وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على مشروع بقانون يهدف إلى إضافة حكم جديد ينصّ على تحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل دون سبب مشروع، نفقات عودته وترحيله إلى البلد الذي يحمل جنسيته.
وأضافت اللجنة تعديلاً ينص على تحمّل ذوي العامل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الذي تُوفِّي أثناء تركه للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه في حال طلبهم ذلك خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ وفاته، وبخلافه يتم دفنه وفقاً لأحكام الفصل الخامس والعشرين من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018.
ويهدف المشروع بقانون إلى عدم تحميل صاحب العمل نفقات إعادة ترحيل العامل في حالة قيامه بترك علاقة العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، وتجنب تكبّد صاحب العمل خسائر مالية جراء هروب العامل، وتضرّر نشاطه التجاري والإسهام في القضاء على ظاهرة العمالة السائبة.
واقترحت هيئة تنظيم سوق العمل، إعادة النظر في التعديل المقترح لأنه سيؤدي إلى خلق أداة بيد صاحب العمل الذي يريد التخلي عن مسؤولياته أمام الدولة بشأن استقدام العمال الأجانب وتسريحهم بالمملكة بمجرد إخطاره للهيئة بأن العامل الأجنبي ترك العمل لديه دون سبب مشروع، وبذلك تتفاقم ظاهرة العمالة السائبة في المملكة خلافاً لما تسعى إليه كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشارت الهيئة إلى أن المشروع يؤدي تطبيقه إلى الإضرار بالعمال وهم الطرف الأضعف في علاقة العمل وفقاً لما استقرت عليه جميع التشريعات الحديثة ذات العلاقة بتنظيم علاقة العمل وآثارها، علماً بأن العمالة الأجنبية في غالبية الأحوال ذات أجور متدنية وليس لديها حسابات بنكية، لذلك لا يمكن الحجز عليها، أو تحميل العمال الأجانب نفقات العودة إلى بلدانهم، فمجرد الادعاء بعدم توافر المال سوف يؤدي إلى بقاء الأجنبي بالمملكة بشكل مخالف للقانون.
وبينت الهيئة أن المقترح يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وما تفرضه من مبادئ وجوب التحقق، حيث لا تستطيع الهيئة التحقق مما إذا كان ترك العامل الأجنبي للعمل مشروعاً من عدمه إلا بحكم قضائي، بالإضافة إلى أن الاقتراح سيمنح صاحب العمل سلطة استخدامه بشكل سلبي ليتخلص من تكاليف إعادة العامل الأجنبي من خلال تقديمه إخطار ترك العامل لديه العمل دون سبب مشروع للهيئة قبل انتهاء تصريح العمل، أو بالضغط على العامل الأجنبي في العمل، أو إكراهه بعمل ما، وغيرها من الممارسات غير الإنسانية التي تؤثر سلباً على مكانة المملكة وسمعتها بشأن حماية حقوق العمالة الإنسانية باعتبارها دولة مقصد للعمالة الأجنبية، وينعكس ذلك على التنمية الاقتصادية والاستثمار.
من جانبها ذكرت غرفة التجارة والصناعة موافقتها على التعديل المقترح بموجب (الاقتراح بقانون قبل إحالته مشروع بقانون)، إذا توخَّت الفقرة المعدلة تجنب شبهة الاتجار بالبشر بصفة ظاهرة أو خفية؛ نظراً لعبء إثبات مشروعية ترك العامل للعمل من عدمها، وإذا عالجت بصورة تنظيمية منفصلة حالة هروب العمالة.
وبينت الغرفة انه من غير المنطقي أن يتحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى بلاده بسبب قيام هذا العامل بترك العمل بإرادته ودون سبب مشروع؛ نظراً لخلو مسؤولية صاحب العمل من هروب العامل الذي يترك علاقة العمل رغم إرادة صاحب العمل، وانه من الضروري أن يتحمّل العامل الهارب مسؤولية تركه العمل بشكل غير مشروع ومخالف لشروط تصريح العمل دون تحميل صاحب العمل أية آثار لهذا الفعل السلبي وغير المشروع الصادر عن العامل.
و سمحت المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل للعامل الأجنبي بالانتقال من صاحب عمل إلى آخر وفق ضوابط محددة، وبالتالي فإنه من غير المنطقي تركه للعمل بدون سبب مشروع مع تحميل صاحب العمل خسائر مالية تتمثل في مصاريف ترحليه، رغم ما تكبده صاحب العمل من رسوم استقدامه وإقامته ودفع أجوره ورسوم رعايته الصحية.
وأوضحت الغرفة أن ترك العامل الأجنبي العمل بشكل غير مشروع يخالف شروط تصريح العمل يفوّت على صاحب العمل فرصة الربح بتضرر نشاطه التجاري، وبالتالي يجب على العامل في هذه الحالة تحمل الخسارة عن طريق دفع نفقات ترحيله من البلاد.
وتقترح الغرفة أن تُضاف إلى البند (ج) من المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل فقرةٌ جديدةٌ تنص على ألاّ تتحمل جهة العمل مصاريف نفقات تجهيز العامل الأجنبي المتوفى ونقل جثمانه في حال وفاته أثناء فترة تركه العمل بدون سبب مشروع.