تمسكت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بقرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بقانون رقم ( 23 ) لسنة 2014 ومشروع قانون بإلغاء المادة رقم ( 353 ) من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976، ومشروع بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من أعمال الإرهاب والمرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إضافة لمشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (350) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976ومشروع بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976ومشروع بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002

وقال رئيس اللجنة النائب محمد السيسي البوعينين إن اللجنة استعرضت في اجتماعها الثاني ما أحيل إليها من مكتب رئيس المجلس، إلى جانب الموضوعات التي لم يفصل فيها المجلس السابق خلال الفصل التشريعي الرابع.



وأشار السيسي إلى أن اللجنة استعرضت قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بقانون رقم ( 23 ) لسنة 2014 المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب وقررت التمسك بالمشروع، مضيفاً أن اللجنة تمسكت أيضاً بمشروع قانون بإلغاء المادة رقم ( 353 ) من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وأضاف: ناقش أعضاء اللجة مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من أعمال الإرهاب المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، حيث تقرر التمسك بالمشروع .كما تمسكت اللجنة بالمرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما تم تأجيل مناقشة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكرراً) إلى القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، المعد بناءً على الاقتراح " بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة " المقدم من مجلس النواب، إلى الاجتماعات القادمة لمناقشته بشكل تفصيلي).

ولفت إلى أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (361) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة " المقدم من مجلس النواب، وقررت اللجنة عدم التمسك بالمشروع، كما قررت اللجنة عدم التمسك بمشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.



إلى ذلك ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (350) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون"بصيغته المعدلة"المقدم من مجلس النواب، وقرر أعضاء اللجنة التمسك بالمشروع،كما قررت اللجنة التمسك بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون"بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب.

كما قرتت اللجنة التمسك بمشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة " المقدم من مجلس النواب.

وفي ختام الاجتماع استنكرت اللجنة تصريحات نوري المالكي، نائب رئيس جمهورية العراق السابق رئيس ائتلاف دولة القانون والتي تمثل تدخلاً سافرًا ومرفوضًا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وتصريح آخر مؤيداً فيه استمرار العمل في سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وحرص مملكة البحرين على استمرار العلاقات مع الجمهورية العربية السورية، من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.