قالت رئيسة نيابة الوزارات والجهات العامة المحامي العام أمينة عيسى، إن النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم في القضية الخاصة بمخالفة أحكام قانون حماية المستهلك إلى المحكمة الصغرى الجنائية، وذلك عما أسند إليه من بيع سلع في ضوء معلومات غير صحيحة عن ثمنها كأحد خصائصها مما أدى لخلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 14/ 3 / 2019.

وكانت النيابة العامة، باشرت التحقيق في بلاغ جهاز حماية المستهلك بقيام المحل التجاري الذي يعمل فيه المتهم مسؤولاً للمبيعات ببيع السلع مضافاً إلى ثمنها قيمة الضريبة المضافة ( VAT ) دون تسجيل المحل ضريبياً والحصول على شهادة تسجيل ضريبي، بالمخالفة لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2018، وهو ما ترتب عليه زيادة الثمن على غير سند من القانون والذي يعد من خصائص السلعة التي يوجب قانون حماية المستهلك على التاجر إحاطة المستهلك بها وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لديه.

وأمرت النيابة آنذاك بالتحفظ على المحل وما يحتويه من السلع والمستندات والفواتير والحواسب وجميع الأجهزة المستخدمة في تداول السلع وتقدير قيمتها، وتمكين مأموري الضبط القضائي المختصين بجهاز حماية المستهلك من فحصها وحصر المخالفات.