مريم بوجيري
رفض مجلس الشورى، مشروع قانون يهدف لإعادة تنظيم مدد التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور، بإتاحة مدة أطول للتصالح لتشجيع المخالفين على المبادرة بالسداد في ميعاد أقصاه خمسة وأربعون يوماً.
وبالتالي يخفض مبلغ التصالح إلى النصف في حال مبادرة المخالف بالسداد خلال الخمسة عشرة يومًا التالية لعرض التصالح، بالإضافة إلى مراعاة البعد الاقتصادي لدخول المواطنين، مما يسمح برفع القدرة المالية على سداد هذه المخالفات دون تحملهم لأية ضغوطات مادية.
من جانبه أكد العضو بسام البنمحمد، أن المقترح لن يخدم الإدارة العامة للمرور في تطبيق القانون، معتبراً أن القانون النافذ حالياً هو الأسلم والأصلح للتطبيق.
وأشار إلى أن التسامح والتهاون يصعب على المسؤولين تطبيق القانون بالشكل الرادع خصوصاً في حالة وقوع المخالفات التي هي في الأصل وجدت لمنع وقوع المخالفة وليس لغرض الغرامة أو السداد، مشيراً إلى أن تطبيق المقترح يصعب من أداء الإدارة ودورها في الحماية.
وكان العضو درويش المناعي، استفسر عن الأيام المحددة من القانون بشأن استثناء دفع الغرامات، متسائلاً إذا كان يقصد بها يوم العمل أم يشمل أيام الإجازات، في حين رد رئيس الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية النقيب خالد بوقيس أنه لا يوجد استثناء لدفع الغرامات ويتم ذلك خلال أيام العمل والإجازات.
في حين اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى العضو حمد النعيمي، أن موافقة المجلس على توصية اللجنة القاضية برفض المشروع تعتبر دعماً لجهود إدارة المرور وحفظها للأمن والنظام في الطرقات.
وكانت اللجنة أوصت في تقريرها بشأن مشروع القانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، بأن المدد المحددة للتصالح المذكورة في النص النافذ تعد كافية وتفي بالغاية التي وضعت من أجلها، كما تحقق التوازن المطلوب من حيث حثّ المخالفين على السداد خلال تلك الآجال المحددة، والمحافظة على القيمة المعنوية للعقوبة الجنائية المقررة.
كما أن الغاية المنشودة والمرجوة بالنص المقترح بزيادة مدد التصالح متوافرة في الفقرة الرابعة من المادة (56) من قانون المرور النافذ والتي أعطت الحق للمتهم إذا انقضت مدة التصالح أن يسدد ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة عند إعادة عرض التصالح عليه أمام النيابة العامة، هذا فضلاً عن أن الواقع العملي وعلى ما جرت عليه الإدارة العامة للمرور هو السماح للمخالف بسداد جزء من الغرامة وسداد الباقي في وقت لاحق.
رفض مجلس الشورى، مشروع قانون يهدف لإعادة تنظيم مدد التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور، بإتاحة مدة أطول للتصالح لتشجيع المخالفين على المبادرة بالسداد في ميعاد أقصاه خمسة وأربعون يوماً.
وبالتالي يخفض مبلغ التصالح إلى النصف في حال مبادرة المخالف بالسداد خلال الخمسة عشرة يومًا التالية لعرض التصالح، بالإضافة إلى مراعاة البعد الاقتصادي لدخول المواطنين، مما يسمح برفع القدرة المالية على سداد هذه المخالفات دون تحملهم لأية ضغوطات مادية.
من جانبه أكد العضو بسام البنمحمد، أن المقترح لن يخدم الإدارة العامة للمرور في تطبيق القانون، معتبراً أن القانون النافذ حالياً هو الأسلم والأصلح للتطبيق.
وأشار إلى أن التسامح والتهاون يصعب على المسؤولين تطبيق القانون بالشكل الرادع خصوصاً في حالة وقوع المخالفات التي هي في الأصل وجدت لمنع وقوع المخالفة وليس لغرض الغرامة أو السداد، مشيراً إلى أن تطبيق المقترح يصعب من أداء الإدارة ودورها في الحماية.
وكان العضو درويش المناعي، استفسر عن الأيام المحددة من القانون بشأن استثناء دفع الغرامات، متسائلاً إذا كان يقصد بها يوم العمل أم يشمل أيام الإجازات، في حين رد رئيس الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية النقيب خالد بوقيس أنه لا يوجد استثناء لدفع الغرامات ويتم ذلك خلال أيام العمل والإجازات.
في حين اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى العضو حمد النعيمي، أن موافقة المجلس على توصية اللجنة القاضية برفض المشروع تعتبر دعماً لجهود إدارة المرور وحفظها للأمن والنظام في الطرقات.
وكانت اللجنة أوصت في تقريرها بشأن مشروع القانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، بأن المدد المحددة للتصالح المذكورة في النص النافذ تعد كافية وتفي بالغاية التي وضعت من أجلها، كما تحقق التوازن المطلوب من حيث حثّ المخالفين على السداد خلال تلك الآجال المحددة، والمحافظة على القيمة المعنوية للعقوبة الجنائية المقررة.
كما أن الغاية المنشودة والمرجوة بالنص المقترح بزيادة مدد التصالح متوافرة في الفقرة الرابعة من المادة (56) من قانون المرور النافذ والتي أعطت الحق للمتهم إذا انقضت مدة التصالح أن يسدد ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة عند إعادة عرض التصالح عليه أمام النيابة العامة، هذا فضلاً عن أن الواقع العملي وعلى ما جرت عليه الإدارة العامة للمرور هو السماح للمخالف بسداد جزء من الغرامة وسداد الباقي في وقت لاحق.