مريم بوجيري

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون، يتعلق بإنشاء نيابة متخصصة بجرائم الأموال العامة يحال إليها البلاغات الواردة من الجهات الحكومية وديوان الرقابة الإدارية والمالية، فيما يعين أعضاؤها بأمر ملكي بناءً على عرض النائب العام.

ووفقاً لمقدمي الاقتراح الذي حصلت عليه "الوطن"، فإنه يأتي لسد الحاجة الماسة لإنشاء نيابة متخصصة في جرائم الأموال العامة، بحيث يحال إليها من إدارة مكافحة جرائم الفساد کجرائم الاختلاس أو الاستيلاء أو الرشوة وغيرها من جرائم الفساد.

واعتبروا أن حماية المال العام أمر يوجبه الدستور على كل مواطن، حيث امتثل المشرع لذلك بتجريم الصور المختلفة للاعتداء على المال العام، باعتبار أن معظم مصادر المال العام يتجسد في الثروات الطبيعية، ومن ثم فالدولة بحكم الدستور بسلطاتها ومؤسساتها وهيئاتها منوط بها حفظها وحسن استثمارها، وعليه فإن أي هدر لها أو تطاول عليها يجب أن تقابله الدولة بكل حزم وشدة.

وأشاروا إلى أن الدولة تبنت استراتيجية واضحة في مواجهة الجرائم المالية وحماية النظام المالي للدولة تعتمد في المقام الأول على المشاركة والتعاون بين جميع الجهات المعنية كجهات إنفاذ القانون والجهات الحكومية والمؤسسات المالية.

واعتبروا أن جرائم الفساد والأموال العامة من الجرائم الخطيرة والمعقدة، خصوصاً أنها ترتبط بكثير من العوامل مما تتطلب التخصص في التحقيق، وعليه لا بد من إنشاء نيابة متخصصة في تنفيذ هذا الأمر.

وتختص نيابة جرائم الأموال العامة المقصود بها ضمن الاقتراح بقانون؛ بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة وتلقي البلاغات من ديوان الرقابة المالية والإدارية والجهات الحكومية وكل من علم بوقوع مخالفات تتعلق بالأموال العامة وإصدار القرارات بشأن التصرف فيها.

وبحسب الاقتراح الذي تقدم به النائب د.علي النعيمي برفقة كل من النائب: غازي آل رحمة، أحمد العامر، د.هشام العشيري وفاضل السواد، فإنهم استندوا في تقديم الاقتراح للنصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، حيث نصت المادة (9) من الدستور على أنه "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن"، فيما نصت المادة (11) على أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، وبمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.

وفيما يتعلق للنصوص القانونية التي استند عليها الاقتراح، تم الرجوع لنص المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي"، إلى جانب نص المادة (93) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أنه (تقدم الاقتراحات بقوانین من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر المستطاع...).

يشار إلى أن الاقتراح المذكور تمت إحالته من قبل رئاسة مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أبريل الماضي، في حين لا يزال قيد الدراسة من قبل اللجنة لأخذ مرئيات الجهات المختصة.