الكويت - هدى هنداوي، (وكالات)
افق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية الثلاثاء في المداولة الأولى على الاقتراح بقانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر الاختياري، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام كويتية.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في المداولة الأولى بموافقة 40 عضواً وعدم موافقة 16 عضواً من إجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.
ويمنح الاقتراح بقانون "تعديل قانون التأمينات الاجتماعية"، حق التقاعد الاختياري للرجل عند وصوله بالخدمة إلى 30 سنة و25 سنة للمرأة دون شرط السن وعدم التمييز بين امرأة وأخرى في الحالة الاجتماعية عند التقاعد.
ويسمح الاقتراح بقانون للمؤمن عليهم بالتقاعد المبكر قبل استحقاق المعاش التقاعدي بحد أقصى خمس سنوات وبخصم 5 % عن كل سنة من المعاش إضافة إلى استثناء الحالات المستفيدة من هذا القانون من الإحالة إلى التقاعد الجبري المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.
وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم "61" لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على التالي "تضاف إلى البند "7" من المادة "17" من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصهما الآتي:
يجوز في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود "5" و"6" و"7" قبل بلوغ السن المقررة طبقا للجدولين رقمي "7/أ" و"7/ب" المشار إليهما بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة 5 % عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة طبقا للجدولين المشار إليهما بحسب الأحوال.
ويكون التخفيض بواقع 2 % إذا كانت مدة الاشتراك في التأمين عند انتهاء الخدمة قد بلغت 25 سنة بالنسبة للمؤمن عليها و30 سنة بالنسبة للمؤمن عليه.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة السابقة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة.
وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسرا من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة "20" من هذا القانون".
كما نصت المادة الثانية على أن "يستبدل بنص البند "5" من المادة "17" والمادة "17 مكررا" من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصان التاليان بند "5" من المادة "17":
انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين 15 سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقا للجدول المرفق لهذا القانون وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة "20" من هذا القانون.
مادة "17 مكررا":لا يسري تحديد السن المبين في الجدولين رقمي "7/أ" و"7/ب" المرافقين لهذا القانون إذا كانت مدة الاشتراك قد بلغت 25 سنة في تطبيق البند "5" من المادة السابقة أو 30 سنة في تطبيق البند "6" منها متى كان ذلك قبل تاريخ 1 يناير 2020 أيا كان تاريخ انتهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذه المادة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة".
في حين نصت المادة الثالثة على ان "يلغى البند "9" من المادة "17" من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه ويلغى الجدول رقم "9" المرافق له".
ونصت المادة الرابعة على ان " تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقا للأحكام المعدلة بهذا القانون وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع 10 % شهريا".
وقضت المادة الخامسة ب "تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مادة جديدة برقم "112 مكررا" نصها الآتي:
يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف نصف صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن 10 أشهر مقدما ويكون ذلك لمرة واحدة طوال الحياة.
واستثناء من ذلك يجوز طلب الصرف مقدما مرة أخرى في حدود ما يكون قد تبقى من الحد الأقصى المشار إليه وتضع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة".
ونصت المادة السادسة على التالي "تضاف إلى القانون رقم "110" لسنة 2014 المشار إليه مادة جديدة برقم "7 مكررا" نصها الآتي:
يزداد الحد الأقصى للمدة التي تؤدي عنها المكافأة المنصوص عليه في المادة السابقة ليكون وفقا للآتي:
أولا "19" سنة خدمة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك "51" سنة للمؤمن عليها و"56" سنة للمؤمن عليه.
ثانيا "20" سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك "52" سنة للمؤمن عليها و"57" سنة للمؤمن عليه.
ثالثا "21" سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك "53" سنة للمؤمن عليها و"58" سنة للمؤمن عليه ويعتد في حساب السن بالسنوات كاملة".
افق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية الثلاثاء في المداولة الأولى على الاقتراح بقانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر الاختياري، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام كويتية.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في المداولة الأولى بموافقة 40 عضواً وعدم موافقة 16 عضواً من إجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.
ويمنح الاقتراح بقانون "تعديل قانون التأمينات الاجتماعية"، حق التقاعد الاختياري للرجل عند وصوله بالخدمة إلى 30 سنة و25 سنة للمرأة دون شرط السن وعدم التمييز بين امرأة وأخرى في الحالة الاجتماعية عند التقاعد.
ويسمح الاقتراح بقانون للمؤمن عليهم بالتقاعد المبكر قبل استحقاق المعاش التقاعدي بحد أقصى خمس سنوات وبخصم 5 % عن كل سنة من المعاش إضافة إلى استثناء الحالات المستفيدة من هذا القانون من الإحالة إلى التقاعد الجبري المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.
وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم "61" لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على التالي "تضاف إلى البند "7" من المادة "17" من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصهما الآتي:
يجوز في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود "5" و"6" و"7" قبل بلوغ السن المقررة طبقا للجدولين رقمي "7/أ" و"7/ب" المشار إليهما بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة 5 % عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة طبقا للجدولين المشار إليهما بحسب الأحوال.
ويكون التخفيض بواقع 2 % إذا كانت مدة الاشتراك في التأمين عند انتهاء الخدمة قد بلغت 25 سنة بالنسبة للمؤمن عليها و30 سنة بالنسبة للمؤمن عليه.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة السابقة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة.
وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسرا من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة "20" من هذا القانون".
كما نصت المادة الثانية على أن "يستبدل بنص البند "5" من المادة "17" والمادة "17 مكررا" من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصان التاليان بند "5" من المادة "17":
انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين 15 سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقا للجدول المرفق لهذا القانون وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة "20" من هذا القانون.
مادة "17 مكررا":لا يسري تحديد السن المبين في الجدولين رقمي "7/أ" و"7/ب" المرافقين لهذا القانون إذا كانت مدة الاشتراك قد بلغت 25 سنة في تطبيق البند "5" من المادة السابقة أو 30 سنة في تطبيق البند "6" منها متى كان ذلك قبل تاريخ 1 يناير 2020 أيا كان تاريخ انتهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذه المادة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة".
في حين نصت المادة الثالثة على ان "يلغى البند "9" من المادة "17" من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه ويلغى الجدول رقم "9" المرافق له".
ونصت المادة الرابعة على ان " تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقا للأحكام المعدلة بهذا القانون وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع 10 % شهريا".
وقضت المادة الخامسة ب "تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مادة جديدة برقم "112 مكررا" نصها الآتي:
يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف نصف صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن 10 أشهر مقدما ويكون ذلك لمرة واحدة طوال الحياة.
واستثناء من ذلك يجوز طلب الصرف مقدما مرة أخرى في حدود ما يكون قد تبقى من الحد الأقصى المشار إليه وتضع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة".
ونصت المادة السادسة على التالي "تضاف إلى القانون رقم "110" لسنة 2014 المشار إليه مادة جديدة برقم "7 مكررا" نصها الآتي:
يزداد الحد الأقصى للمدة التي تؤدي عنها المكافأة المنصوص عليه في المادة السابقة ليكون وفقا للآتي:
أولا "19" سنة خدمة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك "51" سنة للمؤمن عليها و"56" سنة للمؤمن عليه.
ثانيا "20" سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك "52" سنة للمؤمن عليها و"57" سنة للمؤمن عليه.
ثالثا "21" سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك "53" سنة للمؤمن عليها و"58" سنة للمؤمن عليه ويعتد في حساب السن بالسنوات كاملة".