ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2019م، حيث قررت تأجيل البت في المشروع لحين الاطلاع على مرئيات الجهات المعنية الأخرى.
وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد السيسي البوعينين أن المشروع جاء بهدف تيسير إجراءات التحقيق والمحاكمة، ووضع رؤية متكاملة بمختلف جوانبها لدعم حماية الشهود، وضمان ضبط أدلة الدعوى الجنائية وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن المحاكم، من خلال توسيع سلطة النيابة العامة في إصدار الأوامر الجنائية، إلى جانب توسيع نطاق التصالح في الدعوى الجنائية، إضافة إلى سن نظام المحاكمة العاجلة.
وأضاف السيسي أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، المتعلق بتنظيم قرارات المنع من السفر، إذ ارتأت اللجنة تأجيل القرار بشأن المشروع لمزيد من الدراسة، وذلك لحين الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأشار أن الهدف من المشروع هو عدم جواز المساس أو الانتقاص من حق الإنسان في الإقامة والتنقل دون مسوغ أو مقتضى، فإن الملاحظ بمطالعة نص المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 أنها لم تتضمن مسألة عدول المحامي العام أو المحكمة المختصة - بحسب الأحوال - عن أمور المنع من السفر إذا تبين من مجريات التحقيق أو القضية عدم الحاجة لاستمرار تقييد حرية المتهم أو لظروف إنسانية وحاجة ماسة للمتهم، نظراً لأن الإبقاء على هذا القيد الخطير على حرية المتهم في السفر بعد انتفاء سبب المنع قد يرتب أضراراً له، مما يتطلب منح سلطة تقديرية للجهة التي أصدرت أمر المنع من السفر العدول عنه بعد انتفاء سببه ووفقاً لمقتضيات التحقيق.
وحول الاقتراح بقانون بشأن انشاء نيابة متخصصة لجرائم الأموال العامة، أكد السيسي أن اللجنة قررت اتخاذ القرار بعد الاطلاع على مرئيات الجهات المعنية، لافتاً أن اللجنة اطلعت على رأي اللجنة النوعية لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون العقوبات، بشأن التشبه بالجنس الآخر، وقرر تأجيله إلى لحين اكتمال مرئيات الجهات المعنية.
وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد السيسي البوعينين أن المشروع جاء بهدف تيسير إجراءات التحقيق والمحاكمة، ووضع رؤية متكاملة بمختلف جوانبها لدعم حماية الشهود، وضمان ضبط أدلة الدعوى الجنائية وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن المحاكم، من خلال توسيع سلطة النيابة العامة في إصدار الأوامر الجنائية، إلى جانب توسيع نطاق التصالح في الدعوى الجنائية، إضافة إلى سن نظام المحاكمة العاجلة.
وأضاف السيسي أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، المتعلق بتنظيم قرارات المنع من السفر، إذ ارتأت اللجنة تأجيل القرار بشأن المشروع لمزيد من الدراسة، وذلك لحين الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأشار أن الهدف من المشروع هو عدم جواز المساس أو الانتقاص من حق الإنسان في الإقامة والتنقل دون مسوغ أو مقتضى، فإن الملاحظ بمطالعة نص المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 أنها لم تتضمن مسألة عدول المحامي العام أو المحكمة المختصة - بحسب الأحوال - عن أمور المنع من السفر إذا تبين من مجريات التحقيق أو القضية عدم الحاجة لاستمرار تقييد حرية المتهم أو لظروف إنسانية وحاجة ماسة للمتهم، نظراً لأن الإبقاء على هذا القيد الخطير على حرية المتهم في السفر بعد انتفاء سبب المنع قد يرتب أضراراً له، مما يتطلب منح سلطة تقديرية للجهة التي أصدرت أمر المنع من السفر العدول عنه بعد انتفاء سببه ووفقاً لمقتضيات التحقيق.
وحول الاقتراح بقانون بشأن انشاء نيابة متخصصة لجرائم الأموال العامة، أكد السيسي أن اللجنة قررت اتخاذ القرار بعد الاطلاع على مرئيات الجهات المعنية، لافتاً أن اللجنة اطلعت على رأي اللجنة النوعية لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون العقوبات، بشأن التشبه بالجنس الآخر، وقرر تأجيله إلى لحين اكتمال مرئيات الجهات المعنية.