عقدت اللجنة الفنية اجتماعها الاستثنائي الأول من الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس للمجلس البلدي الشمالي برئاسة عبدالله القبيسي، وخصص الاجتماع لتوضيح ومناقشة آلية تنظيم عمل لجنة بيع الزوايا.
وقدم عبدالحسين علي عيد أخصائي زوايا أول بالجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية عرضاً توضيحاً للمراحل والخطوات التي يمر بها طلب شراء الزاوية منذ التقدم به من المواطن لحين المرحلة النهائية بالموافقة أو الرفض حيث قدم شرحاً مفصلاً عن قرار رقم (52) لسنة 2003م بإعداد تشكيل وتنظيم عمل لجنة بيع الزوايا.
وأوضح أن أعضاء المجلس توقفوا عند البند (و) من المادة رقم (5) والتي تنص على أنه من ضمن المستندات المطلوبة من المواطن عند تقديم الطلب " إيصال دفع مبلغ ( 10 د.ب ) عشرة دنانير – في خزينة البلدية – تأميناً لجدية الطلب يخصم من ثمن البيع في حالة قبول الطلب ويرد إلى طالب الشراء إذا رفض طلبه لأسباب لا ترجع إليه "، ولكن الواقع غير ذلك حيث أنه ونتيجة لقرار سابق من المجلس البلدي في دورته السابقة تم رفعه للوزير بطلب اعتبار مبلغ (10 دينار) كرسوم بدل اعتباره كتأمين وذلك بناءً على عرض من الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية في حينه.
وأضاف أن أعضاء المجلس اتضح لهم بأن التغيير في قرار رقم (52) لسنة 2003م بإعداد تشكيل وتنظيم عمل لجنة بيع الزوايا باعتبار مبلغ (10 دينار) كرسوم بدل اعتباره كتأمين مطبق في نطاق بلدية المنطقة الشمالية دون باقي المحافظات، لذا فقد قرر الأعضاء وبناءً على اقتراح القبيسي برفع قرار جديد للوزير بإعادة البند (و) من المادة رقم (5) واعتبار مبلغ (10 دينار) كتأمين يتم إرجاعه للمواطن في حال رفض طلبه وليست كرسوم غير قابلة للترجيع من أجل التخفيف على المواطن وكون دراسة الطلب من قبل موظفي البلدية هو من صميم عملهم الذي يتقاضون راتباً عليه وليس عملاً إضافياً حتى يتم فرض رسوم على المواطن.
وقدم عبدالحسين علي عيد أخصائي زوايا أول بالجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية عرضاً توضيحاً للمراحل والخطوات التي يمر بها طلب شراء الزاوية منذ التقدم به من المواطن لحين المرحلة النهائية بالموافقة أو الرفض حيث قدم شرحاً مفصلاً عن قرار رقم (52) لسنة 2003م بإعداد تشكيل وتنظيم عمل لجنة بيع الزوايا.
وأوضح أن أعضاء المجلس توقفوا عند البند (و) من المادة رقم (5) والتي تنص على أنه من ضمن المستندات المطلوبة من المواطن عند تقديم الطلب " إيصال دفع مبلغ ( 10 د.ب ) عشرة دنانير – في خزينة البلدية – تأميناً لجدية الطلب يخصم من ثمن البيع في حالة قبول الطلب ويرد إلى طالب الشراء إذا رفض طلبه لأسباب لا ترجع إليه "، ولكن الواقع غير ذلك حيث أنه ونتيجة لقرار سابق من المجلس البلدي في دورته السابقة تم رفعه للوزير بطلب اعتبار مبلغ (10 دينار) كرسوم بدل اعتباره كتأمين وذلك بناءً على عرض من الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية في حينه.
وأضاف أن أعضاء المجلس اتضح لهم بأن التغيير في قرار رقم (52) لسنة 2003م بإعداد تشكيل وتنظيم عمل لجنة بيع الزوايا باعتبار مبلغ (10 دينار) كرسوم بدل اعتباره كتأمين مطبق في نطاق بلدية المنطقة الشمالية دون باقي المحافظات، لذا فقد قرر الأعضاء وبناءً على اقتراح القبيسي برفع قرار جديد للوزير بإعادة البند (و) من المادة رقم (5) واعتبار مبلغ (10 دينار) كتأمين يتم إرجاعه للمواطن في حال رفض طلبه وليست كرسوم غير قابلة للترجيع من أجل التخفيف على المواطن وكون دراسة الطلب من قبل موظفي البلدية هو من صميم عملهم الذي يتقاضون راتباً عليه وليس عملاً إضافياً حتى يتم فرض رسوم على المواطن.