صرح حسين خميس رئيس نيابة محافظة المحرق أن محكمة التمييز، أيدت حكم الإعدام الصادر بحق قاتل إمام مسجد بن شدة والذي سبق وأن أحالته النيابة العامة إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وإخفاء أدلة متعلقة بالجريمة وإخفاء الجثة وانتهاك حرمتها تأكيداً للعدالة الناجزة في تحقيق التوازن بين حق المتهم وسرعة إجراءات المحاكمة.

وكانت النيابة العامة، باشرت تحقيقاتها في البلاغ المتضمن العثور على أشلاء جثة بمنطقة البر، حيث ثبت من المعاينة والتحريات والتقارير الفنية أن الجثة هي لإمام مسجد بن شدة، حيث قام مؤذن المسجد بقتله والتمثيل بجثته، وعليه انتهت النيابة العامة إلى إحالة مؤذن مسجد بن شدة للمحاكمة الجنائية عاجلة.

وكانت النيابة أثناء نظر الدعوى تقدمت بمرافعة شفوية استعرضت فيها وقائع الجريمة والأدلة القولية والمادية القائمة ضد المتهم والتي تقطع بارتكابه الجرائم المسندة إليه والتي تختلف ما بين اعترافات المتهمين وشهادة الشهود فضلا عن تقارير الطب الشرعي والتصوير الأمني ونتائج تقارير المختبر الجنائي بشأن فحص الأدوات المستخدمة في الجريمة والعينات المرفوعة من مكان ارتكاب الواقعة والتي أكدت احتواءها على آثار تخص المتهم.

فيما أشارت النيابة إلى أن جميع هذه الأدلة لا يداخلها لبس ولا غموض ومن ثم تخلص عن حق إلى إدانة المتهم وأن ما وقع من المتهم مؤذن المسجد قد جاوزا به مدى شائناً من الإجرام وارتقيا به مرتقى صعباً حينما طالت الجريمة أبلغ القيم وأجل المبادئ وبلغت من البشاعة والغيلة والتوحش قدراً غير مسبوق فضلاً عن الاجتراء على الحرمات والمقدسات بإتيانها في بيت من بيوت الله، وقدمت النيابة مرافعتها مكتوبة طالبة إنزال أقصى العقوبة بالمتهم والقضاء بإعدامه.

وتداولت القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية، وخلالها حضر المتهم ودفاعه إجراءات المحاكمة وقدم أوجه دفاعه الشفوية والمكتوبة.

كما عرضت النيابة العامة لأدلة ثبوت الاتهام وقدمت مرافعتها الشفوية والمكتوبة طالبة إنزال أقصى العقوبة بالمتهمين والقضاء بإعدام المتهم. حيث أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمها وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام عما أسند إليه.

وطعن المتهم على الحكم الصادر بحقه بالإعدام أمام محكمة الاستئناف ثم محكمة التمييز والتي قضت برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام.