حسن الستري

اتفقت عضوتا مجلس الشورى جميلة سلمان ودلال الزايد على عدم إمكانية توجيه أسئلة نيابية للوزراء قبيل إقرار برنامج عمل الحكومة من قبل المجلس النيابي، طبقاً للتعديل الأخير الذي أدخل على المادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.



وتنص المادة (137) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد التعديل على "لا يجوز توجيه أسئلة مرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس، ولا تبلغ الأسئلة إلى من وجهت إليهم قبل إقرار برنامج عمل الحكومة، ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد. ولا يجوز أن يزيد مجموع الأسئلة المقدمة وِفقاً للفقرة الثانية من المادة (91) من الدستور على ثلاثة أسئلة في الشهر. وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً عند إبلاغها للوزير أو غيره من أعضاء مجلس الوزراء للإجابة عنها معاً، ولا يجوز التقدم بسؤال سبق أن قدمه عضو آخر في ذات دور الانعقاد".

وقالت الزايد إن برنامج عمل الحكومة التزام حكومي للمجلس النيابي بما تود القيام به خلال السنوات الأربع المقبلة، ولا يمكن توجيه سؤال لوزير عن مشروع غير وارد في برنامج عمل الحكومة، لذلك كان لزاماً على المشرع أن يراعي هذا الأمر ويحظر الأسئلة النيابية قبيل إقرار البرنامج.

وأضافت أن "التعديل الأخير الذي أجري على المادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أعطى مجالاً للتوافق على برنامج عمل الحكومة قبل كل شيء، وهو أول ما يعنى به المجلس النيابي عند انتخابه، إذ إن الحكومة مطالبة بتقديم برنامج عملها خلال 30 يوماً من أدائها اليمين الدستورية، فكيف تصح مساءلة الحكومة عن أمور لم تتضح نيتها حولها بعد، إضافة إلى أن المجلس النيابي بإمكانه التفاوض مع الحكومة لإدخال المشاريع التي يود إدخالها في البرنامج، وعليه يكون الهدف من التعديل، إعطاء المجال للحكومة لتقديم برنامج عملها، ثم محاسبتها في ضوئه".

فيما قالت جميلة سلمان "جاء نص المادة 137من لائحة مجلس النواب متسقاً ونص المادة 91 المعدل من الدستور البحريني الذي فرق بين الأسئلة الموجهة الى الوزراء وتلك الموجهة إلى غيرهم من أعضاء مجلس الوزراء، ففي حين أجاز النص لكل عضو أن يتقدم بسؤال واحد في الشهر إلى أي من الوزراء، بما يعني جواز بلوغ عدد الاسئلة الموجهة إلى الوزراء في مجموعهم أربعين سؤالاً، فقد أوجب ألا يزيد مجموع الاسئلة الموجهة إلى غيرهم من أعضاء مجلس الوزراء، أي نواب رئيس الوزراء، عدا سمو ولي العهد كونه نائب جلالة الملك، على ثلاثة أسئلة في الشهر. وذلك تقديراً من المشرع لجسامة المهام الملقاة على عاتقهم وتشعبها، فآثر المشرع أن يضع هذا الضابط كيلا يتم الإسراف في توجيه الأسئلة إلى اعضاء مجلس الوزراء من غير الوزراء، بما يعيقهم عن متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة ومتابعة السياسة العامة للدولة".

وأضافت "ليس بخاف أن النص على عدم جواز توجيه أسئلة مرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس قبل تقديم اللجنة تقريرها، يجد حكمته فيما نصت عليه المادة 35 من لائحة مجلس النواب من أن لكل من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها شرط موافقة اللجنة على ذلك، وأن له أن يبعث رأيه كتابة في موضوع محال إلى لجنة ليس عضواً فيها، وللجنة أن تأذن له في حضور الجلسة لشرح وجهة نظره، ما مفاده أن اجتماعات ومناقشات اللجان مع الوزراء أو مسؤولي الجهات الإدارية قد تجيب عما يدور في ذهن النائب من أسئلة، فكانت الحكمة تقتضي التريث في توجيه السؤال حتى تبدي الحكومة مرئياتها وتضع اللجنة تقريرها.

ولفتت إلى أن "عبارة النص وإن أجازت تقديم الأسئلة قبل إقرار برنامج عمل الحكومة فإنها أوجبت عدم تبليغ السؤال للوزير أو غيره من أعضاء مجلس الوزراء إلا بعد إقرار برنامج عمل الحكومة. وهذا أمر منطقي مرده أن الحكومة لا تنال الثقة قبل إقرار برنامج عملها وفقاً لنص المادة 46 من الدستور ، وليس منطقيا أن يمارس ضد الوزارة دور رقابي (حق السؤال) قبل أن تنال الثقة بإقرار برنامجها من قبل مجلس النواب".