مريم بوجيري
وافق مجلس الشورى على مقترح بقانون يهدف لتحديد مدة فتح باب الترشيح للانتخابات النيابية بألا تزيد على ثلاثة أيام لتسجيل الترشح أسوةً بالمدد الواردة في المادة (12) من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، إلى جانب تعديل إحدى مواد القانون لمواجهة حالات التلاعب عند قيام المرشح بترشيح نفسه ثم التنازل عن الترشح بهدف إضاعة الأصوات لصالح مرشح آخر، وذلك بإبطال تلك الأصوات.
ويهدف المقترح لتسهيل معرفة الناخبين والمترشحين بالمدد وهي سبعة أيام لعرض الجداول وفصل المحكمة في الطعون، وثلاثة أيام لقرار اللجنة والطعن عليه، إضافة إلى مدة تقديم الترشيحات وهو التعديل الوارد في الاقتراح بقانون.
من جانبه تساءل رئيس مجلس الشورى علي الصالح عن وجود أي تجارب في أي من دول العالم لهذا القانون وتقوم بتطبيقه من خلال إلغاء أصوات المرشح المنسحب واعتبارها باطلة، معتبراً أن توجيهه لذلك السؤال يأتي لعدم سن سنن غير موجودة.
في حين بينت رئيس لجنة الشؤون التشريعية و القانونية دلال الزايد أن المقترح يأتي كسابقة باعتبار أنه لا توجد أي من الدول العربية قامت بتطبيقه وستكون للبحرين الأسبقية في ذلك، مشيرة إلى وجود مترشحين يعلنون الانسحاب بعد المدة المحددة وبالتالي تتشتت أصوات الناخبين.
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حمد النعيمي وجه سؤالاً للحكومة بشأن الحالات التي مرت عليها وهل تم الأخذ بها وإبرازها للرأي العام ومعرفة السلبيات والإيجابيات، مطالباً بأن يتم الإيضاح من قبل الجهات المعنية قبل أن يتم إقرار القانون، وقال: "كنا نتمنى إيضاح أكثر من الجهات المعنية، بدل أن نقر شي جديد.
وبين العضو عادل المعاودة أن ذلك حصل منذ أول انتخابات تم إجراؤها في البحرين منذ عام 1973 وحتى الانتخابات الأخيرة، معتبراً أن الموضوع جدير بالنظر والدراسة والرؤية لسلبياته وإيجابياته، وقال: "ذلك الشرط ضمن القانون من الممكن أن يلغي جولة الإعادة ويوفر على الدولة الجهد والوقت والأموال".
من جانبه تساءل المستشار بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إسماعيل العصفور عن الإجراء الذي يراه مقدمي الاقتراح بشأن إثبات التنازل والطرق التي يتم اتباعها في حالة التنازل بعد المدة ليتم اعتماده من عدمه، وعليه بين الرئيس أن المترشح إذا تنازل عن ترشحه بعد فوات الأوان لا يعترف بتنازله قانوناً وسيتم التصويت له.
وخلص المجلس إلى الموافقة بالأغلبية على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
وافق مجلس الشورى على مقترح بقانون يهدف لتحديد مدة فتح باب الترشيح للانتخابات النيابية بألا تزيد على ثلاثة أيام لتسجيل الترشح أسوةً بالمدد الواردة في المادة (12) من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، إلى جانب تعديل إحدى مواد القانون لمواجهة حالات التلاعب عند قيام المرشح بترشيح نفسه ثم التنازل عن الترشح بهدف إضاعة الأصوات لصالح مرشح آخر، وذلك بإبطال تلك الأصوات.
ويهدف المقترح لتسهيل معرفة الناخبين والمترشحين بالمدد وهي سبعة أيام لعرض الجداول وفصل المحكمة في الطعون، وثلاثة أيام لقرار اللجنة والطعن عليه، إضافة إلى مدة تقديم الترشيحات وهو التعديل الوارد في الاقتراح بقانون.
من جانبه تساءل رئيس مجلس الشورى علي الصالح عن وجود أي تجارب في أي من دول العالم لهذا القانون وتقوم بتطبيقه من خلال إلغاء أصوات المرشح المنسحب واعتبارها باطلة، معتبراً أن توجيهه لذلك السؤال يأتي لعدم سن سنن غير موجودة.
في حين بينت رئيس لجنة الشؤون التشريعية و القانونية دلال الزايد أن المقترح يأتي كسابقة باعتبار أنه لا توجد أي من الدول العربية قامت بتطبيقه وستكون للبحرين الأسبقية في ذلك، مشيرة إلى وجود مترشحين يعلنون الانسحاب بعد المدة المحددة وبالتالي تتشتت أصوات الناخبين.
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حمد النعيمي وجه سؤالاً للحكومة بشأن الحالات التي مرت عليها وهل تم الأخذ بها وإبرازها للرأي العام ومعرفة السلبيات والإيجابيات، مطالباً بأن يتم الإيضاح من قبل الجهات المعنية قبل أن يتم إقرار القانون، وقال: "كنا نتمنى إيضاح أكثر من الجهات المعنية، بدل أن نقر شي جديد.
وبين العضو عادل المعاودة أن ذلك حصل منذ أول انتخابات تم إجراؤها في البحرين منذ عام 1973 وحتى الانتخابات الأخيرة، معتبراً أن الموضوع جدير بالنظر والدراسة والرؤية لسلبياته وإيجابياته، وقال: "ذلك الشرط ضمن القانون من الممكن أن يلغي جولة الإعادة ويوفر على الدولة الجهد والوقت والأموال".
من جانبه تساءل المستشار بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إسماعيل العصفور عن الإجراء الذي يراه مقدمي الاقتراح بشأن إثبات التنازل والطرق التي يتم اتباعها في حالة التنازل بعد المدة ليتم اعتماده من عدمه، وعليه بين الرئيس أن المترشح إذا تنازل عن ترشحه بعد فوات الأوان لا يعترف بتنازله قانوناً وسيتم التصويت له.
وخلص المجلس إلى الموافقة بالأغلبية على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.