مريم بوجيري
أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة نادر المؤيد، أن المرسوم بقانون المعروض على مجلس الشورى بشأن تمكين الوزارة من تطوير رقابتها على النشاط التجاري للتأكد من أنه يسير وفق القوانين المنظمة له ومنعاً للغش التجاري أو التهرب الضريبي أو جرائم غسل الأموال، بما من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة على النشاط التجاري في المملكة، جاء بتعديل أساسه حفظ حقوق التجار عند الاحتفاظ بالدفاتر التجارية وحفظ الأطراف الأخرى سواء كانت جهات تعمل مع صاحب السجل التجاري أو غيره.
واعتبر، أن ذلك المبدأ يشمل جميع السجلات التجارية باختلاف أحجام المؤسسات، حيث يتم ذلك بإلزام كل تاجر فردًا كان أو شركة أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بالتجارة، بحيث تكون هذه الدفاتر منتظمة، ويكون التاجر مسؤول عن صحة بيانات الدفاتر التجارية وحفظها وتسليمها إلى الوزارة المعنية بشئون التجارة عند الطلب.
وكان العضو نوار المحمود تساءل في مداخلته خلال الجلسة، ما إذا كان القانون سيشمل أصحاب المحلات الصغيرة والحرف، فيما تساءل العضو د.أحمد العريض عما إذا كان القانون يشمل أصحاب المهن الطبية كالعيادات الخاصة، بينما طرح العضو فؤاد الحاجي تساءله بشأن استطاعة المؤسسات الصغيرة مسك ووضع دفاتر محاسبية وتحمل مصاريف إضافية على كاهلها.
فيما أوضح النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو أن القانون لا يطالب المؤسسات أن تعين محاسب قانوني بل عليها تسجيل معاملاتها المالية في دفاتر مالية، بينما أشار العضو د.عبدالعزيز أبل إلى أن جميع التجار يمسكون دفاتر تبين تفاصيل معاملاتها المالية والقانون وضع لتجنب التهرب الضريبي ولحماية مصلحة التاجر.
واتجه المجلس للموافقة على المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987م وذلك توافقاً مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي وافقت من حيث المبدأ على المرسوم بقانون.
وفيما يتعلق بالاقتراح بقانون بشأن تعديل مادة من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، يهدف إلى تيسير اجتماعات الجمعيات العمومية، وبما يسهل سرعة إجراءات حضور الوكيل اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، بحيث لا يضطر معه الشريك لتقديم توكيل رسمي، الذي ربما يفسر بالحاجة لأن يكون موثقاً من قبل الجهة المختصة بالتوثيق في الدولة، مما يصعب الإجراء.
وارتات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أن التوكيل الذي تعده الشركة بهذا الخصوص كاف ويقتصر على حضور الاجتماع المحدد في التوكيل، وقرر المجلس الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة للإتيان به على هيئة مشرع بقانون.
أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة نادر المؤيد، أن المرسوم بقانون المعروض على مجلس الشورى بشأن تمكين الوزارة من تطوير رقابتها على النشاط التجاري للتأكد من أنه يسير وفق القوانين المنظمة له ومنعاً للغش التجاري أو التهرب الضريبي أو جرائم غسل الأموال، بما من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة على النشاط التجاري في المملكة، جاء بتعديل أساسه حفظ حقوق التجار عند الاحتفاظ بالدفاتر التجارية وحفظ الأطراف الأخرى سواء كانت جهات تعمل مع صاحب السجل التجاري أو غيره.
واعتبر، أن ذلك المبدأ يشمل جميع السجلات التجارية باختلاف أحجام المؤسسات، حيث يتم ذلك بإلزام كل تاجر فردًا كان أو شركة أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بالتجارة، بحيث تكون هذه الدفاتر منتظمة، ويكون التاجر مسؤول عن صحة بيانات الدفاتر التجارية وحفظها وتسليمها إلى الوزارة المعنية بشئون التجارة عند الطلب.
وكان العضو نوار المحمود تساءل في مداخلته خلال الجلسة، ما إذا كان القانون سيشمل أصحاب المحلات الصغيرة والحرف، فيما تساءل العضو د.أحمد العريض عما إذا كان القانون يشمل أصحاب المهن الطبية كالعيادات الخاصة، بينما طرح العضو فؤاد الحاجي تساءله بشأن استطاعة المؤسسات الصغيرة مسك ووضع دفاتر محاسبية وتحمل مصاريف إضافية على كاهلها.
فيما أوضح النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو أن القانون لا يطالب المؤسسات أن تعين محاسب قانوني بل عليها تسجيل معاملاتها المالية في دفاتر مالية، بينما أشار العضو د.عبدالعزيز أبل إلى أن جميع التجار يمسكون دفاتر تبين تفاصيل معاملاتها المالية والقانون وضع لتجنب التهرب الضريبي ولحماية مصلحة التاجر.
واتجه المجلس للموافقة على المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987م وذلك توافقاً مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي وافقت من حيث المبدأ على المرسوم بقانون.
وفيما يتعلق بالاقتراح بقانون بشأن تعديل مادة من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، يهدف إلى تيسير اجتماعات الجمعيات العمومية، وبما يسهل سرعة إجراءات حضور الوكيل اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، بحيث لا يضطر معه الشريك لتقديم توكيل رسمي، الذي ربما يفسر بالحاجة لأن يكون موثقاً من قبل الجهة المختصة بالتوثيق في الدولة، مما يصعب الإجراء.
وارتات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أن التوكيل الذي تعده الشركة بهذا الخصوص كاف ويقتصر على حضور الاجتماع المحدد في التوكيل، وقرر المجلس الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة للإتيان به على هيئة مشرع بقانون.