تقدمت فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (261) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والهادف إلى تخفيف العقوبة أو إعفاء مرتكبيها في حالة الإخبار عن أمر جريمة تقليد الأختام أو العلامات العامة،

وأشارت أن ميثاق العمل الوطني أكد في الفصل الثالث "الأسس الاقتصادية للمجتمع" على أن: للأموال العامة حرمة، ويقع على كل مواطن واجب حمايتها، وعلى السلطات العامة اتخاذ كل الوسائل التي تكفل حمايتها) وجاءت المادة رقم (9) من الدستور البحريني في فقرتها رقم (ب) لتؤكد على أهمية حماية المال العام فنصت على أنه (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

وامتداداً لحماية المال العام والثقة العامة في أختام مملكة البحرين العلامات العامة التمغات والدمغات واللوحات المعدنية والطوابع البريدية عمد قانون العقوبات البحريني الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات إلى تخصيص الباب الخامس من القسم الخاص من قانون العقوبات (الجرائم المخلة بالثقة العامة) وأفرد الفصل الأول من ذلك الباب لتجريم (تقليد الأختام والعلامات العامة) وذلك في مواجهة حاسمة من المشرع البحريني لكافة الجرائم المخلة بالثقة العامة في أختام مملكة البحرين وعلاماتها العامة ويأتي الاقتراح بقانون ليشجع المساهمين في ارتكاب تلك الجرائم على إبلاغ السلطات القضائية والإدارية عن أمر تلك الجرائم قبل الشروع في استعمال تلك الأحكام أو العلامات العامة المقلدة أو المزورة وقبل البدء في التحقيق الابتدائي لكي يستفيدوا من العذر المخفف للعقوبة أو الإعفاء منها، وهو الأمر الذي يستفيد منه المساهم في تلك الجرائم أثناء التحقيق إذا مَكن السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين وما من شك في أن الاقتراح بقانون يسهم وبفاعلية في الكشف عن الجرائم المخلة بالثقة العامة في أختام مملكة البحرين وعلاماتها العامة مما سيكون له بالغ الأثر في الحد من تلك الجرائم من خلال ردع مرتكبي تلك الجرائم بتطبيق العقوبات المقررة لتلك الجرائم على هؤلاء المجرمين .

وأشارت أن العديد من التشريعات العربية أخذت بتخفيف العقوبة أو إعفاء مرتكبيها في حالة الإخبار عن أمر جريمة تقليد الأختام أو العلامات العامة على نحو ماورد بالاقتراح بقانون ومن بين تلك التشريعات قانون العقوبات المصري في المادة رقم (206) من قانون العقوبات المصري .