حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمتضمن وضع آلية لحماية أجور العمال في مملكة البحرين من خلال تحويل الأجور إلى حسابات العمال البنكية، وحظر التمييز بين العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وفرض الجزاء على مخالفة ذلك، وتجريم التحرش الجنسي في نطاق العمل.
من جانبها، أكدّت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توافقها مع المرسوم بقانون، وبيّنت غرفة تجارة وصناعة البحرين توافقها مع المرسوم بقانون الذي يتماشى مع توصيات لجنة تطبيق المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية وينسجم مع معايير العمل العربية والدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وأكدّ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين موافقته على صدور المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، مع ضرورة مواءمة المادة المعدلة الواردة في المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 (مادة 2 مكرر) مع نص المادة ( أ- 1) من الاتفاقية رقم (111) لسنة 1958 المصدق عليها من قبل مملكة البحرين عام 2000.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تعزيز المكتسبات العمالية وسبل حمايتها والتي جاءت التزاماً بالمعايير والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، وتنظيم آلية سداد أجور العمال على أن تتضمن هذه الآلية إجراءات وضوابط تُلزم الجهات العامة والخاصة بالإفصاح للجهات المعنية عن المعلومات المتعلقة بسداد الأجور، كما يهدف إلى حظر التمييز بين العمال الخاضعين لقانون العمل في القطاع الأهلي، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتعزيز بيئة عمل سليمة وآمنة، تضمن الحماية لجميع العمال والعاملات، وتجريم التحرش الجنسي ضدهم، بالإضافة إلى تعديل نطاق سريان أحكام قانون العمل التي تتعلق بخدم المنازل ومن في حكمهم وأفراد أسرة صاحب العمل.
ورأت اللجنة أن الحكومة قد استخدمت حقها في إصدار المرسوم بقانون الآنف الذكر استنادًا لأحكام المادة (38) من الدستور، والتي تمنح جلالة الملك اختصاص إصدار المراسيم بقوانين إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وتكون لها قوة القانون على ألا تكون مخالفة لأحكام الدستور.
وبينت اللجنة أن الحكومة التزمت بالاشتراطات الواردة في المادة (38) من الدستور، حيث عرضت المرسوم بقانون المذكور على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدوره، حيث إن المرسوم بقانون صدر بتاريخ 28 نوفمبر 2018، وأحيل إلى المجلسين بتاريخ 18 ديسمبر 2018.
وذكرت اللجنة أن هذه التعديلات جاءت لمعالجة ملاحظات منظمة العمل الدولية على مملكة البحرين بمناسبة تطبيق الاتفاقية الدولية رقم (111) لسنة 1958 بشأن حظر التمييز في الاستخدام والمهنة، وصادقت مملكة البحرين على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم رقم (11) لسنة 2000 بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، وقد رأت لجنة الخبراء القانونيين التابعة لمنظمة العمل الدولية أن قانون العمل البحريني رقم (36) لسنة 2012 يخلو من أحكام تحظر التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتجريم هذا التمييز.
كما أن لجنة الخبراء وجدت أن قانون العمل في مملكة البحرين يخلو من نصوص تجرم التحرش الجنسي ضد العمال والعاملات.
ولاحظت لجنة الخدمات أن استمرار هذه الملاحظات والنقص التشريعي في قانون العمل يجعل البحرين في موقف حرج أمام منظمة العمل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، ويؤدي إلى وضع مملكة البحرين في قائمة الدول التي تخالف التزاماتها الواردة في اتفاقية العمل الدولية التي تعرض بصفة دورية على مؤتمر العمل الدولي، الأمر الذي يتطلب إصدار هذه التعديلات على وجه الاستعجال.
ولفتت اللجنة إلى أن تطبيق المرسوم بقانون يؤدي إلى الحد من عمليات غسيل الأموال ومكافحة الجرائم الاقتصادية، وضبط العمالة السائبة. حيث يتولى مصرف البحرين المركزي رصد جميع العمليات المالية التي يتم القيام بها داخل المملكة بما في ذلك مبالغ التحويلات التي تتم عن طريق محلات الصرافة المختلفة.
أقرت لجنة الخدمات المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمتضمن وضع آلية لحماية أجور العمال في مملكة البحرين من خلال تحويل الأجور إلى حسابات العمال البنكية، وحظر التمييز بين العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وفرض الجزاء على مخالفة ذلك، وتجريم التحرش الجنسي في نطاق العمل.
من جانبها، أكدّت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توافقها مع المرسوم بقانون، وبيّنت غرفة تجارة وصناعة البحرين توافقها مع المرسوم بقانون الذي يتماشى مع توصيات لجنة تطبيق المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية وينسجم مع معايير العمل العربية والدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وأكدّ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين موافقته على صدور المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، مع ضرورة مواءمة المادة المعدلة الواردة في المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 (مادة 2 مكرر) مع نص المادة ( أ- 1) من الاتفاقية رقم (111) لسنة 1958 المصدق عليها من قبل مملكة البحرين عام 2000.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تعزيز المكتسبات العمالية وسبل حمايتها والتي جاءت التزاماً بالمعايير والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، وتنظيم آلية سداد أجور العمال على أن تتضمن هذه الآلية إجراءات وضوابط تُلزم الجهات العامة والخاصة بالإفصاح للجهات المعنية عن المعلومات المتعلقة بسداد الأجور، كما يهدف إلى حظر التمييز بين العمال الخاضعين لقانون العمل في القطاع الأهلي، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتعزيز بيئة عمل سليمة وآمنة، تضمن الحماية لجميع العمال والعاملات، وتجريم التحرش الجنسي ضدهم، بالإضافة إلى تعديل نطاق سريان أحكام قانون العمل التي تتعلق بخدم المنازل ومن في حكمهم وأفراد أسرة صاحب العمل.
ورأت اللجنة أن الحكومة قد استخدمت حقها في إصدار المرسوم بقانون الآنف الذكر استنادًا لأحكام المادة (38) من الدستور، والتي تمنح جلالة الملك اختصاص إصدار المراسيم بقوانين إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وتكون لها قوة القانون على ألا تكون مخالفة لأحكام الدستور.
وبينت اللجنة أن الحكومة التزمت بالاشتراطات الواردة في المادة (38) من الدستور، حيث عرضت المرسوم بقانون المذكور على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدوره، حيث إن المرسوم بقانون صدر بتاريخ 28 نوفمبر 2018، وأحيل إلى المجلسين بتاريخ 18 ديسمبر 2018.
وذكرت اللجنة أن هذه التعديلات جاءت لمعالجة ملاحظات منظمة العمل الدولية على مملكة البحرين بمناسبة تطبيق الاتفاقية الدولية رقم (111) لسنة 1958 بشأن حظر التمييز في الاستخدام والمهنة، وصادقت مملكة البحرين على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم رقم (11) لسنة 2000 بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، وقد رأت لجنة الخبراء القانونيين التابعة لمنظمة العمل الدولية أن قانون العمل البحريني رقم (36) لسنة 2012 يخلو من أحكام تحظر التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتجريم هذا التمييز.
كما أن لجنة الخبراء وجدت أن قانون العمل في مملكة البحرين يخلو من نصوص تجرم التحرش الجنسي ضد العمال والعاملات.
ولاحظت لجنة الخدمات أن استمرار هذه الملاحظات والنقص التشريعي في قانون العمل يجعل البحرين في موقف حرج أمام منظمة العمل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، ويؤدي إلى وضع مملكة البحرين في قائمة الدول التي تخالف التزاماتها الواردة في اتفاقية العمل الدولية التي تعرض بصفة دورية على مؤتمر العمل الدولي، الأمر الذي يتطلب إصدار هذه التعديلات على وجه الاستعجال.
ولفتت اللجنة إلى أن تطبيق المرسوم بقانون يؤدي إلى الحد من عمليات غسيل الأموال ومكافحة الجرائم الاقتصادية، وضبط العمالة السائبة. حيث يتولى مصرف البحرين المركزي رصد جميع العمليات المالية التي يتم القيام بها داخل المملكة بما في ذلك مبالغ التحويلات التي تتم عن طريق محلات الصرافة المختلفة.