مريم بوجيري

أقر مجلس الشورى مرسوماً يتيح الاستخدام القانوني للسجلات الإلكترونية القابلة للتداول داخلياً وعبر الحدود، بجعلها تعادل من الناحيتين الوظيفية والقانونية المستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتداول.

ويهدف المرسوم، إلى تيسير استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتداول عبر الحدود من خلال دعم مبدأ عدم التمييز ضد المنشأ الأجنبي للسجل الإلكتروني القابل للتداول أو استخدامه في الخارج، بما من شأنه الإسهام في مواكبة المملكة لأساليب التجارة الحديثة.

فيما تساءلت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد عما إذا تم اعتماد مشغلين معتمدين من الجهة المختصة المنوط بها إجراءات خاصة بالمرسوم المتمثلة في مصرف البحرين المركزي خصوصاً أن القانون يعد من القوانين المهمة التي تتعلق بالسجلات الإلكترونية إلى جانب ضرورة خلق توعية للمعنيين حول تداول السجلات الإلكترونية.

وأجابت ممثل مصرف البحرين المركزي منار السيد، بأنه لم يتم حتى الآن اعتماد أية مشغلين، مبينة أن المركزي في طور وضع المعايير بشأن ذلك.

وأشارت السيد في ردها على تساؤل إحدى الأعضاء بشأن المقصود بعبارة "السلوك" ضمن المرسوم، أن السلوك يجب أن يكون واحداً باعتبار أن الشخص إذا ما امتلك سجلاً إلكترونياً واستخدم نظام التداول به لا يمكنه بعدها تغيير سلوكه بعدم اعترافه بالسجل الإلكتروني.

وبشأن التخوف من القرصنة الإلكترونية، أوضحت أن الهدف من القانون هو الحماية من القرصنة، إلى جانب وضع معايير لمعالجتها مع أي سجلات يعتد بها بموجب القانون بحيث يكون هناك معايير ثقه مطبقة، وبالتالي إذا لم تطبق تلك المعايير لا يعتبر السجل متوافقاً مع المرسوم وبالتالي يعتبر القانون الساري ضمن المرسوم مطمئناً من ناحية هذه المخاوف.

فيما بين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن هناك شروطاً يجب توفرها بشكل محدد في السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، حيث إن هناك رقابة وشروط والتزامات عليها، في حين جاء المرسوم لمواكبة التوجه العالمي حالياً في المعاملات الإلكترونية.

ولفت إلى أن ذلك النهج سيتم اتباعه بشأن الشيكات الإلكترونية وذلك بشأن تساؤل بعض الأعضاء من ناحية التخوف من القرصنة والاختراق والعبث في السجلات الإلكترونية.

من جانبه اعتبر العضو منصور سرحان، أن المرسوم لم يتم تناول الهواجس والصعوبات في حال تطبيقه من ناحية سرقة السجلات وحقوق الملكية الفكرية التي لا يمكن حمايتها في الوقت الحاضر.

وأشار إلى أن تطبيقه دون استعداد يمنع حصول بعض التجار على أموالهم، في حين ارتأى العضو علي العرادي أن البحرين لكي تستطيع أن تكون جهة مستقطبة وصديقة للتعاملات التجارية المالية يجب أن يكون فيها قوانين متطورة في ذلك الجانب.

ولفت إلى وجود دول كثيرة تعتمد على النظام الإلكتروني في السجلات التجارية، وقال:" أهم النقاط في القانون أنه يضع نظام متكامل لإدارة هذه السجلات ويضع تفسير لهذه التعاملات المالية لدى جهات أخرى تكسبه عالمية التطبيق، حيث أن التداول لا يقتصر فقط على الدولة باعتبار أن التعاملات إقليمية ودولية ولذلك لابد من وجود نظام يسمح بوجود التعاملات وممارسة أنشطتها بحرية مع وجود الحماية للسجلات المذكورة".

وبناء على ما تم من مداخلات وافق المجلس في جلسته أمس على المرسوم بقانون بشأن السجلات التجارية، في حين تداخل رئيس المجلس علي الصالح بعد التصويت بقوله: "أشكركم على حماسكم والرجاء اتخاذ ذات الحماس لأنفسنا وتحويل المجلس إلى إلكتروني بأسرع وقت".

وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رأت بخصوص المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018م بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول أنه يساهم في تعزيز البنية التشريعية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي في مملكة البحرين، بما من شأنه رفع المستوى الاقتصادي وتعزيز منظومة التجارة الدولية من خلال فتح أسواق مملكة البحرين بشكل أرحب وبمرونة أكبر.

استحداث عقوبات إدارية على الشركات التجارية لتطوير رقابة "التجارة"

وكان المجلس أقر في ذات الجلسة مرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، والذي يهدف إلى تحقيق الردع الخاص والعام لضمان احترام نصوص قانون الشركات التجارية، وذلك باستحداث عقوبات إدارية لم تكن منصوص عليها من قبل، كما يهدف إلى تدعيم وتطوير رقابة الوزارة المعنية بشؤون التجارة على نشاط الشركات التجارية في المملكة، بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتسائل النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو بشأن المرسوم المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م بقوله: "التعديلات في المرسوم مطمئنه للشركات من حيث تحديد الغرامة بعكس مرسوم السجلات التجارية فلماذا لا نستخدم ذات النص في مرسوم السجلات؟".

فيما تسائلت من جانبها رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد بشأن إيضاح الطريقة التي سيتم بها تحصيل الغرامة إلى جانب تفسير المقصود بالضرر الذي أصاب الغير ضمن المرسوم.

وبذلك أجاب وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة نادر المؤيد، بأن النصوص الموجودة في السجلات التجارية أو الشركات التجارية متماثلة وهي موجودة في قانون السجلات التجارية لكنها مستحدثه في قانون الشركات التجارية وبناءعليه وضعت مادة في القانون يتم من خلالها تقدير جسامة المخالفة عند تقدير الغرامة، مشيراً إلى أنها مادة مستحدثة في قانون الشركات وجدت بالغرامات الموجودة مع قانون السجلات التجارية.

وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ارتأت أن النصوص المستبدلة والمضافة بموجب المرسوم بقانون من شأنها تحقيق الردع العام والخاص، وتدعيم وتطوير رقابة الوزارة المعنية بشؤون التجارة على الشركات التجارية في المملكة بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما من شأنه تعزيز الامتثال الضريبي على المستويين الوطني والدولي.