حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.

ويتألف المرسوم بقانون -فضلا عن ديباجته- من ثلاث مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على استبدال نصين جديدين بنصي المادتين الثانية والعاشرة من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.

فيما نصت المادة الثانية على استبدال كلمة "الرأي" بكلمة "الإفتاء" في عنوان القانون رقم (60) بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، واستبدال كلمة: "الرأي" بكلمتي: "الإفتاء" و"الفتوى"، وكلمة: "للرأي" بكلمة: "للفتوى"، وكلمة: "مجلس" بكلمة: "لجنة"، وكلمة: "المجلس" بكلمة: "اللجنة"، وعبارة: "هذا المجلس" بعبارة: "هذه اللجنة" أينما وردت في القانون، وأما المادة الثالثة فهي تنفيذية.

ويهدف المرسوم لتعزيز دور الهيئة باعتبارها هيئة مستقلة ذات طبيعة قضائية تتولى مهام إبداء الرأي القانوني وإعداد وصياغة التشريعات، إذ تم إصدار المرسوم بقانون لسد الفراغ التشريعي المتعلق بعدم وجود جهة تتولى الفصل في اختلاف وجهات النظر الحاصل بين الوزارات أو بين المؤسسات أو بين الهيئات العامة سواء فيما بينها أو مع غيرها من الجهات المنظمة بقانون وغيرها من الكيانات القائمة، لما لتلك الاختلافات وبقائها عالقة دون فصل من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني وحسن أداء المرافق العامة للدور المنوط بها بانتظام واطراد، الأمر الذي يستوجب سرعة التدخل التشريعي بمنح هيئة التشريع والرأي القانوني الاختصاص بالفصل في الاختلاف في وجهات النظر بين الجهات المتنازعة بموجب رأي قانوني مسبب وملزم متى صدر بناء على طلب هذه الجهات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك تماشيا مع الاختصاص المنعقد للهيئة للفصل في الخلاف حول تفسير النصوص التشريعية، كما أن التعديلات تعزز من مكانة الاختصاص بإبداء الرأي القانوني، بحيث يكون في المسائل ذات الأهمية التي تحال إلى الهيئة من مجلس الوزراء الموقر أو من مجلس الشورى أو من مجلس النواب أو من الجهات الحكومية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وذلك في المسائل التي تتعلق بالقوانين المعمول بها في مملكة البحرين.

وذكرت هيئة التشريع والإفتاء القانوني في ردها بأن مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون جاءت لسد الفراغ التشريعي المتعلق بعدم وجود جهة تتولى الفصل في اختلاف وجهات النظر الحاصل بين الوزارات أو بين المؤسسات أو بين الهيئات العامة سواء فيما بينها أو مع غيرها من الجهات المنظمة بقانون وغيرها من الكيانات القائمة، لما لتلك الاختلافات وبقائها عالقة دون فصل من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني وحسن أداء المرافق العامة للدور المنوط بها بانتظام واطراد، الأمر الذي يستوجب سرعة التدخل التشريعي بمنح هيئة التشريع والرأي القانوني الاختصاص بالفصل في الاختلاف في وجهات النظر بين الجهات المتنازعة بموجب رأي قانوني مسبب وملزم متى صدر بناء على طلب هذه الجهات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك تماشيا مع الاختصاص المنعقد للهيئة للفصل في الخلاف حول تفسير النصوص التشريعية.