ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة حمد النعيمي، قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، بحضور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع لمرئيات الجهات المعنية حول مشروع القانون والذي يهدف إلى زيادة مدة تخفيض مبلغ الغرامة المقررة على المخالف الذي يقبل التصالح خلال 45 يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه وفي حالة مبادرة المخالف بالسداد خلال خمسة عشر يوماً يخفض مبلغ التصالح إلى النصف، إلى جانب ردود الجهات المعنية على التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة، فيما قررت اللجنة إعداد رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة مكتب المجلس.
كما نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م (المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب) والذي يهدف إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من مبلغ التصالح بالنسبة لجريمة عدم اتباع قرارات الإدارة الخاصة بالوقوف في أماكن معينة المنصوص عليها في البند (12) من المادة (47) من هذا القانون متى ثبت عدم وجود مواقف مخصصة لهم أو شاغرة وقت تحرير المخالفة، وذلك بحضور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وبعد أن استمعت اللجنة لمرئيات الجهات المعنية قررت رفع تقريرها بشأن مشروع القانون لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع لمرئيات الجهات المعنية حول مشروع القانون والذي يهدف إلى زيادة مدة تخفيض مبلغ الغرامة المقررة على المخالف الذي يقبل التصالح خلال 45 يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه وفي حالة مبادرة المخالف بالسداد خلال خمسة عشر يوماً يخفض مبلغ التصالح إلى النصف، إلى جانب ردود الجهات المعنية على التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة، فيما قررت اللجنة إعداد رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة مكتب المجلس.
كما نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م (المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب) والذي يهدف إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من مبلغ التصالح بالنسبة لجريمة عدم اتباع قرارات الإدارة الخاصة بالوقوف في أماكن معينة المنصوص عليها في البند (12) من المادة (47) من هذا القانون متى ثبت عدم وجود مواقف مخصصة لهم أو شاغرة وقت تحرير المخالفة، وذلك بحضور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وبعد أن استمعت اللجنة لمرئيات الجهات المعنية قررت رفع تقريرها بشأن مشروع القانون لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.