براء ملحم
حكمت المحكمة الجنائة الصغرى ببرائة بحريني "صاحب شركة شحن" من الاختلاس بعد اتهامة من قبل آسيوي أراد شحن منقولات إلى بلاده بقيمة 290 دينارا، لعدم وصول الشحنة بسبب القوانين الخاصة ببلاده، بعد خلو أوراق الدعوى من أي دليل يقيني يمكن الاعتماد علية في نسب التهمه إلى المتهم في واقعة الاختلاس.
وقالت المحكمة، إن أقوال المجني عليه جاءت مرسلة ولم يساندها دليل خاصة لم تتضمن ما يفيد من أنه سلم المنقولات إلى المتهم نفسه ولكن أفاد أن المسؤول عن عدم وصول المنقولات لبلاده هو شخص آسيوي وليس المتهم بحريني الجنسية.
كما أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يقيني يفيد ارتكاب المتهم للتهم المسندة إليه ولما كانت الأحكام تبني على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين فلهذه الأسباب حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.
وأكدت المحامية ريم خلف وكيلة المتهم، أنها دفعت بانتفاء أركان وشروط الجريمة موضوع الاتهام خاصة الركن المعنوي ذلك لأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة يقوم على قصد جنائي خاص هو تغير الحيازة على الشيء المسلم للجاني على سبيل الأمانة من حيازة عارضة إلى حيازة تامة وأكثر من ذلك هو نية تملك الشيء المبدد أو المختلس المسلم للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة.
وأشارت إلى أن موكلها قام بإرسال البضاعة المدعي باختلاسها الى بلد المجني عليه بالفعل وفقا للثابت من الأرصدة وأن تأخر استلامها بحسب أقوال المجني عليه كان بسبب خارج عن إرادة المتهم، فالتأخير في الاستلام كان بسبب الإفراج الجمركي لبلد المجني عليه والتي قامت مؤخراً بفرض رسوم جمركية على البضائع الواردة واكتظت ساحات المطار بالحاويات مما تسبب تأخير استلام البضاعة وعليه تأخر الافراج عن البضاعة كما تأخر الافراج عن الكثير من البضائع الأخرى التي تخص أشخاص آخرين.
وأكدت أن ذلك يؤدي إلى انعدام القصد الجنائي لانعدام تحويل المال او البضائع المزمع تسلمها من حيازة عارضة الى حيازة تامة ورفض ردها او الامتناع عن تسليمها وذلك لأن المتهم قام بالفعل بشحن البضاعة إلى البلد المرسل إليها.
حكمت المحكمة الجنائة الصغرى ببرائة بحريني "صاحب شركة شحن" من الاختلاس بعد اتهامة من قبل آسيوي أراد شحن منقولات إلى بلاده بقيمة 290 دينارا، لعدم وصول الشحنة بسبب القوانين الخاصة ببلاده، بعد خلو أوراق الدعوى من أي دليل يقيني يمكن الاعتماد علية في نسب التهمه إلى المتهم في واقعة الاختلاس.
وقالت المحكمة، إن أقوال المجني عليه جاءت مرسلة ولم يساندها دليل خاصة لم تتضمن ما يفيد من أنه سلم المنقولات إلى المتهم نفسه ولكن أفاد أن المسؤول عن عدم وصول المنقولات لبلاده هو شخص آسيوي وليس المتهم بحريني الجنسية.
كما أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يقيني يفيد ارتكاب المتهم للتهم المسندة إليه ولما كانت الأحكام تبني على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين فلهذه الأسباب حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.
وأكدت المحامية ريم خلف وكيلة المتهم، أنها دفعت بانتفاء أركان وشروط الجريمة موضوع الاتهام خاصة الركن المعنوي ذلك لأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة يقوم على قصد جنائي خاص هو تغير الحيازة على الشيء المسلم للجاني على سبيل الأمانة من حيازة عارضة إلى حيازة تامة وأكثر من ذلك هو نية تملك الشيء المبدد أو المختلس المسلم للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة.
وأشارت إلى أن موكلها قام بإرسال البضاعة المدعي باختلاسها الى بلد المجني عليه بالفعل وفقا للثابت من الأرصدة وأن تأخر استلامها بحسب أقوال المجني عليه كان بسبب خارج عن إرادة المتهم، فالتأخير في الاستلام كان بسبب الإفراج الجمركي لبلد المجني عليه والتي قامت مؤخراً بفرض رسوم جمركية على البضائع الواردة واكتظت ساحات المطار بالحاويات مما تسبب تأخير استلام البضاعة وعليه تأخر الافراج عن البضاعة كما تأخر الافراج عن الكثير من البضائع الأخرى التي تخص أشخاص آخرين.
وأكدت أن ذلك يؤدي إلى انعدام القصد الجنائي لانعدام تحويل المال او البضائع المزمع تسلمها من حيازة عارضة الى حيازة تامة ورفض ردها او الامتناع عن تسليمها وذلك لأن المتهم قام بالفعل بشحن البضاعة إلى البلد المرسل إليها.