إبراهيم الرقيمي
وافق مجلس الشورى على عقوبة كل من يمجد أو يعظم أو يبرر أو يحبذ أو يشجع الأعمال الإرهابية بأي شكل بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار .
وصوت المجلس في جلسة الأحد بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن بشأن مشروع قانون تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وقال عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد، إن الهدف من تغليظ العقوبة منع وقوع الجريمة، مبيناً أن المصطلحات التي تم إضافتها للقانون ليس توسعاً لغوياً فقط وإنما وصف لأفعال خطيرة يجب ذكرها في نص القانون كون النص السابق لم يتطرق لها.
وأضاف، أن جريمة الإرهاب من أخطر الجرائم التي ممكن أن يتعرض لها المجتمع، والقانون السابق كان يطال لمرتكبي الجرائم دون المحرضين الذين يعدون مصنعاً للإرهاب، مشدداً على ضرورة التوعية بين التحريض للقيام بأفعال تمس المجتمع وبين حرية الرأي والتعبير.
وذكرت العضو جهاد الفاضل، أن المواطن يجب عليه الحذر في تمييز الرسائل التي تنتشر عبر السوشل ميديا والتي قد يقع فيها ضحية للترويج للعمليات الإرهابية.
وقالت: "أتفق معكم في أمر تشديد العقوبات للجرائم الإرهابية، وفضلت أن يتم الاكتفاء بالسجن ورفع السنوات المحددة دون الغرامة أسوة بباقي الدول".
وأكدت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان أهمية تطوير قانون الإرهاب لظهور وسائل حديثة لعمليات الإرهاب والتملص من العقوبة، مشيرة إلى أن القانون بات مرناً وسيسهل على القاضي في محاكمة الجناة.
وقال العضو جمعة الكعبي، إن الهدف من المشروع مواجهة المحرضين للأعمال الإرهابية والتي تسهل لمرتكبيها الإفلات من العقاب تحت مظلة التعبير عن الرأي.
ويتألف المشروع بقانون -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، نصت المادة الأولى على استبدال النص المقترح بنص المادة رقم (11) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، على النحو التالي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روج أعمالاً تكوّن جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، أو قام بأي شكل من الأشكال بتمجيد أو تعظيم أو تبرير أو تحبيذ أو تشجيع عمل إرهابي.
وافق مجلس الشورى على عقوبة كل من يمجد أو يعظم أو يبرر أو يحبذ أو يشجع الأعمال الإرهابية بأي شكل بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار .
وصوت المجلس في جلسة الأحد بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن بشأن مشروع قانون تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وقال عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد، إن الهدف من تغليظ العقوبة منع وقوع الجريمة، مبيناً أن المصطلحات التي تم إضافتها للقانون ليس توسعاً لغوياً فقط وإنما وصف لأفعال خطيرة يجب ذكرها في نص القانون كون النص السابق لم يتطرق لها.
وأضاف، أن جريمة الإرهاب من أخطر الجرائم التي ممكن أن يتعرض لها المجتمع، والقانون السابق كان يطال لمرتكبي الجرائم دون المحرضين الذين يعدون مصنعاً للإرهاب، مشدداً على ضرورة التوعية بين التحريض للقيام بأفعال تمس المجتمع وبين حرية الرأي والتعبير.
وذكرت العضو جهاد الفاضل، أن المواطن يجب عليه الحذر في تمييز الرسائل التي تنتشر عبر السوشل ميديا والتي قد يقع فيها ضحية للترويج للعمليات الإرهابية.
وقالت: "أتفق معكم في أمر تشديد العقوبات للجرائم الإرهابية، وفضلت أن يتم الاكتفاء بالسجن ورفع السنوات المحددة دون الغرامة أسوة بباقي الدول".
وأكدت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان أهمية تطوير قانون الإرهاب لظهور وسائل حديثة لعمليات الإرهاب والتملص من العقوبة، مشيرة إلى أن القانون بات مرناً وسيسهل على القاضي في محاكمة الجناة.
وقال العضو جمعة الكعبي، إن الهدف من المشروع مواجهة المحرضين للأعمال الإرهابية والتي تسهل لمرتكبيها الإفلات من العقاب تحت مظلة التعبير عن الرأي.
ويتألف المشروع بقانون -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، نصت المادة الأولى على استبدال النص المقترح بنص المادة رقم (11) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، على النحو التالي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روج أعمالاً تكوّن جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، أو قام بأي شكل من الأشكال بتمجيد أو تعظيم أو تبرير أو تحبيذ أو تشجيع عمل إرهابي.