مريم بوجيري

رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروعاً بقانون يهدف لشمولية تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق ترتبط بغسيل الأموال، دعماً لشمولية بحث ورقابة جميع مايرتبط بهذه العمليات من حسابات.



ووفقاً للمشروع المذكور، فإن المشروع يستهدف توسيع مفهوم سجل العملية الوارد في المادة 1 من المرسوم بقانون 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تعنى بالمستندات المتعلقة بأطراف العملية الحسابية، إلى جانب تفاصيل العملية مع بيان المؤسسات التي تمت خلالها وتفاصيل أي حساب يخص العملية.

وارتأت اللجنة أنه لا حاجة للتعديل المذكور، لكونه لا يوجد هناك أية مبرر موضوعي أو تشريعي يقتضي بالتعديل على المادة 1 من المرسوم بقانون 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



واعتبرت أن مشروع القانون لم يأتِ بجديد، حيث أن تعريف سجل العملية الوارد في المرسوم المذكور، يشمل بالضرورة الأموال والحقوق المرتبطة بالعملية محل مشروع القانون، كما أن تعريف سجل العملية بكافة بنوده في المرسوم أقرته العديد من الجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل وتمويل الإرهاب، كما أقرت الجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تعريف "سجل العملية" الوارد في المرسوم المذكور والمعنى بالتعديل وفقاً للمشروع حيث يتفق كما هو وارد في المرسوم مع المتطلبات الدولية.

وارتأت الحكومة أن المشروع الذي يهدف لدعم شمول بحث ورقابة جميع ماقد يرتبط بالعمليات الحسابية من أوصاف أو أعمال مشبوهة، وبيان ما إذا كان هناك ثمة تجاوز قد تم خلال هذه العلميات يشكل جريمة ينص عليها القانون المذكور، أو يضر باقتصاد المملكة من عدمه، أن التعريفات الواردة في المرسوم المذكور تتسق مع المتطلبات الدولية ولا تحتاج للتعديل المقترح، في حين يخالف التعديل المقترح وفقاً لرأي الحكومة السياق التشريعي الوارد في بيان مضمون المصطلحات المعرفة في المادة الأولى بالمرسوم، وبالتالي ينتفي موجب التعديل عليه، لذا طلبت الحكومة إعادة النظر فيه وفقاً لمذكرتها التفسيرية.



وكانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ارتأت أن النص المقترح للمشروع بقانون، يخالف في مجمله السياق التشريعي الوارد في بيان تحديد المصطلحات المعرفة في المادة الأولى المشار إليها، ويتعين إعادة النظر في مشروع القانون.

وكانت وزارة الداخلية أكدت على أنها تتفق مع رأي الحكومة بشأن المشروع، حيث أن التعريف المطبق حالياً يتوافق مع المتطلبات الدولية في اجتماع مجموعة العمل المالي (فاتف)، باعتبارها المجموعة المعنية بتبني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) أثنت على جهود المملكة والتزامها بكافة التوصيات الدولية في هذا الشأن.



بينما أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على أنها لم تواجه أية مخاطر قانونية تتعلق بالتجريم، كما لم تشر إلى وجود ثغرات قانونية تستدعي مراجعة التعريف منذ صدور القانون عام 2001.

كما اتفق مصرف البحرين المركزي في مرئياته مع رأي الجهات المذكورة، باعتباره يخالف في مجمله السياق التشريعي الوارد في بيان تحديد المصطلحات المعرفة في المادة الأولى من المرسوم ويتعين إعادة النظر في المشروع.



وكان المستشار القانوني للجنة ارتأى أن مشروع القانون المذكور لم يأتِ بجديد، في حين أن التعريف الوارد في المرسوم المذكور سليم بكافة بنوده ومتطابق للمتطلبات الدولية المعنية بمكافحة غسل وتمويل الإرهاب، حيث أوصى اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ.