إيهاب أحمد

تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئةالشورية بمشروع قانون يقضي بالحصول على موافقة البلدية أو الأمانة المختصة قبل تأجير المسكن لغير غرض السكن العائلي ( العزاب وغيره) بدلاً من الحصول على موافقة المحافظ. ، ويقضي التعديل الذي يصوت عليه مجلس الشورى في جلسة الأحد بعدم تسجيل العقود التي لم يحدد فيها الغرض من الاستئجار، كما يلزم التعديل المستأجر بتقديم عقد إيجار مسجل لتوصيل خدمات الكهرباء والماء للوحدة.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون الذي أوصت اللجنة بالموافقة عليه على أن " يُضاف إلى قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 بند جديد برقم (ج) إلى المادة (4)، كما يُضاف ثلاثة بنود جديدة بأرقام (ج) و(د) و(هـ) إلى المادة (6)، نصوصها الآتية:

المادة (4) البند (ج):

ج. يجب تحديد الغرض الذي تُستخدم فيه العين المؤجرة في العقد.

المادة (6) البنود (ج) و(د) و(هـ):

ج. لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي لا تتضمن الغرض الذي تُستخدم فيه العين المؤجرة.

د. لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة.

هـ. لا يجوز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

يشار إلى أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، (المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب ) يعود للفصل التشريعي السابق.