براء ملحم

قضت المحكمة الإدارية الكبرى بإعادة طبيب أمراض النساء والتوليد لعمله وإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحة باعتماد قرار اللجنة التأديبية ترخيصه لمزاولة مهنة الطب البشري وإعادة اسمه مجددا في سجلات الهيئة، وإلغاء قرار وزارة الصحة بإنهاء خدمته، بعد اتهامه بالقيام بإجراء عملية ترقيع غشاء بكارة، دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.



وتتلخص تفاصيل الواقعة باتهام طبيب أمراض النساء والتوليد بمجمع طبي، بقيامه بإجراء عملية ترقيع غشاء بكارة، دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وقيامه وآخر بإدارة مكان خاص كعيادة دون ترخيص من الجهة المختصة،

وبعد إحالتهما للمحاكمة الجنائية، تم تبرئتهما من تهمة إدارة مكان خاص كعيادة دون ترخيص من الجهة المختصة، وبمعاقبتها بالحبس سنة واحدة عن تهمة تقديم خدمات صحية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، بالإضافة لكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ.



وصدر قرار وزارة الصحة - بإنهاء خدماته من العمل كطبيب لدى الوزارة وبناء على الحكم صدر قرار اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بإلغاء ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وشطب اسمه من سجلات الهيئة، نظرًا لما نسب إليه من مخالفات مهنية واعتمد المجلس الأعلى للصحة قرار اللجنة التأديبية

وألغت محكمة الاستئناف الحكم وقضت ببراءته مما أُسند إليه من اتهام بعد تقديم الدلائل وإثبات أن الواقعة مصطنعة وغير حقيقة، وعليه طالب الطبيب بإعادته مرة أخرى للعمل إلا أن طلبه قوبل بالرفض.



وقالت المحكمة إن حيثيات حكم البراءة للطبيب أشارت إلى " أن القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة مهنة الطب البشري قد خلت تماما من أية نصوص تمنع الأطباء من تقديم الخدمات الصحية وحمل أدواتهم الطبية خارج المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة، كما خلت من وجوب حصولهم على ترخيص بذلك، وهي الجريمة التي أسندت النيابة العامة للمستأنف ارتكابها، فضلًا عن أن المستأنف غير مخاطب بنص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 والتي تنص على أنه لا يحق لأي طبيب وصف دواء بقصد إجهاض امرأة حامل ؛ لعدم ارتكابه الفعل المؤثم بموجب تلك المادة، بما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المستأنف مما أُسند إليه من اتهام " .

وأضافت أن الدعوى خلت مما يفيد الطعن بالتمييز على ذلك الحكم ، وبالتالي فقد صار حكما باتا ، الأمر الذي يغدو معه القراران المطعون عليهما فاقدين سببهما القانوني الذي يقوى على حملهما، وأنه وفقًا لحكم المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية أن للحكم الجنائي البات الصادر من المحكمة الجنائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة، ويكون للحكم بالبراءة هذه الحجية ، الأمر الذي ينهار معه السبب الذي استندت إليه جهة الإدارة في إصدار قراريها المطعون عليهما.



وحكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه الصادر من المجلس الأعلى للصحة باعتماد قرار اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بإلغاء ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وشطب اسم المدعي من سجلات الهيئة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، بالإضافة إلى إلغاء القرار المطعون عليه الصادر من وزارة الصحة بإنهاء خدمة المدعي اعتبارًا من 18 إبريل 2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليهما المصروفات وعشرين دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.