أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على قرار مجلس الشورى بشأن رفض مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني والمقدم من مجلس النواب السابق
ويهدف المشروع إلى إخضاع المنشآت الرياضية للضوابط الفنية والتصميمية والاشتراطات المتعلقة بالسلامة والصحة، والتي يصدر بها قرارات من الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة، وتحقيق الاستفادة القصوى من المرافق الرياضية عند استيفائها للمواصفات الدولية.
وينص المشروع على إضافة بند جديد للمادة (20) من قانون تنظيم المباني يتضمَّن قيام الوزير المعنيّ بشؤون الشباب والرياضة بإصدار قرارات بالاشتراطات الفنية والتصميمية للمنشآت والملاعب الرياضية.
ورأت الحكومة في تقريرها عدم وجود مبرّر لتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني، وأن الغاية من المشروع متحققة بالفعل وفقاً لما تضمَّنه المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية.
وأشارت الحكومة إلى وجود تنسيق وتواصل كامل بين وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن الاشتراطات الفنية والتنظيمية للمنشآت والملاعب الرياضية التجارية، لافتة إلى أن الوزارة أعدَّت دليلاً بالاشتراطات والمواصفات والمعايير الفنية والتصميمية لكافة أنواع المنشآت الرياضية والأنشطة الرياضية التجارية ومنها الملاعب الرياضية والمراكز الرياضية وغيرها.
وأكدت الحكومة أنه لا يُمنح صاحب الترخيص أي موافقات أو تراخيص إلا بعد الالتزام بهذه الضوابط والاشتراطات وبعد قيام الوزارة بمعاينة هذه المنشآت والتأكد من استيفائها كافة الشروط والمواصفات والمعايير الفنية والتصميمية التي حددتها.
وذكرت الحكومة أن التعديل المقترح يخلّ بوحدة البناء التشريعي للمادة (20) من قانون تنظيم المباني، كونه لا يتماشى مع المستوى التنظيمي للعملية التعميرية الذي عُنيت به المادة المذكورة، حيث جاء التعديل في غير موضعه من حيث السياق التشريعي.
وأضافت الحكومة أن المشروع بقانون خلَت ديباجته من الإشارة إلى (قانون رقم (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة).