صادق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، وأصدر قانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.
وجاء في القانون ما يلي:
المادة الأولى
يستبدل بتعريف "الهيئة" الوارد في المادة (1)، وبنصوص المواد (8 فقرة ج) و (11 فقرة أولى) و (12) و (14) و (18 فقرة أولى ) و (19)، من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشان التأمين ضد التعطل، النصوص الآتية:
مادة (1) تعريف "الهيئة":
3 – الهيئة: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي".
مادة (8) فقرة (ج):
"ج- إذا تبين من تقرير الخبير الاكتواري وجود فائض في الحساب تعين تحويل هذا الفائض إلى حساب الاحتياطي العام للحساب ولا يجوز التصرف فيه إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة لأي من الأغراض الآتية:
زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة -أو أي من ذلك- في ضوء مؤشر أشعار المستهلك.
تمويل برنامج التقاعد الاختياري ولمرة واحدة فقط مع مراعاة المادة (8) فقرة (هـ)".
مادة (11) الفقرة الأولى:
"يصرف التعويض شهرياً بواقع 60% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ ألف دينار".
مادة (12): (الحد الأدنى للتعويض)
"يجب ألا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مائتي دينار شهرياً، أو معدل أجر المؤمن عليه الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله أيهما أقل".
مادة (14): ( المدة القصوى لصرف التعويض)
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تكون المدة القصوى لصرف التعويض تسعة أشهر متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.
ب- في جميع الأحوال تكون المدة القصوى لصرف التعويض تسعة أشهر خلال كل أربعة وعشرين شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.
مادة (18) الفقرة الأولى:
"تكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية بواقع مائتي دينار شهرياً، وبواقع مائة وخمسين ديناراً شهرياً للمتعطلين من غير هؤلاء".
مادة (19): (المدة القصوى لصرف الإعانة)
"المدة القصوى لصرف الإعانة تسعة أشهر خلال مدة اثني عشر شهراً متصلة، وفي حال تقديم المستفيد مطالبة بإعانة تعطل لأكثر من مرة خلال مدة اثني عشر شهراً تصرف له خلالها الإعانة لمدة أقصاها تسعة أشهر".
المادة الثانية
تستبدل كلمة "الهيئة" بعبارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد الواردة بنص المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
المادة الثالثة
تحذف عبارة "أو لدى الهيئة العامة لصندوق التقاعد" من تعريف كلمة "الأجر" الواردة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وعبارة "والهيئة العامة لصندوق التقاعد" الواردة بنص المادة (37) من ذات القانون.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في القانون ما يلي:
المادة الأولى
يستبدل بتعريف "الهيئة" الوارد في المادة (1)، وبنصوص المواد (8 فقرة ج) و (11 فقرة أولى) و (12) و (14) و (18 فقرة أولى ) و (19)، من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشان التأمين ضد التعطل، النصوص الآتية:
مادة (1) تعريف "الهيئة":
3 – الهيئة: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي".
مادة (8) فقرة (ج):
"ج- إذا تبين من تقرير الخبير الاكتواري وجود فائض في الحساب تعين تحويل هذا الفائض إلى حساب الاحتياطي العام للحساب ولا يجوز التصرف فيه إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة لأي من الأغراض الآتية:
زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة -أو أي من ذلك- في ضوء مؤشر أشعار المستهلك.
تمويل برنامج التقاعد الاختياري ولمرة واحدة فقط مع مراعاة المادة (8) فقرة (هـ)".
مادة (11) الفقرة الأولى:
"يصرف التعويض شهرياً بواقع 60% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ ألف دينار".
مادة (12): (الحد الأدنى للتعويض)
"يجب ألا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مائتي دينار شهرياً، أو معدل أجر المؤمن عليه الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله أيهما أقل".
مادة (14): ( المدة القصوى لصرف التعويض)
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تكون المدة القصوى لصرف التعويض تسعة أشهر متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.
ب- في جميع الأحوال تكون المدة القصوى لصرف التعويض تسعة أشهر خلال كل أربعة وعشرين شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.
مادة (18) الفقرة الأولى:
"تكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية بواقع مائتي دينار شهرياً، وبواقع مائة وخمسين ديناراً شهرياً للمتعطلين من غير هؤلاء".
مادة (19): (المدة القصوى لصرف الإعانة)
"المدة القصوى لصرف الإعانة تسعة أشهر خلال مدة اثني عشر شهراً متصلة، وفي حال تقديم المستفيد مطالبة بإعانة تعطل لأكثر من مرة خلال مدة اثني عشر شهراً تصرف له خلالها الإعانة لمدة أقصاها تسعة أشهر".
المادة الثانية
تستبدل كلمة "الهيئة" بعبارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد الواردة بنص المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
المادة الثالثة
تحذف عبارة "أو لدى الهيئة العامة لصندوق التقاعد" من تعريف كلمة "الأجر" الواردة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وعبارة "والهيئة العامة لصندوق التقاعد" الواردة بنص المادة (37) من ذات القانون.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.