تمسكت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بمشروع قانون تعديل مادة من قانون الخدمة المدنية ويهدف إلى تدريب الحكومة موظفيها مدة لا تقل عن 30 ساعة لتحسين الأداء الوظيفي ورفع كفاءة الموظفين وخلق بيئة تنافسية بين الموظفين.
ورفضت الحكومة المشروع بقانون مبررة بأن ضوابط التدريب الوظيفي هي مناطه بديوان الخدمة المدنية وبحسبان ان التدريب مسألة مرنة ومتطورة لا يمكن إخضاعها لقواعد ثابتة وذلك لاختلاف مقتضيات التدريب من قطاع وظيفي إلى آخر وتنوع مجالاته ودواعيه.
وأوضحت الحكومة إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وضعت الضوابط اللازمة للتدريب وان ابرز ما جاء فيها ان يتم التدريب وفقاً للميزانية المخصصة للتدريب ، أما مسألة وضع حد أدنى للتدريب الوظيفي بأن لا تقل عن 30 ساعة سنوياً فإنه ينطوي على جمود لا مبرر له ويتنافى مع طبيعة التدريب الوظيفي ذاته ومقتضياته والتي تختلف من قطاع إلى آخر.
وأكدت الحكومة إلى ضرورة أن يكون تنظيم ضوابط التدريب من قبل اللوائح والقرارات وليس القانون كون اعتبار تدريب موظفي القطاع الحكومي وسيلة لتحسين أداء الموظف ورفع كفاءته والنهوض بالوظيفة هو امر يتسم بالمرونة ويخضع لتطور مستمر ليتلاءم مع المستجدات الواقعة ولا يمكن إخضاعه لقواعد ثابتة حتى وإن تعلقت القواعد بتحديد حد أدنى للتدريب.
وقال الحكومة إن مشروع القانون لوضع حد أدنى للتدريب متحقق بالفعل من خلال قيام ديوان الخدمة المدنية بإصدار تعليمات بشأن تحديد حد أدنى في ساعات التدريب لموظفي الخدمة المدنية وتزيد وتقل حسب الميزانية المرصودة ، ولذا فإن الهدف من التعديل متحقق بالفعل مما لا وجه معه علميا وقانونيا للتعديل.