حسن الستري
أحالت الحكومة للسلطة التشريعية مشروع مستعجل لتعديل قانون التأمين ضد التعطل، يجيز بموجبه تمويل برنامج التقاعد الاختياري من حساب التأمين ضد التعطل.
وبحسب المشروع، فإنه إذا تبين من تقرير الخبير الإكتواري وجود فائض في الحساب، تعين تحويل هذا الفائض الى حساب الاحتياطي العام للحساب، ولا يجوز التصرف فيه إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة لزيادة الحد الأدني والحد الاقصى للتعويض والإعانة - أو أي من ذلك – في ضوء مؤشر أسعار المستهلك، إضافة لتمويل برنامج التقاعد الاختياري.
وينص المشروع على صرف التعويض شهريا بواقع 60% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهرا السابقة على السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ 1000 دينار، كما يجب أن لا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مائتي دينار شهريا، أو معدل أجر المؤمن عليه خلل الاثني عشر شهرا السابقة على تعطله أيهما أقل.
وتكون المدة القصوى لصرف التعويض تسعة أشهر متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تكون المدة القصوى لصرف التعويض تسعة أشهر خلال كل أربعة وعشرين شهرا متصلة تبدأ من تاريخ أقل صرف يتم خلال هذه المدة.
وتكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية بواقع مائتي دينار شهرياً، وبواقع مائة وخمسين دينار شهريا للمتعطلين من غير هؤلاء، وتكون المدة القصوى لصرف الاعانة 9 أشهر خلال 12 شهرا متصلة، وفي حالة تقديم المستفيد مطالبة بإعانة تعطل لأكثر من مرة خلال 12 تصرف له خلالها الإعانة لمدة أقصاها تسعة أشهر.
والمشاريع المستعجلة تنظمها المادة 87 من الدستور، والتي تنص على "كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون".
وبحسب هيئة الافتاء والتشريع القانوني، تتمثل مبررات مشروع القانون في تنشيط الحركة الاقتصادية في المملكة عن طريق رفع الحدين الأدنى والأقصى لاعانة وتعويض التعطل لمواجهة ارتفاع لمواجهة ارتفاع مؤشر المستهلك والزيادة الايجابية في متوسط أجور البحرينيين وذلك بهدف تعزيز البرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها الحكومة إلى الباحثين عن عمل وتهيئة السبيل أمامهم للالتحاق بعمل يلائم قدراتهم وبأجر مناسب.
كما يهدف المشروع بالسماح باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري الى اعطاء موظفي الأجهزة الحكومية الفرصة للمشاركة في تعزيز سوق العمل من خلال توظيف خبراتهم في مجال ريادة للأعمال وأنشطة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي ومن ثم خلق فرص عمل جديدة للمواطنين البحرينيين.
ويمكن الاستفادة منه لتوسعة دائرة المشاركة فيه لموظفي الأجهزة الحكومية غير الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية ومن ثم تعزيز الانعكاس الايجابي لهذا البرنامج.
ويأتي مشروع القانون، ضمن حزمة من المبادرات التي أطلقتها الحكومة ضمن البرنامج الوطني للتظيف والذي يرتكز على اربعة مبادرات رئيسية منها إطلاق حملة توعوية لتسجيل الباحثين عن عمل، وتعديل المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل برفع الحدين الأدنى والأقصى لإعانة وتعويض التعطل، والسماح باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري.
أحالت الحكومة للسلطة التشريعية مشروع مستعجل لتعديل قانون التأمين ضد التعطل، يجيز بموجبه تمويل برنامج التقاعد الاختياري من حساب التأمين ضد التعطل.
وبحسب المشروع، فإنه إذا تبين من تقرير الخبير الإكتواري وجود فائض في الحساب، تعين تحويل هذا الفائض الى حساب الاحتياطي العام للحساب، ولا يجوز التصرف فيه إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة لزيادة الحد الأدني والحد الاقصى للتعويض والإعانة - أو أي من ذلك – في ضوء مؤشر أسعار المستهلك، إضافة لتمويل برنامج التقاعد الاختياري.
وينص المشروع على صرف التعويض شهريا بواقع 60% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهرا السابقة على السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ 1000 دينار، كما يجب أن لا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مائتي دينار شهريا، أو معدل أجر المؤمن عليه خلل الاثني عشر شهرا السابقة على تعطله أيهما أقل.
وتكون المدة القصوى لصرف التعويض تسعة أشهر متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تكون المدة القصوى لصرف التعويض تسعة أشهر خلال كل أربعة وعشرين شهرا متصلة تبدأ من تاريخ أقل صرف يتم خلال هذه المدة.
وتكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية بواقع مائتي دينار شهرياً، وبواقع مائة وخمسين دينار شهريا للمتعطلين من غير هؤلاء، وتكون المدة القصوى لصرف الاعانة 9 أشهر خلال 12 شهرا متصلة، وفي حالة تقديم المستفيد مطالبة بإعانة تعطل لأكثر من مرة خلال 12 تصرف له خلالها الإعانة لمدة أقصاها تسعة أشهر.
والمشاريع المستعجلة تنظمها المادة 87 من الدستور، والتي تنص على "كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون".
وبحسب هيئة الافتاء والتشريع القانوني، تتمثل مبررات مشروع القانون في تنشيط الحركة الاقتصادية في المملكة عن طريق رفع الحدين الأدنى والأقصى لاعانة وتعويض التعطل لمواجهة ارتفاع لمواجهة ارتفاع مؤشر المستهلك والزيادة الايجابية في متوسط أجور البحرينيين وذلك بهدف تعزيز البرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها الحكومة إلى الباحثين عن عمل وتهيئة السبيل أمامهم للالتحاق بعمل يلائم قدراتهم وبأجر مناسب.
كما يهدف المشروع بالسماح باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري الى اعطاء موظفي الأجهزة الحكومية الفرصة للمشاركة في تعزيز سوق العمل من خلال توظيف خبراتهم في مجال ريادة للأعمال وأنشطة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي ومن ثم خلق فرص عمل جديدة للمواطنين البحرينيين.
ويمكن الاستفادة منه لتوسعة دائرة المشاركة فيه لموظفي الأجهزة الحكومية غير الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية ومن ثم تعزيز الانعكاس الايجابي لهذا البرنامج.
ويأتي مشروع القانون، ضمن حزمة من المبادرات التي أطلقتها الحكومة ضمن البرنامج الوطني للتظيف والذي يرتكز على اربعة مبادرات رئيسية منها إطلاق حملة توعوية لتسجيل الباحثين عن عمل، وتعديل المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل برفع الحدين الأدنى والأقصى لإعانة وتعويض التعطل، والسماح باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري.