إبراهيم الرقيمي

وافق مجلس الشورى على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، برفض مشروع قانون يقضي بتحديد الاعتماد الاحتياطي بنسبة لا تزيد عن 3% من المصروفات المتكررة.

وينص المشروع بقانون على تعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب".

ويتألف مشروع القانون من مادتين، نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، ونص آخر لتعديل قيمة بند "الاعتماد الاحتياطي" من نسبة ثابتة تعادل 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة إلى نسبة متغيرة لا تجاوز 3% من إجمالي هذه التقديرات، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن الموافقة على مشروع القانون قد تؤدي إلى تأخير إقرار مشروعات القوانين المقبلة لاعتماد الميزانية العامة للدولة، وتعيق الاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبررت اللجنة رفضها، بأن المصروفات المتكررة في الميزانية العامة للدولة هو الأساس الذي تحتسب عليه نسبة الـ 3% لاعتماد الاحتياطي في بند مستقل. وحيث إن بند المصروفات المتكررة يتم التوافق عليه بين الحكومة والسلطة التشريعية أثناء تقديم مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة، ما يعني تحقق الهدف من مشروع القانون وهو مشاركة السلطة التشريعية مع الحكومة في تحديد قيمة بند الاعتماد الاحتياطي.

ومن هذا المنطلق فإنه لا توجد مبررات تستدعي تعديل القانون لجعل النسبة متغيرة طالما أنها تحتسب بعد اعتماد بند المصروفات المتكررة بالتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.