إبراهيم الرقيمي
تمسكت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني "السابقة" بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين الموقع في أبريل 2017.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتنظيم الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين.
وذكرت وزارة المواصلات والاتصالات في رأيها حول البروتكول إلى أنه يؤدي لمواكبة الاتفاقية لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، بما يضمن استيفاء عمليات التشغيل بين البلدين لمعايير السلامة الجوية، مؤكدة أهمية التشغيل إلى الفلبين بالنسبة للناقلة الوطنية "طيران الخليج"، ولافتة أنها تمثل أهمية للاقتصاد الوطني وللعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.
ويتألف البروتوكول من 3 مواد حيث نصت المادة الأولى منه على استبدال الفقرة (ب) من المادة (1) من الاتفاقية الأصلية بنص يعرف سلطات الطيران في البلدين ليعكس الوضع القائم حاليًا، أما المادة الثانية فقد نصت على إضافة مادة جديدة إلى الاتفاقية برقم (10) مكرر تحت عنوان "السلامة الجوية" تتناول التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بمعايير السلامة الجوية المتعلقة بالطائرات وأطقمها وعمليات تشغيلها، والتنفيذ الفعال لمعايير السلامة (معايير السلامة المتفق عليها والإجراءات التصحيحية اللازمة، فحص الطائرات للتأكد من صلاحيتها وجدارتها الجوية، اتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لسلامة عمليات النقل الجوي).
تمسكت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني "السابقة" بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين الموقع في أبريل 2017.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتنظيم الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين.
وذكرت وزارة المواصلات والاتصالات في رأيها حول البروتكول إلى أنه يؤدي لمواكبة الاتفاقية لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، بما يضمن استيفاء عمليات التشغيل بين البلدين لمعايير السلامة الجوية، مؤكدة أهمية التشغيل إلى الفلبين بالنسبة للناقلة الوطنية "طيران الخليج"، ولافتة أنها تمثل أهمية للاقتصاد الوطني وللعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.
ويتألف البروتوكول من 3 مواد حيث نصت المادة الأولى منه على استبدال الفقرة (ب) من المادة (1) من الاتفاقية الأصلية بنص يعرف سلطات الطيران في البلدين ليعكس الوضع القائم حاليًا، أما المادة الثانية فقد نصت على إضافة مادة جديدة إلى الاتفاقية برقم (10) مكرر تحت عنوان "السلامة الجوية" تتناول التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بمعايير السلامة الجوية المتعلقة بالطائرات وأطقمها وعمليات تشغيلها، والتنفيذ الفعال لمعايير السلامة (معايير السلامة المتفق عليها والإجراءات التصحيحية اللازمة، فحص الطائرات للتأكد من صلاحيتها وجدارتها الجوية، اتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لسلامة عمليات النقل الجوي).