشرتهم حقوقهم السياسية المكفولة بموجب الدستور والقوانين ذات العلاقة، لما للنشاط الدعائي من دور مهم في الحملات الانتخابية والتي تقوم بدورها بتنظيم تلك الدعاية بعدة طرق بكل حرية بمراعاة الضوابط القانونية المقررة ومنها الاعلانات وذلك لإبراز هوية المترشحين للانتخابات النيابة والبلدية وبيان برامجهم الانتخابية وإظهارها للناخبين ليتمكنوا بكل حرية وروية من تكوين عقيدتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب والمجالس البلدية.
وعليه فلا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتداء على تلك الحرية المقررة بموجب القوانين سواء بالتعرض لتلك الدعاية الانتخابية المكفولة وفق القانون للمترشحين بتعمد غتلاف أو تمزيق إعلانات المترشحين أو جعلها غير صالحة فأن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها قانوناً لما كان ما تقدم. وكانت المحكمة ترى إبقاء شيئ من الأمل في عودة ودمج المحكوم عليه بالمجتمع وحفاظاً على مستقبله الأسري والدراسي، باستبدال العقوبة المقيدة للحرية منها بالعقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون (1) لسنة 2018 بشان العقوبات والتدابير البديلة.
وترى مناسبة ما قدرته من عقوبة بحق المتهم بما ستناسب وظروف وملابسات الدعوى، لذلك تقضي بحبس المتهم لمدة شهر ويستبدل بها بإلزام المحكوم عليه بعدم التعرض للإعلانات الانتخابية للمترشحين للأنتخابات النيابية والبلدية 2018 وقدرت الكفالة بـ100 دينار لإيقاف التنفيذ، وتغريم المتهم مائتي دينار عما أسند إليه من اتهام، وإلزامه بدفع قيمة التلفيات بمبلغ وقدره 150 ديناراً، ومصادرة المضبوطات.