صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، قرار رقم (2) لسنة 2019 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (27) لسنة 2016 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل، وقرار رقم (3) لسنة 2019 بتعديل المادة (2) من القرار (31) لسنة 2014 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم (2) بأنه يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم (27) لسنة 2016 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل، النص الآتي: "يحتسب رسم اختياري قدره خمسمائة دينار يضاف إلى رسم إصدار أي تصريح عمل أو تجديده، يصدر أو يجدد لمدة سنتين خارج نسبة البحرنة المقررة، ولا يسري هذا الرسم الإضافي على من التزم بنسبة البحرنة المقررة".
وجاء في المادة الثانية من القرار أنه على وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وكافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما جاء في المادة الأولى من القرار رقم (3) أنه يستبدل بنص المادة (2) من القرار رقم (31) لسنة 2014 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل، النص الآتي:
مادة (2): "يحدد الرسم المستحق على صاحب العمل الأجنبي لإصدار تصريح مزاولة نشاط مهني أو تجديده بمبلغ (500) خمسمائة دينار، ويشمل الرسوم المتعلقة بتصريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للنشاط المهني وتأشيرة عدم الممانعة والدخول للمملكة ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة والفحص الطبي وبطاقة الهوية".
وجاء في المادة الثانية من القرار أنه على وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وكافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم (2) بأنه يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم (27) لسنة 2016 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل، النص الآتي: "يحتسب رسم اختياري قدره خمسمائة دينار يضاف إلى رسم إصدار أي تصريح عمل أو تجديده، يصدر أو يجدد لمدة سنتين خارج نسبة البحرنة المقررة، ولا يسري هذا الرسم الإضافي على من التزم بنسبة البحرنة المقررة".
وجاء في المادة الثانية من القرار أنه على وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وكافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما جاء في المادة الأولى من القرار رقم (3) أنه يستبدل بنص المادة (2) من القرار رقم (31) لسنة 2014 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل، النص الآتي:
مادة (2): "يحدد الرسم المستحق على صاحب العمل الأجنبي لإصدار تصريح مزاولة نشاط مهني أو تجديده بمبلغ (500) خمسمائة دينار، ويشمل الرسوم المتعلقة بتصريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للنشاط المهني وتأشيرة عدم الممانعة والدخول للمملكة ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة والفحص الطبي وبطاقة الهوية".
وجاء في المادة الثانية من القرار أنه على وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وكافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.