يعد مفهوم حماية المستهلك من المفاهيم المجتمعية المهمة، ويعرف بأنه كافة القوانين والأحكام القضائية التي تهدف إلى تقديم الحماية للمستهلكين من التعرض لأي من عمليات النصب والاحتيال التي قد تواجههم من قبل بعض التجار كما يعرف أيضاً بأنّه مجموعة الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تُفرض على كافة العاملين في القطاعات التجارية، وتلزمهم باحترام كافة فئات المستهلكين وتقديم السلع والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب.
عرف القانون البحريني المستهلك بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على المنتجات إشباعاً لحاجاته أو لحاجات التابعين له، أما التعريف الفقهي فيتنازعه مفهومان واسع وآخر ضيق فأما الواسع فيقصد به كل من يبرم تصرفاً قانوني من أجل استخدام المال أو الخدمة في أغراضه الشخصية أو في أغراضه المهنية. أما الضيق وهو الراجح فهو يعرف المستهلك بأنه الشخص الذي يسعى للحصول على حاجته من مختلف السلع والخدمات وقد انتهج القانون البحريني المفهوم الضيق في تعريف المستهلك، ويستخلص من هذا التعريف أن المستهلك قد يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً وأنه هو الذي يسعى للحصول على السلع والخدمات لاستعماله الشخصي، أي أن ينتفع بها بدون أن تكون له نية مسبقة للمضاربة أو نية البيع أو غير ذلك، كما أنه لا يتمتع بالقدرة الفنية للحكم على ما يسعى لاقتنائه أو الحصول عليه، ويقابل هؤلاء المستهلكين جماعة المحترفين من المنتجين والبائعين وغيرهم من الموزعين الذين يقومون بإنتاج السلع الاستهلاكية وتسويقها بشكل دوري.
ظهرت حركة حماية المستهلك نتيجة عدة عوامل منها عدم رضا المستهلكين بسبب ازدياد انعدام الأمان في العديد من المنتوجات المعروضة، وعدم توفر المعلومات الكافية في السلع والخدمات المعروضة، وعدم اهتمام المحترمين بالشكاوى المقدمة من طرف المستهلكين، والاهتمام برفع مستوى معيشة الفرد من الناحية النوعية، وقد مرت مراحل تطور حركة حماية المستهلك بعدة مراحل؛ منها مرحلة ما قبل وعي المستهلك بحقوقه، وتمتد هذه المرحلة من العصور القديمة إلى أواخر القرن التاسع عشر، وساد فيها الاعتقاد بأنه ليس للناس الحق في المطالبة أكثر مما هو متوفر من الحقوق، وقد أصل العديد من الفلاسفة لهذا الاتجاه، فمنهم آدم سميت الحق الذي نادى بضرورة المنافسة الحرة والتوازن التلقائي، ومبدأ اليد الحقية التي تسيطر على النظام الاقتصادي وساد في هذه المرحلة أن البائع والمحترف زيادة على تصريف منتوجاته يسعى إلى ضمان حقوق المستهلك. ومرحلة وعي المستهلك، وشهدت في هذه المرحلة ظهور حماية المستهلك ومرحلة بلورة حقوق المستهلك، وتمتد هذه المرحلة من الستينات إلى يومنا هذا، وتميزت باستجابة التشريعات لمطالب جمعيات حماية المستهلك، التي تضمنت حقوقاً لعل أهمها حق الأمان أي حق المستهلك في حمايته من السلع الضارة بصحته وحمايته، والحق في الإعلام بمعنى حق المستهلك في الحصول على معلومات موضوعية كافية عن منتوجات والخدمات المعروضة عليه من الإشهار الخادع والمظل، وحق الاختيار ومعناه حق المستهلك في الاختيار بين السلع بقصد الحصول على سلعة أو خدمة ذات جودة مقابل سعر معقول، وحق الاستماع للمستهلك ومعناه أن الحكومة ستأخذ مطالب المستهلكين بعين الاعتبار عند ووضعها لسياسة الحكومية فمثلاً دأب رؤساء، وقد أوضح قانون حماية المستهلك البحريني هذه الحقوق تفصيلاً في المادة الثانية منه.
عرف القانون البحريني المستهلك بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على المنتجات إشباعاً لحاجاته أو لحاجات التابعين له، أما التعريف الفقهي فيتنازعه مفهومان واسع وآخر ضيق فأما الواسع فيقصد به كل من يبرم تصرفاً قانوني من أجل استخدام المال أو الخدمة في أغراضه الشخصية أو في أغراضه المهنية. أما الضيق وهو الراجح فهو يعرف المستهلك بأنه الشخص الذي يسعى للحصول على حاجته من مختلف السلع والخدمات وقد انتهج القانون البحريني المفهوم الضيق في تعريف المستهلك، ويستخلص من هذا التعريف أن المستهلك قد يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً وأنه هو الذي يسعى للحصول على السلع والخدمات لاستعماله الشخصي، أي أن ينتفع بها بدون أن تكون له نية مسبقة للمضاربة أو نية البيع أو غير ذلك، كما أنه لا يتمتع بالقدرة الفنية للحكم على ما يسعى لاقتنائه أو الحصول عليه، ويقابل هؤلاء المستهلكين جماعة المحترفين من المنتجين والبائعين وغيرهم من الموزعين الذين يقومون بإنتاج السلع الاستهلاكية وتسويقها بشكل دوري.
ظهرت حركة حماية المستهلك نتيجة عدة عوامل منها عدم رضا المستهلكين بسبب ازدياد انعدام الأمان في العديد من المنتوجات المعروضة، وعدم توفر المعلومات الكافية في السلع والخدمات المعروضة، وعدم اهتمام المحترمين بالشكاوى المقدمة من طرف المستهلكين، والاهتمام برفع مستوى معيشة الفرد من الناحية النوعية، وقد مرت مراحل تطور حركة حماية المستهلك بعدة مراحل؛ منها مرحلة ما قبل وعي المستهلك بحقوقه، وتمتد هذه المرحلة من العصور القديمة إلى أواخر القرن التاسع عشر، وساد فيها الاعتقاد بأنه ليس للناس الحق في المطالبة أكثر مما هو متوفر من الحقوق، وقد أصل العديد من الفلاسفة لهذا الاتجاه، فمنهم آدم سميت الحق الذي نادى بضرورة المنافسة الحرة والتوازن التلقائي، ومبدأ اليد الحقية التي تسيطر على النظام الاقتصادي وساد في هذه المرحلة أن البائع والمحترف زيادة على تصريف منتوجاته يسعى إلى ضمان حقوق المستهلك. ومرحلة وعي المستهلك، وشهدت في هذه المرحلة ظهور حماية المستهلك ومرحلة بلورة حقوق المستهلك، وتمتد هذه المرحلة من الستينات إلى يومنا هذا، وتميزت باستجابة التشريعات لمطالب جمعيات حماية المستهلك، التي تضمنت حقوقاً لعل أهمها حق الأمان أي حق المستهلك في حمايته من السلع الضارة بصحته وحمايته، والحق في الإعلام بمعنى حق المستهلك في الحصول على معلومات موضوعية كافية عن منتوجات والخدمات المعروضة عليه من الإشهار الخادع والمظل، وحق الاختيار ومعناه حق المستهلك في الاختيار بين السلع بقصد الحصول على سلعة أو خدمة ذات جودة مقابل سعر معقول، وحق الاستماع للمستهلك ومعناه أن الحكومة ستأخذ مطالب المستهلكين بعين الاعتبار عند ووضعها لسياسة الحكومية فمثلاً دأب رؤساء، وقد أوضح قانون حماية المستهلك البحريني هذه الحقوق تفصيلاً في المادة الثانية منه.