إبراهيم الرقيمي



طلبت الحكومة من السلطة التشريعية إعادة النظر في مشروع قانون يعاقب المشروع بقانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولاتزيد عن خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من حرض أو قام بالمساس بسمعة الأشخاص بالقذف أو السب أو عن طريق إساءة استخدام أحد وسائل تقنيات المعلومات، إضافة للتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم باستخدام أحد وسائل تقنية المعلومات، وذلك في ردها على مشروع قانون المقدم من مجلس الشورى بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكرراً) إلى القانون رقم (60) لسنة 2014م بشأن جرائم تقنية المعلومات.؟

وذكرت الحكومة في تقريرها ان مشروع القانون الذي يهدف إلى الحد من جرائم القذف والسب والمساس بالحياة الخاصة متحقق بالفعل وذلك وفق نص المادة (364) من قانون العقوبات التي تنص على ان " يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين او بالغرامة التي لا تجاوز 200 دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء.

وأوضحت الحكومة عن وجود شبهة مخالفة أحد الأفعال المؤثمة في مشروع القانون للصوابط التي ارساها الدستور في شأن التجرين والعقاب لمنافاته لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، وانه استناداً على ذلك فإن الحكومة ترجو إعادة النظر في مشروع القانون.