يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمقدم من العضو نانسي خضوري، والذي يهدف إلى تجريم فعل الوساطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها.
وأوصت اللجنة في تقريرها بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، مؤكدة أنه يساهم بسد الفراغ التشريعي بقانون العقوبات في جانب تجريم فعل الواسطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها، ما يساهم في الحد من جرائم الرشوة بكافة أشكالها.
بالإضافة إلى مواءمة القانون مع ما جاءت به الاتفاقيات الدولية المختصة بمكافحة الفساد التي انضمت إليها البحرين، وسياستها الجنائية الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد بكل أشكالها.
ويتألف الاقتراح بقانون -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، نصت المادة الأولى منهما على أن (تضاف مادة جديدة برقم (189 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، على النحو الآتي:
"يعد راشياً من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد بأن يعطي لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة شيئًا مما نص عليه في المادة (186).
ويعد وسيطاً كل من تدخل بالواسطة لدى الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعد بها. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونًا للمرتشي". فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ويبحث المجلس خلال الجلسة تقريرًا أعدته لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، حيث أوصت اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق بعدم الموافقة على مشروع القانون، والذي يتعلق بإصدار قرارات بالاشتراطات الفنية والتصميمية للمنشآت والملاعب الرياضية.
وأشارت اللجنة في أسباب عدم موافقتها على المشروع المذكور إلى أن ما يستهدفه المشروع مُتحقق بالفعل على أرض الواقع وفقًا لما تضمنه المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية، مؤكدة وجود اشتراطات ومواصفات ومعايير فنية وتصميمية وضعتها وزارة شؤون الشباب والرياضة لكافة أنواع المنشآت والملاعب الرياضية.
وينظر المجلس أيضًا في تقرير آخر أعدته لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
ويهدف المشروع الذي أوصت اللجنة بالموافقة عليه، إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، بحيث ينص على اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة لا الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي ليس لها إلا دور إشرافي على الهيئات البلدية، كما يستهدف تعزيز نصوص المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996، بشأن إشغال الطرق العامة بتعديل بعض النصوص وإضافة نص جديد.
وأوصت اللجنة في تقريرها بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، مؤكدة أنه يساهم بسد الفراغ التشريعي بقانون العقوبات في جانب تجريم فعل الواسطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها، ما يساهم في الحد من جرائم الرشوة بكافة أشكالها.
بالإضافة إلى مواءمة القانون مع ما جاءت به الاتفاقيات الدولية المختصة بمكافحة الفساد التي انضمت إليها البحرين، وسياستها الجنائية الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد بكل أشكالها.
ويتألف الاقتراح بقانون -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، نصت المادة الأولى منهما على أن (تضاف مادة جديدة برقم (189 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، على النحو الآتي:
"يعد راشياً من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد بأن يعطي لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة شيئًا مما نص عليه في المادة (186).
ويعد وسيطاً كل من تدخل بالواسطة لدى الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعد بها. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونًا للمرتشي". فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ويبحث المجلس خلال الجلسة تقريرًا أعدته لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، حيث أوصت اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق بعدم الموافقة على مشروع القانون، والذي يتعلق بإصدار قرارات بالاشتراطات الفنية والتصميمية للمنشآت والملاعب الرياضية.
وأشارت اللجنة في أسباب عدم موافقتها على المشروع المذكور إلى أن ما يستهدفه المشروع مُتحقق بالفعل على أرض الواقع وفقًا لما تضمنه المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية، مؤكدة وجود اشتراطات ومواصفات ومعايير فنية وتصميمية وضعتها وزارة شؤون الشباب والرياضة لكافة أنواع المنشآت والملاعب الرياضية.
وينظر المجلس أيضًا في تقرير آخر أعدته لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
ويهدف المشروع الذي أوصت اللجنة بالموافقة عليه، إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، بحيث ينص على اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة لا الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي ليس لها إلا دور إشرافي على الهيئات البلدية، كما يستهدف تعزيز نصوص المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996، بشأن إشغال الطرق العامة بتعديل بعض النصوص وإضافة نص جديد.