الكويت - هدى هنداوي
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية "إلغاء العمل بملصق الإقامة العادية والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتعتبر بمثابة إثبات إقامة الأجنبي بدولة الكويت وذلك اعتباراً من الأحد".
وأضافت في بيان لها أنه "لن يتم السماح للأجنبي، الذي يحمل إقامة عادية، بدخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول وبطاقة مدنية صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وسارية المفعول".
وأوضحت أنه "يستثنى من شرط تقديم البطاقة المدنية الحاصلون على ملصق الإقامة العادية بجوازات سفرهم الممنوح لهم قبل العمل بهذا القرار شريطة أن تكون إقامتهم صالحة للدخول إلى البلاد وكذلك الأشخاص الحاصلون على إقامات مؤقتة أو إشعارات مغادرة بموجب ملصق الإقامة يتم السماح لهم بمغادرة البلاد فقط وفقاً للإجراءات المتبعة بهذا الشأن".
وذكر بيان الوزارة أن "ذلك يأتي بناء على صدور القرار الوزاري رقم 135 لسنه 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 640 / 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، وما جرى من إضافة على المادة 12 من القرار الوزاري إليه أعلاه ليصبح نصها كالتالي: تثبت بيانات الإقامة العادية بالبطاقة المدنية الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية أما الإقامة المؤقتة المنصوص عليها بالمادة 14 من هذا القرار فتثبت بياناتها في جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقام الجواز وينفذ القرار اعتباراً من 10 مارس 2019".
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية "إلغاء العمل بملصق الإقامة العادية والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتعتبر بمثابة إثبات إقامة الأجنبي بدولة الكويت وذلك اعتباراً من الأحد".
وأضافت في بيان لها أنه "لن يتم السماح للأجنبي، الذي يحمل إقامة عادية، بدخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول وبطاقة مدنية صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وسارية المفعول".
وأوضحت أنه "يستثنى من شرط تقديم البطاقة المدنية الحاصلون على ملصق الإقامة العادية بجوازات سفرهم الممنوح لهم قبل العمل بهذا القرار شريطة أن تكون إقامتهم صالحة للدخول إلى البلاد وكذلك الأشخاص الحاصلون على إقامات مؤقتة أو إشعارات مغادرة بموجب ملصق الإقامة يتم السماح لهم بمغادرة البلاد فقط وفقاً للإجراءات المتبعة بهذا الشأن".
وذكر بيان الوزارة أن "ذلك يأتي بناء على صدور القرار الوزاري رقم 135 لسنه 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 640 / 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، وما جرى من إضافة على المادة 12 من القرار الوزاري إليه أعلاه ليصبح نصها كالتالي: تثبت بيانات الإقامة العادية بالبطاقة المدنية الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية أما الإقامة المؤقتة المنصوص عليها بالمادة 14 من هذا القرار فتثبت بياناتها في جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقام الجواز وينفذ القرار اعتباراً من 10 مارس 2019".